ملخص مادة مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية السداسي الأول #S1

 

---------------------------------------------------------

الشريعة ما شرَّعه الله وسنه لعباده من الأحكام عن طريق الوحي في العقائد و العبادات والأخلاق والمعاملات والجنايات ونطم الحياة في شعبها المختلفة لتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة

النصوص القطعية الدلالة : هي النصوص الواضحة التي لا تحتمل إلا معنى واحد وهي المحكمة التي أحكم الشرع معناها ومدلولها

النصوص الظنية الدلالة فهي التي تحتمل أكثر من معنى وتكون محط اجتهاد الفقهاء حسب ما تستدعيه حاجة المسلمين من مصالح

الفقه علم مستنبط بالرأي من طرف الفقيه وهو عملية اجتهادية في نصوص الشريعة الإسلامية

الفرق بين الشريعة والقانون:

- الشريعة من وحي الله تعالى والقانون من وضع البشر

- القوانين الوضعية عرضة للتغيير والشريعة من وحي الله

- الشريعة قامت أساسا على العقيدة والأخلاق و القانون لا اعتبار فيه للفضائل والأخلاق ولا مجال للعقيدة

- العقوبات على الجرائم التي يقترفها الإنسان تختلف بين القانون والشريعة

- القانون يختص بالزمان والمكان والشريعة عامة لجميع الخلق ولكل المجتمعات

موضوعات الشريعة :

- أحكام عقدية: الإيمان بالله عز وجل (توحيد الربوبية ، توحيد الألوهية ، توحيد الأسماء والصفات) الإيمان بالقدر

- أحكام العبادات: الصلاة، الزكاة، الصوم

- أحكام أخلاقية: (النفس الأمارة بالسوء، النفس اللوامة، النفس المطمئنة)

- أحكام تتعلق بنظام الأسرة: الزواج، الإرث ..

- أحكام المعاملات المالية : علاقات الأفراد بغيرهم من الناحية المادية (عقود البيع، تجارة، رهن، مداينة، كفالة، ..)

- أحكام جنائية

- أحكام تتعلق بنظام الحكم

- أحكام مالية واقتصادية

- أحكام تتعلق بالعلاقات الدولية

الغاية من الشريعة الإسلامية:

- العلم بأحكام الله تعالى التي شرعها لعباده لأن الله لا يعبد بجهل

- تحقيق العبودية لله تعالى بهذه الأحكام

الشرائع السماوية السابقة:

المراد بها الديانات التي أنزلها الله تعالى على رسله السابقين ، وأشهر هذه الشرائع السماوية : شريعة التوراة، شريعة الإنجيل، شريعة القرآن

تتفق الشرائع السماوية في:

- المصدر فهي منزلة من عند الله تعالى

- في الغاية فكل الشرائع السماوية جاءت لدعوة الناس إلى عقيدة التوحيد وهي عبادة الله وحده

- في الثواب والعقاب فمما جاءت به الشرائع أن الإنسان يثاب حسب عمله ويعاقب حسب ما اقترف من الذنوب

- في الدعوة إلى مكارم الأخلاق فكل الشرائع السماوية السابقة كانت ترمي إلى إصلاح النفس والقيم الأخلاقية

تختلف الشرائع السماوية في بعض التشريعات والأحكام:

- غنائم الحرب

- الآصار والأغلال 

- التوبة

- الأطعمة

الأسس التي بنيت عليها أحكام الشريعة الإسلامية: قامت الشريعة الإسلامية على أساس اليسر في كل شئ ويتمثل في العوامل الآتية:

- رفع الحرج: فليس في التكاليف الشرعية شئ من الحرج والشدة وليس فيها ما يعسر على الناس وتضيق به صدورهم، وقد تنتقل الشريعة الإسلامية بالمكلف من العزيمة إلى الرخصة (العقيدة، وسوسة النفس، العبادات)

- تقليل التكاليف:تميزت الشريعة بقلة التكاليف حتى يسهل على المكلفين بها الامتثال

- التدرج في التشريع: فالتدرج من السنن الكونية

الخصائص العامة للشريعة الإسلامية:

1- ربانية الشريعة الإسلامية أي أنها من عند الله تعالى

2- الشريعة الإسلامية موصوفة بالعصمة والكمال والخلود أي سلامتها من التغيير والتبديل والتحريف

3- الشريعة الإسلامية عامة وعالمية فهي وحي منزل للعالمين وأحكامها لكافة البشر

مصادر الشريعة الإسلامية ومقاصدها وقواعدها الفقهية:

1- مصادر الشريعة الإسلامية ومقاصدها: المراد بها الأصول التي تستقي منها الأحكام الشرعية سواء في مجال العقيدة أو العبادات أو المعاملات أو الجنايات ،

- مصادر الشريعة النقلية الأصلية: وهي الكتاب والسنة

الناسخ والمنسوخ في الشريعة الإسلامية:

تعتبر معرفة الناسخ والمنسوخ من الركائز الاجتهادية في الشريعة الإسلامية إذ لا يفلح الفقيه المجتهد في اجتهاده إذا لم يعرف ويضبط النصوص المتقدمة من النصوص المتأخرة فقد يستنبط الأحكام الشرعية من أحد النصوص ثم تكون منسوخة فيتبين أن استنباطه واجتهاده كان عبثا

والنسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه

والنسخ إما يتعلق بنسخ الحكم والثلاوة والرسم وإما أن تنسخ التلاوة دون الحكم وإما أن ينسخ الحكم دون التلاوة

والنسخ إما أن يكون إلى بدل وهذا البدل إما أن يكون نسخا إلى بدل أخف أو نسخا إلى بدد أثقل أو نسخا إلى بدل مساو

السنة عند المحدثين هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء كان ذاك فبل البعثة أو بعدها وهي بهذا ترادف الحديث وهم بذلك أرادوا الرسول القدوة الإمام ومن ثم اعتبروا من السنة كل ما يتصل به صلى الله عليه وسلم من سيرة وخلق وشمائل وأخبار وأقوال وأفعال أما الأصوليين فعرفوا السنة على أنها كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وقد بنوا تعريفهم على اعتبار الرسول المشرع عن الله تعالى الذي يضع للناس دستور حياتهم ومن ثم اعتنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته التي تثبت الأحكام الشرعية وتقررها وتضع القواعد للمجتهدين من بعده، أما الفقهاء فعرفوا السنة على أنها كل ما ثبت عن النبي صدى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب

حجية السنة : السنة جزء لا يتجزأ من الوحي ولذلك تعتبر حجة شرعية يجب الأخذ بها فيما تأمر به وتنهى عنه 

السنة أنواع ثلاثة:

1- السنة القولية وهي ما كان يصدر عن الرسول ص من أقوال في عدة مناسبات مختلفة ولأغراض متنوعة ويطلق عليها مصطلح الأحاديث النبوية

2- السنة الفعلية أو العملية ويقصد بها ما كان يصدر عن النبي ص من أفعال وأعمال وتصرفات في عدة مناسبات

3- السنة التقريرية: وهي أن يفعل أحد الصحابة فعلا فيقره عليه الرسول ص ويوافقه عليه إما بالسكوت وإما بالقول

تقسيم السنة من حيث النقل والسند:

أي باعتبار وصولها إلينا وقد قسمها العلماءإلى قسمين :

1- السنة المتواترة: وهي يرويها جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب 

وشروط السنة المتواترة:

* وجود عدد الرواة السابق في جميع طبقات السند

* وجود عدد الرواة السابق في جميع طبقات السند

* أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب

* أن يكون مستند خبرهم السمع أو الرؤية

والسنة المتواترة تنقسم إلى قسمين:

* السنة المتواترة اللفظية وهي التي تواتر لفظها

* السنة المتواترة المعنوية وهي التي تواتر معناها دون لفظها

2- سنة الآحاد: وهي التي لم يجتمع فيها شروط السنة المتواترة

وتنقسم سنة الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقها إلى ثلاثة أنواع : خبر مشهور ، خبر عزيز ، خبر غريب

الخبر المشهور : هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر

الخبر العزيز : هو ما كان عدد رواته اثنين في جميع طبقات السند

الخبر الغريب : هو ما ينفرد بروايته راو واحد إما في كل طبقات السند أو في بعضها

كما تنقسم سنة الآحاد بالنسبة إلى قوتها وضعفها إلى قسمين:

- خبر مقبول وهو ما يرجح صدق المخبر به وحكمه وجوب الاحتجاج والعمل به وينقسم إلى قسمين هما الحديث الصحيح والحديث الحسن

- خبر مردود وهو ما لم يترجح صدق المخبر به حكمه عدم العمل والاحتجاج به

الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من بداية السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة وبالتالي فشروط الحديث الصحيح هي :

- اتصال السند أي أن يأخذ كل راو عمن فوقه مباشرة

- العدالة أي أن يكون الراوي مسلما، بالغا، عاقلا، غير فاسق، وغير متصف بخوارم المروءة

- الضبط والمراد به ضبط الصدر أو ضبط الكتابة

- عدم الشذوذ والمراد به مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه

- عدم العلة وهي سبب غامض يقدح في صحة الحديث

الحديث الحسن : هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله، من بداية السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة وحكمه كالحديث الصحيح

الخبر المردود :

أسباب رد الحديث كثيرة لكنها ترجع عامة إلى أحد سببين رئيسيين هما : سقط من الإسناد وطعن في الراوي

الحديث الضعيف: هو ما لم يجمع صفة الصحيح ولا الحسن بفقد شرط من شروطه وهو أنواع: الضعيف، الضعيف جدا، الواهي، المنكر، وشر أنواعه الموضوع

وقد جوز بعض العلماء رواية الأحاديث الضعيفة -دون الموضوعية- وقيدوها بشرطين هما :

- ألا تتعلق بالعقائد كصفات الله تعالى 

- ألا تكون في بيان الأحكام الشرعية مما يتعلق بالحلال والحرام

وجوزوا روايتها في المواعظ والترغيب والترهيب والقصص وما أشبه ذلك

وقد اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف والذي عليه العلماء أنه يستحب العمل به في فضائل الأعمال ولكن بشروط ثلاثة:

1- أن يكون الضعف غير شديد

2- أن يدخل الحديث تحت أصل معمول به

3- ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط

الحديث المعلق: إذا سقط راوٍ فأكثر من مبدأ إسناده سمي الحديث عند المحدثين معلقاً وحكمه أنه لا يجب العمل به لأنه فقد شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند مع عدم العلم بحال المحذوف

الحديث المرسل : إذا سقط راوٍ فأكثر من آخر السند سمي الحديث مرسلا

الحديث الموضوع : إذا كان سبب الطعن في الحديث هو كذب الراوي سمي الحديث موضوعا (الكذب المصنوع المنسوب إلى رسول الله ص)

نصوص السنة على ثلاثة أقسام:

1- ما كان مؤيدا لأحكام القرآن موافقا له من حيث الإجمال والتفصيل

2- ما كان مبينا لأحكام القرآن من تفصيل مجمل وتخصيص عام وتقييد مطلق

3- الإضافة أي إضافة السنة حكما جديدا سكت عنه القرآن

مصادر الشريعة الاجتهادية التبعية:

سميت اجتهادية لأنها تعتمد على عملية الاجتهاد لأن الفقيه يبحر بعقله في نصوص الشريعة العامة ليستخرج منها الجزئيات التي يمكن أن تنطبق على النازلة التي لم يرد فيها نص معين، وسميت تبعية لكونها ترجع إلى المصادر النقلية فهي تابعة لها وليست مصادر ذاتية فالاجتهاد لا يمكن أن يكون من فراغ بل لابد أن يكون له مستند من نص عام أو مقصد من مقاصد الشريعة التي تهدف إلى دفع المفاسد وجلب المصالح للأمة الإسلامية

وتنقسم مصادر الشريعة الاجتهادية إلى مطالب :

1- الإجماع وهو المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي وهو أول مصدر أصله الصحابة رضي الله عنهم، والإجماع اصطلاحا هو اتفاق مجتهدي الأمة الإسلامية بعد وفاة الرسول ص في عصر من العصور على حكم شرعي

وقد ذهب جمهور العلماء على أن الإجماع حجة وأصل من أصول التشريع الإسلامي ومصدر من مصادر الشريعة الإسلامية

المراد بمستند الإجماع الدليل الذي يعتمد عليه المجتهدون فيما أجمعوا عليه

2- أقوال الصحابة رضي الله عنهم: 

تعريف الصحابي: 

عند المحدثين: من صحب النبي ص من المسلمين أو رآه ولو ساعة من نهار

عند علماء الأصول: ينبغي أن يجتمع فيه أمران أحدهما أن يطيل مجالسة رسول الله ص والآخر أن يطيل المكث معه على طريق التبع له والأخذ عنه والاتباع له

والخلاصة التي يمكن أن نتوصل إليها أن معنى الصحابي يطلق على من لقي النبي ص وآمن به ومات على ذلك سواء لازمه أو لم يلازمه

الطرق التي يعرف بها الصحابي:

- أن يثبت بطرق التواتر أنه صحابي

- أن يثبت بطريق الاستفاضة والشهرة القاصرة عن حد التواثر 

- إخبار بعض الصحابة أنه صحابي

- أن يخبر عن نفسه أنه صحابي إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة للنبي ص

3- القياس: هو إلحاق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة الحكم لأجل أمر جامع بينهما يقتضي ذلك الحكم

للقياس أربعة أركان :

- أصل مقيس عليه وهو الذي ثبت به النص

- وفرع هو الذي أريد إلحاقه بالأصل في الحكم

- وعلة هي الوصف المنضبط الذي بني عليه حكم الأصل ووجد في الفرع

- وحكم هو الذي ثبت للأصل وأعطي للفرع

4- الاستحسان : تعددت تعاريف العلماء

- الاستحسان هو القول بأقوى الدليلين

- هو ترك حكم إلى حكم هو أولى منه

- هو ترك القياس في مسألة ما ، والأخذ بما هو أوفق للناس

5- المصلحة المرسلة : هي المصلحة التي لم يدل دليل خاص على اعتبارها أو إلغائها، وسميت مرسلة أي مطلقة غير محدودة بدليل معين أو حالة معينة فهي تدخل تحت الأدلة العامة التي تنطبق على مثيلاتها

شروط العمل بالمصلحة المرسلة :

- أن تنضوي تحت عموم نص شرعي أو مقصد شرعي بحيث لا تتنافى مع النص الشرعي وإلا كانت ملغاة 

- أن تكون مصلحة عامة وليست خاصة بحيث تحقق النفع لأكبر عدد في المجتمع

- أن تكون مصلحة معقولة في ذاتها ، لا تعبدية لأن الأمور التعبدية لا اجتهاد فيها ولا تعلل ولا يدخلها قياس 

- أن يكون حاصل المصلحة المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري شرعا، أو رفع حرج في الدين ، أي اندراجها تحت المقاصد الشرعية سواء كانت ضرورية أم حاجية.

6- سد الذريعة: الذريعة هي كل ما يفضي إلى مصلحة أو مفسدة فإذا كانت تؤدي إلى الحرام أو إلى المفسدة وجب سدها واجتنابها ولو كانت في الظاهر مباحة وجائزة، وإذا كانت تؤدي إلى مصلحة أو إلى حلال وجب فتح بابها والعمل بها

والشريعة الإسلامية كما منعت ما فيه مفسدة بداية ، منعت كذلك ما فيه مفسدة نهاية وهذا ما يسمى بسد الذرائع أو اعتبار المآلات.

7- العرف: ما تعارفه الناس واعتادوه وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك، والعرف يرادف العادة عند أغلب الأصوليين . 

ويقسم العرف إلى قسمين : 1- عرف فاسد، 2 - عرف صحيح

8- الاستصحاب: وهو أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل أي الحكم على الشئ بالحال التي كان عليها من قبل حتى يقوم دليل على تغيير تلك الحال، وهو نوعان 

- استصحاب حكم العقل بالإباحة أو البراءة الأصلية عند عدم وجود الدليل على خلافه 

فالأصل في الأشياء الإباحة / والأصل في الذمة البراءة

- استصحاب حكم شرعي ثبت بالدليل ولم يقم دليل على تغييره، فاليقين لا يزول بالشك / الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه

9- مقاصد الشريعة: المقاصد في الشريعة الآسلامية هي جلب المصالح ودرء المفاسد عن الأمة، فالغاية من المقاصد الشرعية هي تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة وعن طريقهما يحقق الإنسان عبوديته لله تعالى ، والمقاصد ثلاثة أنواع : مقاصد ضرورية، ومقاصد حاجية ، ومقاصد تحسينية.

- المقاصد الضرورية هي التي تقوم على مصالح الناس في دينهم ودنياهم ، بحيث إذا انعدمت اختل النظام العام في حياة الأمة وعمت الفوضى واضطربت الأمور وانتشر الفساد، وهي خمسة ؛ حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ النسل، وحفظ المال، وحفظ العقل ، فقد حافظت الشريعة على هذه الضروريات من ناحيتين: تحققها وإيجادها وإقامتها ومن حيث بقاؤها واستمرارها.

- المقاصد الحاجية: هي التي يحتاج إليها الناس لرفع المشقة ودفع الحرج عنهم، بتخفف أعباء التكليف عنهم وتسهيل سبل حياتهم 

- المقاصد التحسينية: المراد بها الأخذ بما يليق من محاسن العادات ومكارم الأخلاق وتجنب ما تأباه النفوس الكريمة وتألفه العقول الراجحة ويتنافى مع مقتضيات المروءة والكرامة الإنسانية.

القواعد الفقهية:

المراد بالقاعدة في اللسان العربي أساس الشئ وأصله الذي يبنى عليه، وبالتالي فالقواعد الفقهية هي الأسس والأصول التي تبنى عليها فروع الشريعة الإسلامية

القاعدة إذن هي حكم كلي متصف بالإيجاز في صياغته مع استيعابه لمعظم جزئياته

ومعنى الحكم هنا إما خطاب المشرع وهذا الخطاب إما يكون مباشرة وهو نص القرآن الكريم أو بواسطة وهو نص السنة المطهرة أو عن طريق الكشف عن الحكم ودليله وهذا يدخل في العمل الاجتهادي الذي يكون بواسطة الإجماع أو القياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة وغيرها من المصادر التبعية الاجتهادية أو عن طريق مقاصد الشريعة التي تقوم أساسا على جلب المصالح ودفع المفاسد.

وإما أن يراد بالحكم الأثر الذي يقتضيه خطاب المشرع من الوجوب والحرمة والإباحة وغيرها من الأحكام الشرعية وهذه الأحكام أخذت أيضاً من الدليل.

وعليه فإن القاعدة الفقهية هي حكم شرعي يستند إلى نص شرعي (فكل هذه المعاني تتضمنها كلمة حكم)

أما معنى كلي أي أنها تضم جزئيات كثيرة جعلها تتصف بالكلية

أما جملة "متصف بالإيجاز في صياغته" فمعناها أن القاعدة الفقهية تصاغ في نصوص موجزة

ونقصد بمعظم الجزئيات أي أن أحكامها توصف بالأغلبية إذ قد تستثنى منها بعض الأحكام

خصائص القاعدة الفقهية:

الخاصية الأولى: القاعدة الفقهية تعتمد على مستند شرعي 

الخاصية الثانية: تتميز القاعدة الفقهية بالكلية والعموم والشمول أي أنها تأتي بلفظ عام محكم ليستوعب ويحتضن كل ما يدخل تحتها من جزئيات

الخاصية الثالثة: اتصافها بالإيجاز في صياغتها

الخاصية الرابعة: الاستيعاب لمعظم الجزئيات الفقهية

مصادر القاعدة الفقهية:

القواعد الفقهية إما أن يكون مصدرها دليلا نقليا أو دليلا اجتهاديا

1- قواعد فقهية مصدرها دليل نقلي:

- القواعد الفقهية التي مصدرها صريح النص: وهي إما أن تؤخذ من صريح لفظه وإما أن تستشف من معناه عن طريق الاستنباط

- القواعد التي مصدرها الاستنباط من النص

2- قواعد فقهية مصدرها دليل عقلي: وهو الذي يكشف عن الحكم الشرعي بواسطة الاجتهاد ، هذا الاجتهاد يكون طريقه القياس وسد الذرائع والاستصحاب والعرف وغيرها

الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:

يقول السيوطي القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى والضابط يجمع فروع بال واحد

وعليه فإن الضابط الفقهي أخص والقاعدة الفقهية أعم من حيث استيعاب الفروع الفقهية ، فقد تشمل القاعدة الفقهية الواحدة مجال العبادات والمعاملات والجنايات بخلاف الضابط الفقهي فإنه يتعلق بباب من أبواب العبادات أو المعاملات أو الجنايات فمثلا قاعدة "الضر يزال" تشمل إزالة الضرر في العقيدة والعبادة والمعاملات والجنايات أما الضابط فلا يشمل هذا كله مثال "كل ما يعتبر في سجود الصلاة يعتبر في سجود التلاوة" فهذا خاص بباب الصلاة فقط.

الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية:

النظرية الفقهية هي عبارة عن تجميع لشتات من المعلومات ودراستها ثم إدخالها تحت فكرة واحدة كنظرية السبب مثلا ونظرية الضمان ونظرية العقد ونظرية الغلط وهكذا .. لكن القاعدة الفقهية أشمل من النظرية إذ قد يدخل في القاعدة الفقهية عدة نظريات فقهية، فالنظرية الفقهية ما هي إلا جزئية من الجزئيات الفقهية التي تضمها القاعدة الفقهية

الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية: القاعدة الأصولية تخدم القاعدة الفقهية ، فالقاعدة الأصولية تعبد الطريق للفقيه لإيجاد القاعدة الفقهية، ويستعين بمنهج القاعدة الأصولية على فهم النصوص وما تدل عليه، وعلى ترجيح ما هو راجح مما هو مرجوح، وبها أيضاً يدرك الناسخ من المنسوخ من الأحكام، فلا يدخل في فروع القاعدة الفقهية إلا الناسخ دون المنسوخ.

ملخص في قانون الالتزامات والعقود/S2

 

_______________________________________

المصدر الأول - العـقـــــد

تعريف العقد :- هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني قد يكون إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاءه 

مبدأ سلطان الإرادة في العقد :-

المقصود به :- يقصد بهذا المبدأ أن الإرادة الحرة لها السلطان الأعظم في تكوين العقد وفي تحديد آثاره. 

وتتفرع عنه في التطبيق ثلاثة مبادئ هامة: 

1- مبدأ الحرية العقدية :- ومعناه أن الشخص لا يكره على إبرام عقد لا يريده . ويرد على هذا المبدأ بعض الاستثناءات منها أن القانون يجبر أحيانا بعض الأشخاص على إبرام عقود معينة لا يستطيعون رفضها وخصوصا تلك الهيئات التي تقدم سلعا أوخدمات ضرورية للجمهور كشركات النقل والكهرباء والتأمين وكذلك يحرم القانون أي شروط في العقد تخالف قواعده الآمرة أو تخالف النظام العام أو الآداب . 

2- مبدأ الرضائية :- ومعناه أن الإرادة وحدها كافية لإنشاء العقد دون حاجة إلى شكل معين تظهر فيه ولكن القانون يفرض – استثناء - شكلاً محددا في بعض العقود ويلزم المتعاقدين به وإلا كان العقد باطلا ً والغالب أن يكون هذا الشكل هو الكتابة عرفية أو رسمية كما في عقد الشركة والرهن الرسمي وهبة العقار .

3- مبدأ القوة الملزمة للعقد :- ومعناه أن العقد يلزم طرفيه بما ورد فيه ولا يستطيع أي منهما أن يتحلل من التزاماته العقدية بإرادته المنفردة بل لابد من موافقة الطرف الآخر أو أن يكون ذلك بمسوغ يقره القانون ومن اللوازم الطبيعية لهذا المبدأ ألا ينفذ العقد على غير طرفيه فالأجنبي عن العقد لا يلزم به. 

وقد تضمن القانون استثناء على هذا المبدأ يتمثل في جواز أن يكسب الشخص حقاً من عقد لم يكن طرفاً فيه وحينئذ يتعدى أثر العقد إلى غير طرفيه كما في عقد التأمين على الحياة لصالح الغير ( الزوجة أو الأولاد مثلا ً) 

تقسيمات العقود :-

1- العقود المساة والعقود غير المسماة :- والعقد المسمى هو الذي نظمه المشرع وخصه باسم معين لشيوعه بين الناس في تعاملهم مثل عقد البيع والإيجار والهبة والشركة . أما العقد غير المسمى فهو الذي لم يخصه المشرع باسم معين ولم يتول تنظيمه مثل عقد النشر وعقد النزول في فندق .

2- العقود الرضائية والعقود الشكلية والعقود العينية :- والعقد الرضائي هو الذي يكفي لانعقاده تراضي الطرفين دون حاجة إلى شكل معين يظهر فيه هذا التراضي مثل عقد البيع والإيجار والقرض . أما العقد الشكلي فهو الذي لا يكفي التراضي لانعقاده بل يجب أن يفرغ هذا التراضي في شكل معين كالكتابة مثل عقد الرهن الرسمي . وأما العقد العيني فهو الذي لا يكفي التراضي لانعقاده ولو أفرغ في شكل معين بل يجب أيضا تسليم الشيء المعقود عليه من أحد الطرفين إلى الآخر مثل عقد هبة المنقول . 

3- العقود الملزمة للجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد :- والعقد الملزم للجانبين أو العقد التبادلي هو الذي يُنشيء التزامات متقابلة في ذمة كل من طرفيه مثل عقد البيع وعقد الإيجار . أما العقد الملزم لجانب واحد فهو الذي ينشئ التزامات في ذمة أحد المتعاقدين دون الأخر مثل عقد الهبة وعقد الوديعة بغير أجر . 

4- عقود المعاوضة وعقود التبرع :- وعقد المعاوضة هو الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلاً لما يعطى مثل عقد البيع وعقدالإيجار . أما عقد التبرع فهو الذي لا يأخذ فيه أحد المتعاقدين مقابلا لما يعطي ولا يعطي المتعاقد الآخر مقابلاًلما يأخذ مثل عقد الهبة وعقد الوديعة بدون أجر .

5- عقود محددة وعقود احتمالية :- والعقد المحدد هو الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت العقد القدر الذي يعطي والقدر الذي يأخذ مثل عقد البيع بثمن محدد أما العقد الاحتمالي فهو الذي لا يستطع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت التعاقد القدر الذي يأخذه أو يعطيه ولا يتحدد ذلك إلا في المستقبل تبعاً لحدوث أمر غير محقق الحدوث أو غير معروف وقت حدوثه ويسمى عقد الغرر ومثله عقد التامين على الحياة . 

6- العقود الفورية والعقود الزمنية :- والعقد الفوري هو الذي لا يكون الزمن عنصراً جوهريا فيه فيكون تنفيذه في لحظة واحدة مثل عقد البيع وأما العقد الزمني فهو الذي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه ولا يمكن تنفيذه إلا خلال مدة زمنية طالت أم قصرت مثل عقد الإيجار وعقد العمل وعقد التأمين . 

7- العقود البسيطة والعقود المختلطة (المركبة) :- والعقد البسيط هو العقد الذي يقتصر على تحقيق عملية قانونية واحدة مثل البيع والإيجار . وأما العقد المختلط ( المركب ) فهو الذي يحقق عمليات قانونية متعددة ينهض بكل منها في العادة عقد مستقل مثل عقد النزول في فندق وعقد التليفون .

الفصل الأول - أركـــــان العقـــد

حصر أركان العقد :- يقوم العقد – أياَ كان نوعه - على ثلاثة أركان هي التراضي والمحل والسبب . 

الفرع الأول - التراضــــــي

أولاً :- وجود التراضي :- يوجد التراضي بوجود إرادتين متطابقتين أو متوافقتين هما إرادة الموجب وإرادة القابل

المبحث الأول - وجود الإرادة والتعبير عنها

أ‌) ضرورة الإرادة :- لا يوجد العقد إلا باجتماع إرادتين إرادة الموجب وإرادة القابل وبالتالي يلزم وجود إرادة لدى المتعاقد كما يلزم أن تتجه هذه الإرادة إلى إلزام نفسها بالعقد . 

ب‌) التعبير عن الإرادة :- التعبير عن الإرادة هو المظهر الخارجي الذي ينبئ عن اتجاهها وأهدافها وينقلها من داخل النفس إلى عالم الحس . 

1- صور التعبير عن الإرادة :-

• التعبير الصريح والتعبير الضمني :- التعبير الصريح هو المظهر الخارجي الذي يكشف في ذاته عن الإرادة بحسب المألوف والمعتاد بين الناس ويكون ذلك باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المتداولة أو باتخاذ موقف في ظروف خاصة تجعل له دلالة معينة وتنفي عنه كل دلالة أخرى كعرض التاجر سلعة في واجهة محله مع بيان ثمنها عليها فهو يقصد بذلك بيعها لمن يدفع ثمنها . أما التعبير الضمني فهو المظهر الخارجي الذي لا يدل بذاته مباشرة على حقيقة ما تقصده الإرادة بحسب المألوف بين الناس ولكن يمكن أن يستنبط منه المعنى المقصود ومثال ذلك أن يبقى المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار بعلم المؤجر ودون اعتراضه إذ يستفاد من هذا الموقف أن المستأجر يريد تجديد الإيجار لمدة أخرى وأن المؤجر موافق على ذلك . 

• السكوت والتعبير عن الإرادة :- السكوت هو أمر سلبي بحت لا يقترن بأي مسلك أو موقف والسكوت بهذا المعنى لا يصلح أن يكون تعبيراً عن الإيجاب ( وهو الإرادة الأولى التي تظهر في العقد، أي العرض ) إذ لابد في الإيجاب من فعل موجه إلى الجمهور أو الغير عموما وليس الأمر كذلك في السكوت. ولا يصلح أيضاً أن يكون قبولا من حيث الأصل تطبيقا للقاعدة الفقهية المعروفة "لا ينسب لساكت قول" ولأن الشخص الموجه إليه الإيجاب غير ملزم قانوناً بالرد عليه بالقبول أو الرفض ولا يمكن لإرادة الموجب وحدها إنشاء مثل هذا الالتزام على عاتق من يوجه إليه الإيجاب . واستثناء من ذلك فإن السكوت يصلح أن يكون قبولاً إذا اقترن بظروف تضفي عليه دلالة الرضاء ويقال عن السكوت فى مثل هذه الحالة "السكوت الملابس". 

والأحوال التي يعتبر فيها السكوت ملابساً ومن ثم قبولاً خلافاً للأصل هي الآتية :- 

‌أ) إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري يفيد اعتبار أن الموجه إليه الإيجاب موافق عليه طالما لم يرفضه في وقت معقول مثل عدم اعتراض العميل على كشف الحساب الذي يرسله البنك إليه خلال مدة معينة. 

‌ب) إذا اتصل الإيجاب بتعامل سابق بين الطرفين كسكوت التاجر الذي اعتاد توريد السلعة لأحد زبائنه بمجرد طلبها منه دون أن يرد صراحة على كل طلب من هذا الأخير بالقبول . 

‌ج) إذا كان في الإيجاب منفعة خالصة للموجه إليه ولا يرفضه صراحة بل يسكت كأن يعرض شخص هبة على آخر فلا يرفضها صراحة وإنما يسكت فيعتبر سكوته قبولاً. 

اختلاف الإرادة الباطنة عن الإرادة الظاهرة :- هل نأخذ بالإرادة الظاهرة (التعبير) أم بالإرادة الباطنة (النية أو القصد الحقيقي) ؟. 

توجد نظريتان في الإجابة على هذا السؤال هما :- نظرية الإرادة الباطنة ونظرية الإرادة الظاهرة :- وتأخذ النظرية الأولى بالإرادة الحقيقية الكامنة في النفس وأما التعبير عن هذه الإرادة فلا يعتد به إلا بالقدر الذي يطابقها . أما النظرية الثانية فتعتد بالتعبير عن الإرادة ولو كان مخالفا أو مناقضاً لها . وبمراجعة نصوص القانون المصري نجده يأخذ بالإرادة الباطنة كقاعدة عامة ولكنه يعتد أيضا بالتعبير عن الإرادة ( الإرادة الظاهرة ) في بعض الأحوال حفاظاً على استقرار التعامل . 

2- الوقت الذي ينتج التعبير عن الإرادة فيه أثره :- التعبير عن الإرادة سواء كان صريحاً أم ضمنياً لا ينتج أثره القانوني إلا من وقت أن يتصل فيه بعلم من وجه إليه . فإذا كان التعبير إيجاباً فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم من وجه إليه . وإذا كان التعبير قبولاً فإنه لا ينتج أثره كذلك إلا إذا وصل إلى علم الموجه إليه وهو الموجب . إثبات العلم بالتعبير عن الإرادة :- يقع على من يدعيه طبقا للقواعد العامة ويعتبر وصول التعبير إلى الموجه إليه قرينة على العلم به ولكن هذه القرينة ليست قاطعة فيجوز لمن وصل إليه التعبير إثبات أنه لم يعلم به لأي سبب كمرض أو غياب عن الموطن أو محل الإقامة . 

أثر الموت أو فقد الأهلية في التعبير عن الإرادة :- 

• الحالة الأولى :- موت أو فقد أهلية من صدر منه التعبير :- إذا كان الذي مات أو فقد الأهلية هو الموجب فإن الإيجاب يستقر في ذمة المتوفي أو فاقد الأهلية وينتقل إلى ورثته أو ممثله القانوني وإذا كان الذي مات أو فقد أهليته هو القابل بعد أن صدر منه القبول فإن القبول لا يسقط أيضا وينعقد به العقد فعلاً . 

• الحالة الثانية :- موت أو فقد أهلية من وجه إليه التعبير :- نفرق بين فرضين وهما :-

الفرض الأول :- حدوث الموت أو فقد الاهلية قبل العلم بالتعبير:- إذا كان التعبير إيجاباً فإنه يسقط . وأما إذا كان قبولاً فإن العقد ينعقد به إذا وصل إلى علم ورثة الموجب أو ممثله القانوني . 

الفرض الثاني :- حدوث الموت أو فقد الأهلية بعد العلم بالتعبير :- إذا كان التعبير إيجاباً فإنه يسقط . وإذا كان التعبير قبولاً فإن العقد يكون قد تم في هذه الحالة قبل الموت أو فقد الأهلية ويرتبط به الورثة أو الممثل القانوني .

المبحث الثاني - تطابق الإرادتين

لكي يوجد العقد يلزم وجود إرادتين متطابقتين أو متوافقتين الإرادة الأولى تسمى الإيجاب والإرادة الثانية تسمى القبول فلابد لانعقاد العقد من صدور إيجاب من طرف يعقبه قبول من طرف آخر. 

أولاً :- الإيجـــاب :-

 تعريف الإيجاب :- هو التعبير البات عن إرادة شخص يعرض على آخر أن يتعاقد معه . ولا يكون التعبير إيجاباً إلا إذا اشتمل على العناصر الأساسية التي لابد من توافرها لانعقاد العقد .

التمييز بين الإيجاب والدعوة إلى التعاقد :- يتميز الإيجاب عن الدعوة إلى التعاقد بوجود النية القاطعة في الارتباط بالعرض في الأول دون الثانية . ويكشف عن هذه النية اشتمال العرض على العناصر الأساسية للعقد المراد إبرامه ويظهر ذلك في عرض السلع في واجهات المحال التجارية فإن كان عرضها مقروناً ببيان أثمانها اعتبر ذلك إيجاباً موجها للجمهور واعتبر طلب الشراء الذي يتقدم به أحد أفراد الجمهور قبولا ينعقد به العقد . وأما إذا كان العرض خالياً من ذكر الثمن اعتبر مجرد دعوة إلى التعاقد . 

 الإيجاب المقترن بتحفظات والإيجاب الموجه للجمهور والإيجاب المستمر:- قد يقترن الإيجاب بتحفظ معين صراحة أو ضمناً وبالتالي يجب أن يراعى هذا التحفظ عند القبول ومن ثم انعقاد العقد . ومثل التحفظ الصريح أن يعرض شخص على آخر بيع سلعة بثمن معين مع احتفاظه بحق تعديل هذا الثمن تبعاً لتغير الأسعار . 

وقد يوجه الإيجاب لشخص معين وينعقد العقد بقبوله دون غيره وقد يوجه إلى الجمهور عموماً فينعقد العقد بالقبول الصادر من أي شخص دون تمييز في حدود كمية السلعة أو الخدمة المعروضة. 

وقد يكون الإيجاب مستمراً ويصادف قبولاً واحداً وينعقد به عقد واحد كأن يعرض شخص على آخر تزويده بسلعة معينة بثمن محدد خلال مدة سنة فيقبل الأخير ذلك وقد يصادف هذا العرض المستمر أكثر من قبول فينعقد به أكثر من عقد .

 القوة الملزمة للإيجاب :- الأصل أن الموجب غير ملزم بالإبقاء على إيجابه فترة معينة حتى بعد أن يصل إلى علم من وجه إليه ويكون له الحق فى العدول عن هذا الإيجاب ما دام أنه لم يقترن بقبول من قبل الموجه إليه. 

ولكن الموجب يلتزم بإيجابه استثناء إذا اقترن هذا الإيجاب بميعاد للقبول. 

 سقوط الإيجاب :- تختلف أسباب سقوط الإيجاب بحسب ما إذا كان ملزماً أو غير ملزم . فإن كان ملزماً وهو المقترن بميعاد صريح أو ضمني فإنه يسقط لسببين الأول هو رفض الموجه له هذا الإيجاب . الثاني انقضاء المدة التي يكون فيها الإيجاب ملزماً . أما إن كان الإيجاب غير ملزم وهو الذي لا يقترن بمعياد صريح أو ضمني لصدور قبول مطابق له فيسقط لعدة أسباب وهي :-

1- إذا رفضه من وجه إليه . 

2- إذا عدل عنه الموجب قبل انفضاض مجلس العقد . 

3- إذا انفض مجلس العقد دون أن يصادف قبولاً ولو لم يرجع الموجب في إيجابه . 

وإذا سقط الإيجاب لأى سبب ثم جاء قبول له بعد ذلك فإن هذا القبول يعتبر إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول من الموجب الأول حتى ينعقد العقد . 

ثانياً :- القبول :-

 تعريف القبول :- هو التعبير البات عن إرادة الطرف الذي وجه إليه الإيجاب بالموافقة على هذا الإيجاب .

 حرية القبول :- الأصل أن من وجه إليه الإيجاب يكون حراً في قبوله أو رفضه ولا تترتب عليه مسئولية ما بسبب رفض قبول الإيجاب . ولكن إذا جاء الإيجاب بناء على دعوة إلى التعاقد من جانب الموجه إليه فإن رفض هذا الأخير للإيجاب يجب أن يستند إلى أسباب مشروعة وإلا كان رفضه خطأ يستوجب مساءلته بالتعويض .

 مطابقة القبول للإيجاب :- لكي ينعقد العقد يجب أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب في جميع المسائل التي تناولها سواء كانت جوهرية أو ثانوية فإذا جاء القبول مغايراً للإيجاب بالزيادة أو النقص أو التعديل فإن العقد لا ينعقد ويعتبر القبول حينئذ إيجاباً جديداً . واستثناء من ذلك فإنه إذا اتفق الطرفان على المسائل الجوهرية في العقد ( كالمبيع والثمن في عقد البيع ) واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ( زمان التسليم ومكانه وكيفيته في عقد البيع ) ولم يشترطا أن العقد لا يتم إذا اختلفا عليها لاحقا فإن العقد يتم ( ينعقد ) في هذه الحالة . 

 صور خاصة للقبول :- 

‌أ) القبول في المزايدات :- إن الإعلان عن طرح الصفقة في المزاد ليس إيجاباً وإنما هو دعوة إلى التعاقد والإيجاب هو التقدم بعطاء من قبل الأشخاص الذين يريدون التعاقد عليها وأما القبول فهو إرساء المزاد على أحد هؤلاء الأشخاص .

القبول في عقود الإذعان :- عقد الإذعان هو العقد الذي يسلم فيه القابل بشروط يضعها الموجب مسبقاً ولا يقبل مناقشة فيها وذلك فيما يتعلق بسلعة أو خدمة ضرورية للجمهور كالماء والكهرباء . ولأن الموجب في مركز أقوى من القابل فإن المشرع خص هذا العقد بحكمين حماية للقابل وهو الطرف الضعيف في العقد . 

الأول :- خاص بتفسير هذا العقد حيث لا يجوز أن يكون تفسيره ضاراً بمصلحة هذا الطرف الضعيف (المذعن) دائناً كان أم مديناً . 

الثاني :- خاص بتدخل القاضي في عقود الإذعان حيث يجوز للقاضي تعديل الشروط التعسفية في هذا العقد أو حتى إعفاء الطرف المذعن منها وفقاً لما تقضي به العدالة .

المبحث الثالث - اقتران الإرداتين

لا يكفي لانعقاد العقد أن يصدر إيجاب وقبول متطابقين بل يجب أن يقترنا وذلك بأن يصل القبول إلى علم الموجب 

 فكيف يتم ذلك ؟ نفرق هنا بين فرضين :- 

• الفرض الأول :- التعاقد بين حاضرين :- يقصد بالتعاقد بين حاضرين هو التعاقد بين شخصين على اتصال مباشر بحيث لا تكون هناك فترة زمنية تفصل بين صدور القبول والعلم به من قبل الموجب سواءً كانا حاضرين في مكان واحد أو في مكانين مختلفين ولكن بينهما اتصال مباشر بوسيلة ما كالتليفون . ويشترط لاقتران الإيجاب بالقبول في هذا الفرض ضرورة صدور القبول فور صدور الإيجابوإلا سقط هذا الأخيرما لم يقترن الإيجاب بميعاد صريح أو ضمني لصدور القبول . واستثناء من هذه القاعدة فإن القبول يقترن بالإيجاب ولو لم يصدر فوراً ( حتى لو لم يقترن الإيجاب بميعاد صريح أوضمنى لصدورالقبول ) إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد حقيقة أو حكماً. 

• الفرض الثاني :- التعاقد بين غائبين ( التعاقد بالمراسلة ) :- يقصد به التعاقد بين شخصين ليس بينهما اتصال مباشر بحيث تكون هناك فترة زمنية تفصل بين صدور القبول وعلم الموجب به ويقع ذلك حين يتم التعاقد عن طريق المراسلة بأي وسيلة من وسائلها كالبريد أو البرق . 

وفي هذا الفرض يثور التساؤل عن كيفية اقتران الإيجاب والقبول أو تلاقيهما حتى ينعقد العقد ؟ 

اختلف الفقه في هذه المسألة وظهرت فيه أربع نظريات :- الأولى تسمى نظرية إعلان القبول وتقول بتلاقي الإيجاب والقبول بمجرد صدور القبول من جانب الموجه إليه دون توقف على علم الموجب به والثانية تسمى نظرية تصدير القبول وتقول بتلاقي الإيجاب والقبول ليس بمجرد صدور الأخير من الموجه إليه بل بتصديره منه إلى الموجب حيث لن يستطيع حينئذ استرداده والثالثة تسمى نظرية تسليم القبول وتقول بتلاقي الإيجاب والقبول ليس بمجرد تصدير الأخير إلى الموجب ولكن عند وصوله إليه ولكن لا يشترط أن يعلم به والرابعة تسمى نظرية العلم بالقبول وتقول بتلاقي الإيجاب والقبول عندما يعلم الموجب بالقبول وليس بمجرد تسمله وبهذا يمتنع على القابل الرجوع في قبوله كما يمتنع على الموجب عندئذ سحب إيجابه .

وقد أخذ القانون المدني المصري بنظرية العلم بالقبول لكي يتلاقى مع الإيجاب وينعقد العقد وبذلك يكون مكان انعقاد العقد هو مكان الموجب وزمان انعقاده هو الوقت الذي علم فيه الأخير بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك . وقد اعتبر القانون وصول القبول إلى الموجب قرينة على العلم به إلى أن يثبت عكس ذلك .

#الفرق_بين_البطلان_و_الإبطال

 

#البطلان :

  هو جزاء المدني الذي يطال العقد فيجعله باطلا أي لا وجود له من الناحية القانونية ولا ينتج أي أثر قانونية لا بالنسبة للمتعاقدين ولا بالنسبة للغير، وما يجعل العقد باطلا تخلف ركن من أركانها ( تخلف ركن الرضا أو السبب أو المحل أو ركن الشكل بالنسبة للعقود الشكلية أو التسليم بالنسبة للعقود العينية، أو بسبب اختلال شرط من شروطه ( حالة صدور الرضا من غير مميز أو في حالة كان المحل غير ممكن أو غير قابل للتعيين أو كان المحل أو السبب غير مشروعين ) .


#الابطال: 

هو جزاء قد يطال العقد موجود من الناحية القانونية والمنتج لكافة أثاره بالنسبة لجميع أطراف العقد وللغير، لكن هذا العقد اختل شرط من شروطه إما أن الرضا كان غير صحيح كأن يصدر من غير ذي أهلية ( قاصر – ناقص الأهلية ) أو كان العقد مشوبا بعيب من عيوب الرضا ( الإكراه – التدليس – الغبن – الغلط ...).

 في هذه الأحوال يكون العقد معرض للإبطال إذا تقدم صاحب المصلحة بطلب إبطاله.


#الفرق_بين_الفسخ _وعدم_النفاذ


#الفسخ  : 

جزاء يطال العقد الصحيح ( العقد التام الأركان والشروط ) في حالة تخلف أو امتناع أحد طرفي العقد عن تنفيذ التزاماته التعاقدية ، حيث يتقدم الطرف الأخر بطلب فسخ العقد ليتحلل هو أيضا من التزاماته، فالفسخ لا يتصور تطبيقه إلا في العقود الملمة للجانبين.


#عدم_النفاذ :

 العقد غير النافذ هو عقد صحيح من الناحية القانونية وينتج كافة أثاره بالنسبة لأطراف العقد، لكن هذه الأثر لا تسري في حق الغير.

 ومن أمثلة هذه العقود نجد العقود الصورية أو السرية ... فهذه العقود ينحصر أثرها على أطراف العقد دون الغير.

قائمة بأهم المراجع التي تحتاجها للنجاح في المباريات القانونية (القضاء، المحاماة، المحررين،المنتدبين-الماستر والماستر المتخصص


رابط التحميل أسفل الموضوع

+++ مادة القانون المدني+++

كتاب شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي pdf
كتاب نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، المجلد الأول، مصادر الالتزامات، تأليف الفقيه مأمون الكزبري pdf
تحميل كتاب نظرية الالتزام على ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي الجزء الثاني أوصاف الالتزام وانتقاله وانقضاؤه الدكتور مأمون الكزبري pdf
ملخص كتاب نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي للدكتور مأمون الكزبري، الجزء الأول والثاني pdf
ملخص مركز للقانون المدني المغربي نظرية الالتزام
المسؤولية المدنية في قانون الإلتزامات و العقود المغربي.
المسؤولية العقدية والتقصيرية في القانون المدني، والفروق بينهما.
رسالة ماستر “مبدأ سلطان الإرادة على ضوء التحولات الاقتصادية “

+++ القانون الجنائي والمسطرة الجنائية+++

تحميل القانون الجنائي المغربي وفق آخر التعديلات
تحميل كتاب شرح القانون الجنائي المغربي عبد الواحد العلمي الجزء الأول والثاني
كتاب الوجيز في القانون الجنائي المغربي ، للدكتورة لطيفة الداودي
كتاب شرح قانون المسطرة الجنائية – الجزء الأول: الدعوى العمومية – الدعوى المدنية – البحث التمهيدي للدكتور أحمد الخمليشي pdf
تحميل الدليل العملي لشرح قانون المسطرة الجنائية الجزء الأول PDF
تحميل الدليل العملي لشرح قانون المسطرة الجنائية الجزء الثاني PDF
تحميل الدليل العملي لشرح قانون المسطرة الجنائية الجزء الثالث PDF
تحميل مقالات في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية لدكتور فريد السموني pdf
تحميل محاضرات في القانون الجنائي المغربي الدكتور فريد السموني pdf
تلخيص كتاب:شرح القانون الجنائي، القسم العام، للدكتور عبدالواحد العلمي، من إعداد الطالب أسامة النجاري PDF
جدول مبسط للعناصر التكوينية لأهم الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي pdf
الإجهاض في التشريع الجنائي المغربي
جنحة الوشاية الكاذبة في التشريع الجنائي المغربي الأستاذ طيب محمد عمر
جريمة خيانة الأمانة في القانون الجنائي المغربي الأستاذ محمد بوحيرات
إثبات جريمتي الفساد و الخيانة الزوجية في القانون الجنائي المغربي إعداد الدكتور : محمد بــازي
سؤال وجواب في القانون الجنائي المغربي.
مسطرتي رد الاعتبار القانوني والقضائي في قانون المسطرة الجنائية
وسائل الإثبات في التشريع الجنائي المغربي الأستاذ توفيق عبد العزيز
تحميل دراسات مهمة في القانون الجنائي المغربي لكبار الفقهاء pdf
أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية pdf
ذ. حسن فتوخ “دور القضاء المغربي في حماية حرية الصحافة – جنحة القذف – دراسة في المفهوم و المسطرة والمعايير القضائية”
التعليق على مواد المسطرة الجنائية المتعلقة بالبحث التمهيدي
مستجدات طرق الطعن التي جاء بها مشروع قانون المسطرة الجنائية النقيب عبد اللـه درميش
المستجدات المتعلِقة بالتنظيم القضائي المغربي، المسطرة الجنائية و المسطرة المدنية على ضوء التعديلات الأخيرة.
الإثبات بالوسائل العلمية في المادة الجنائية على ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية ” دراسة مقارنة”
المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات في قانون 17.95
المسؤولية الجنائية في حوادث السير
تسبيب الحكم الجنائي وأثره على المحاكمة العادلة” دراسة مقارنة”

+++التنظيم القضائي والمسطرة المدنية:+++

تحميل كتاب التنظيم القضائي المغربي الدكتور عبدالحميد اخريف pdf
كتاب الوجيز في التنظيم القضائي المغربي ، للدكتور محمد كرام
كتاب الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية عبدالكريم الطالب
تحميل محاضرات في قانون المسطرة المدنية المغربية pdf
كتاب شرح قانون المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي، الجزء الأول، تأليف الدكتور مأمون الكزبري والدكتور ادريس العلوي العبدلاوي pdf
محاضرات في قانون المسطرة المدنية الدكتور عبدالرزاق اصبيحي pdf
تحميل قانون المسطرة المدنية وفق آخر التعديلات
التنظيم القضائي المغربي. د عبدالمجيد غميجة.
مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة كما وافق عليه مجلس النواب في اطار القراءة الثانية بتاريخ 11 دجنبر 2018.
مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية

+++- مدونة الاسرة+++

دليل عملي لمدونة الأسرة، شرح رائع من إعداد وزارة العدل pdf
كتاب شرح مدونة الأسرة – الدكتور محمد الأزهر pdf
تحميل كتاب الوسيط في شرح مدونة الاسرة للدكتور محمد الكشبور pdf
خطاطة مبسطة لمدونة الاسرة المغربية، الدكتور كمال بلحركة.
تحميل ملخص رائع ومركز لمدونة الاسرة المغربية pdf
تحميل دراسات مهمة في مدونة الاسرة المغربية pdf
مسطرة الشقاق في ضوء مدونة الاسرة والعمل القضائي.pdf
تحميل رسالة ماستر بعنوان النظام المالي للزوجين على ضوء مدونة الأسرة pdf
مسطرة الزواج بين المقتضيات القانونية والعمل القضائي

+++ القانون التجاري +++

دور القاضي في تنفيذ المقررات التحكيمية
المنافسة غير المشروعة على ضوء القانون المغربي
مقال بعنوان “رفض تنفيذ الحكم التحكيمي” للدكتورة نجاة المغراوي
أي مصير للقلب النابض للمقاولة بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية على ضوء تعديلات قانون 73.17
قراءة نقدية لشكلية القانون 05/08 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
تحميل دراسات مهمة في القانون التجاري المغربي لكبار الفقهاء pdf
إحداث المقاولات بطريقة الكترونية على ضوء مشروع القانون 88.17

+++ القانون العقاري +++

إدريس الفاخوري : ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير -الأسباب وسبل التصدي-
كتب وأبحاث تتعلق بالقانون العقاري
أسئلة وأجوبة حول الاراضي الجماعية (الاراضي السلالية) بالمغرب، دليل مبسط ورائع.
الإكراهات التي تواجه القضاء في تحقيق الأمن العقاري
ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير بين هشاشة التشريع وقوة الترامي
قراءة في قانون 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناءدور النيابة العامة في حماية العقار أثناء مسطرة التحفيظ العقاري

+++- قانون الشغل++

كتاب الوسيط في مدونة الشغل : علاقات الشغل الفردية ، للدكتور عبد اللطيف خالفي
تحميل دراسات مهمة في مدونة الشغل المغربية لكبار الفقهاء pdf
مذكرة توضيحية لأحكان المادة 62 من مدونة الشغل على ضوء الاجتهاد القضائي pdf
قراءة في القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين. عدنان بوشان
مؤلف محاضرات في القانون التجاري المغربي ، للدكتور : محمد نخلي
تحميل دراسات مهمة في القانون التجاري المغربي لكبار الفقهاء pdf
سؤال وجواب في القانون التجاري المغربي.
تحميل كتاب القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي في شروح، منشورات وزارة العدل pdf

+++ خاصة بالموضوع العام ++

بحث قانوني حول الأمن القضائي وفض نزاعات الاستهلاك أمام القضاء
دور القضاء في تطوير القاعدة القانونية
الأمن القضائي والتنمية.
الأمن القانوني والقضائي، دور الأمن القانوني في التنمية الاقتصادية.
أكثر من 100 موضوع مرتبط بالعدالة للاستعداد لمادة الموضوع العام بمباراة الملحقين القضائيين pdf
تحميل ندوة كاملة حول الحكامة القضائية وتحديث الإدارة القضائية pdf
تحميل ندوة كاملة حول تخليق منظومة العدالة pdf
ندوة كاملة حول النجاعة القضائية وتسهيل الولوج للقانون والعدالة pdf
تحميل ندوة كاملة حول تحديث السياسة الجنائية وتطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة pdf

+++ كل ما ستحتاجه لمبارة المحاماة والقضاء .+++
تحميل الدليل اجتياز الكتابي والشفوي لمهنة المحاماة من هنا
مراجع مهمة للإعداد الجيد لمبارة الملحقين القضائيين 2020
نمادج امتحانات سابقة لمبارة الملحقين القضائيين من 1988 إلى 2017
كيف تحضر لمبارة الملحقين القضائيين نصائح مهمة ومراجع لابد منها للتحضير ؟
أكثر من 40 نموذج امتحان سابقة لمبارة المحاماة pdf حملها
دليل شامل استعدادا للاختبار الشفوي مباراة المحاماة 2019 + نصائح + خطاطات توضيحية + نماذج الاسئلة الشفوية
جواب الأستاذ عمر أزوكار حول نازلة القانون الجنائي المطروحة في مباراة المحاماة
الجواب الشافي لسؤال مادة الجنائي في مباراة المحاماة بخصوص التقادم “النقيب عبد اللطيف بوعشرين”
كل ما ستحتاجه لمبارة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة 2019
نصائح مهمة للاجتياز مباراة الملحقين للدكتور ادريس معطلا قاض بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة
تعرف على أهم صفات المحامي الناجح
مجموعة كتب وأبحاث دراسات ومقالات متنوعة ومفيدة جدا للإستعداد للماستر ومباريات وزارة العدل ومباريات الوظيفة

+++مواضيع أخرى تهم الامتحانات +++

تجربة محامي سابق اجتاز مبارة المحاماة والقضاء ووزارة المالية بنجاح للتحفيز من هنا
كتاب المساطر القضائية في القانون المدني التجاري الجنائي والإداري pdf من هنا 
أخطاء قاتلة من الواجب تجنبها أثناء التحرير في الامتحان الكتابي
 سؤال جواب في مدونة الأسرة من هنا 
سؤال وجواب في القانون التجاري المغربي.
سؤال وجواب في القانون الجنائي المغربي.
سؤال جواب في قانون الالتزامات والعقود الفصل الثاني
سؤال جواب في القانون الوضعي
 سؤال جواب في مادة التنظيم القضائي من هنا 
أكثر من 500 سؤال وجواب في 8 مواد استعدادا للامتحان الشفوي مباريات وزارة العدل والحريات 2019

http://bit.ly/2OPD8Uf

☆ ملخص القانون الدولي العام

☆☆ ملخص القانون الدولي العام :

القانون الدولي العام
مقدمة:
القانون ضرورة اجتماعية، ووسيلة لا غنى عنها لإقرار النظام داخل المجتمع – والقانون الدولي كغيره من فروع القانون الأخرى يهدف إلى هذه الغاية، والقانون الدولي منذ نشأته يسعى إلى وقاية المجتمع الدولي من النزاعات والحروب المدمرة، لكنه في المرحلة الحالية، وبعد أن تحقق حد أدنى من السلام في العالم، وابتعد شبح الحرب العالمية، ازداد التواصل بين الدول، وارتبطت مصالح الدول، وظهرت علاقات متنوعة، سياسية، واقتصادية، وثقافية، فأصبح هدف القانون الدولي هو تقوية الروابط والتعاون بين الشعوب وتحقيق التنمية الشاملة، كما أكد على ذلك ميثاق الأمم المتحدة (المادة الأولى).
الفصل التمهيدي
نشوء قواعد القانون الدولي العام وتطورها
في كل مرحلة من مراحل تطور القانون الدولي العام، زالت قواعد وقيم كانت سائدة في مرحلة ماضية، لتحل مكانها قواعد وقيم جديدة لن تلبث أن تزول بدورها لتفسح المجال أمام القواعد الأكثر ملائمة لطبيعة العلاقات القائمة بين أشخاص المجتمع الدولي – وهذا ما سيتضح لنا من خلال دراسة نشوء وتطور قواعد القانون الدولي بدءاً من الإرهاصات الأولى لدى المجتمعات القديمة، وصولاً إلى القواعد التي تسود العلاقات الدولية القائمة في وقتنا
الحاضر.

المبحث الأول:
الإرهاصات الأولى لنشوء قواعد القانون الدولي في المجتمعات القديمة:
إن الدراسات والوثائق القديمة، تكشف لنا عن وجود إرهاصات وملامح بدائية، لبعض قواعد القانون الدولي في تلك المجتمعات – ذلك أن تلك المجتمعات قد شهدت قدراً معيناً من الاتصال، عن طريق الحروب التي كانت تدور فيما بينها، وعن طريق السفراء الذين كانت ترسلهم بلادهم إلى البلدان الأخرى للتفاوض لعقد هدنة أو تبادل الأسرى.

المبحث الثاني:
أثر الشريعة الإسلامية ودور الفقهاء المسلمين في إنشاء وتطوير
قواعد القانون الدولي:
لا يمكن لأي دارس للقانون الدولي أن ينكر أو يتجاهل الأثر الكبير للشريعة الإسلامية، في إنشاء وتطوير قواعد القانون الدولي، ووضع العديد من أسسه ومبادئه موضع التطبيق، مما لا يزال العمل به سارياً في المجتمع الدولي حتى الآن.

وبالنسبة لحقوق الإنسان فقد وضع الفقهاء المسلمون نظرية متكاملة لحقوق الإنسان تتمثل في:
1- عدم الظلم.
2- ضرورة استنقاذ المسلمين من اضطهاد الآخرين.
3- إمكانية تسليم المجرمين بشروط.
4- أهمية احترام حقوق الإنسان، ووض

ملخص القانون الحنائي العام

ملخص   القانون الجنائي العام  S2

أقدم لكم اليوم اخواني أخواتي محاضرات القانون الجنائي

على بركت الله نبدأ.

التعريف بالقانون الجنائي:

-يقصد به مجموع من القواعد القانونية التي تحدد أفعال الإنسان التي تعتبرها جرائم لكونها تمس امن واستقرار المجتمع وتوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية .
-أو بمعنى أخر مجموعة القواعد التي تهتم بتجريم فعل يلحق أضرار بالمجتمع ويحدد العقوبات المقررة لها وكما يحدد الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها في تحريك الدعوة العمومية .

-أقسام القانون الجنائي:

يشمل القانون الجنائي ضربين من القواعد: 
ا-القواعد الموضوعية: أو قانون الموضوع الذي يطبق على موضوع القضايا الجنائية ويقسم إلى قسمين: 
+القانون الجنائي العام الذي يهتم بالأحكام العامة المتعلقة بكل من الجريمة والمجرم والعقوبة والتدبير الوقائي والتي تطبق مبدئيا على كافة الجرائم.
+القانون الجنائي الخاص: يتناول الأحكام المتعلقة بكل جريمة على حدة وبيان الجرائم المختلفة وهي عديدة ومتباينة وكذا العقوبات المطبقة عليها. 
فهذا القسم من القانون الجنائي يعد تطبيقا للمبدأ الشهير "لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص سايق" حيث يتولى فيه المشرع تحديد التصرفات التي يعدها جرائم واحدا واحدا حتى يتيسر للمخاطب بأحكام القانون الجنائي ممارسة حياته بطمأنينة تامة .
ب-القواعد الشكلية: 
أو ما يسميه المشرع المغربي بالمسطرة الجنائية لأنه يهتم بموضوع القضايا الجنائية بل فقط بالإجراءات الواجب اتخاذها منذ وقوع الجريمة إلى حيث صدور الحكم أي قواعد المسطرة الواجبة التطبيق من طرف الأجهزة المكلفة بالعدالة الجنائية . وقواعد المسطرة الجنائية تعد ضرورية لأنها القواعد التي تضع القوانين الجنائية موضع التنفيذ.
وتشمل المسطرة الجنائية القواعد المنظمة للبحث التمهيدي و القواعد المتابعة عن الجريمة والتحقق فيها ومسطرة محاكمة مرتكبي الجريمة بالإضافة إلى إجراءات الطعن في الأحكام الجنائية .

طبيعة القانون الجنائي:

يعتبر القانون الجنائي من بين فروع القوانين التي يصعب تصنيفها ضمن فروع القانون العام أو ضمن فروع القانون الخاص وفي هذا الصدد هنالك إشكالية فقهية انقسمت إلى عدة اتجاهات في تحديد طبيعته: 
+اتجاه الأول: يعتبر القانون الجنائي فرعا من فروع القانون العام نظرا لطبيعة قواعده التي تسهر على من الدولة الداخلي والخارجي والمرتبطة بحماية النظام العام حيث لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها كما أن الجريمة في نظر هذا الاتجاه لا تشكل اعتداء على المجني عليه فحسب بل تلحق أضرار بالمجتمع بكامله .
+الاتجاه الثاني: يرى بأن القانون الجنائي يندرج ضمن فروع القانون الخاص ما دامت معظم الجرائم التي يحددها تمثل عدوانا على المصالح الشخصية للأفراد كما هو الشأن في جرائم القتل والسرقة والنصب وخيانة الأمانة والإيذاء بمختلف صوره وبالتالي فهو يسهر على حماية الأفراد .
+الاتجاه الثالث: يرى بان القانون الجنائي فرع مستقل بذاته لأنه ينفرد عن غيره من فروع القوانين بتحديد موضوعي التجريم والعقاب كما أن في نطاق القانون الجنائي خطأ جسيم وفادح وبالتالي فهو يرتب جزاءات خطيرة وشديدة مقارنة بالجزاءات المترتبة عن مخالفة مقتضيات القوانين الأخرى.

علاقة القانون الجنائي بفروع القوانين الأخرى:

*فعلى مستوى القانون الخاص: تتجلى العلاقة التي يربطها القانون الجنائي بفروع القانون الخاص (ق المدني ق لتجاري ق الشغل ) في كون هذه الفروع القانونية تحدد جزاءات فير رادعة بما فيه الكفاية لاحترام مقتضيايها فادا كانت قواعد القانون المدني نتظلم حق الملكية فإن القانون الجنائي يحمي الاعتداء على هذا الحق بتجريم السرقة وغيرها من أشكال الاعتداء على الملكية وإذا كانت قواعد القانون التجاري تتولى تنظيم المعاملات التجارية فان القانون الجنائي يحرم الأفعال التي تمس بالحرية التجارية كتجريم المنافسة الغير المشروعة وإصدار شيك بدون رصيد ونفس الشيء بالنسبة لقانون الشغل حيث توجد العديد من النصوص الجنائية تحمي الطبقة الشغيلة كتجريم تشغيل القاصرين.
*فعلى مستوى القانون العام: فللقانون الجنائي علاقة بالقانون الدستوري فإذا كان هذا الأخير يتولى تحديد النظام السياسي للدولة والسلطات فيها ويبين حقوق وحريات المواطنين فان القانون الجنائي يحرم الاعتداء على نظام الدولة كتجريم المؤامرة والخيانة والتجسس كما انه يجرم الأفعال التي تعتبر مساسا بالحقوق والحريات الفردية المعترف بها لدستور حرية التجول حرية الرأي والتعبير .
وللقانون الجنائي أيضا صلة وثيقة بالقانون الإداري وهي جزاءات تشبه إلى حد ما الجزاءات الجنائية غير أنها تبقى جزاءات تأديبية ذات طبيعة معنوية كتوبيخ أندار أو مهنية كوقف الترقية وتخفيض الرتبة .

-مفهوم الجريمة: 
-الجريمة من زاوية علم الاجتماع يكون المقصود بها كل فعل ينبذه المجتمع ويستحق العقاب بغض النظر عن تأسيس عقوبة له في القانون أم لا.
-أما التعريف القانوني هو الذي أخذ به المشرع المغربي بقوله في الفصل 110 من القانون الجنائي: 
” الجريمة هي عمل أو امتناع عن عمل مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه“.
-أما التعريف الفقهي "الجريمة هي كل فعل أو امتناع صادر عن شخص قادر على التمييز يحدث اضطرابا اجتماعيا ويعاقب عليه التشريع الجنائي".

أركان الجريمة: 
يتوقف وجود الجريمة على توفر ثلاثة أركان أساسية تسمى بالأركان العامة للجريمة وهي كالتالي:

-1 الركن القانوني: 
ومعناه ضرورة وجود نص قانوني سابق يحدد نوع الجريمة والعقوبة المطبقة عليها فإذا انتفى النص القانوني فلا وجود للفعل الإجرامي ولا مبرر لإيقاع العقاب وهذا الركن يعبر عنه في التشريعات الجنائية الحديثة بمبدأ الجرائم والعقوبات.

*مضمون مبدأ شرعية التجريم والعقاب 
هذا المبدأ هو ما يعبر عنه أحيانا بمبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" وهو يعني أن إي تصرف للفرد ولو أضر بالآخرين لا يعتبر جريمة إلا إذا نص القانون الجنائي على تجريمه وحدد له عقابا على المخالف وأصل هذا المبدأ في الشريعة الإسلامية قوله "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" .
ولأهمية هذا المبدأ فقد كرسه المشرع الجنائي المغربي في المادة الثالثة من القانون الجنائي "لايسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعتبر جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون".
ويقضي مبدأ الشرعية في الميدان الجنائي بأن تكون قواعد القانون الجنائي من مستوى القانون أي أن تصدر عن السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان بمقتضى 45 من الدستور المغربي وهو ما يؤكده الفصل 46 من الدستور الذي ينص صراحة في فقرته الثالثة على أن القانون يختص في "تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها المسطرة الجنائية" .

*الغاية من هذا المبدأ
الغاية من هذا المبدأ هي حماية الفرد من المشرع ومن القاضي فبمقتضى هذا المبدأ يتحتم على المشرع أن يحدد أفعال الإنسان التي يعتبرها جرائم والعقوبات المقررة لها فيكون الفرد بذلك على بنية من التصرفات التي يعاقب عليها القانون فيجتنبها ويسلم من العقاب .
وتظهر الغاية من المبدأ في حماية الفرد من القاضي وذلك بالحد من سلطته التحكمية في الميدان الجنائي فلا يكمن للقاضي أن يجرم أفعالا لم يجرمها القانون ولا يمكنه أن يعاقب بعقوبات لم يحددها القانون كذلك .
كما يرفع عن الأفراد ظلم السلطة التنفيذية التي لا يمكنها أن تعاقب عن أي فعل كان إلا بالعقوبة المحددة وبالضمانات التي قررها القانون.

*النتائج العامة المترتبة على المبدأ 
يترتب على مبدأ الشرعية في الميدان الجنائي ضرورة التقيد بثلاثة قواعد أساسية هما: 
الفقرة الأولى: قاعدة عدم رجعية القانون الجنائي: 
مقتضى هذا المبدأ أن النص الجنائي لا يجوز أن يسري على الماضي وإنما على المستقبل فقط وبعبارة أخرى فإن قواعد القانون الجنائي لا تطبق على الأفعال التي ترتكب قبل الشروع في تطبيق القانون الذي ينص على تجريمها وبناءا على ذلك تلتزم المحكمة بتطبيق القانون الذي كان ساريا وقت ارتكاب الجريمة لا القانون النافذ وقت المحاكمة وهذا المبدأ يطبق فقط على قواعد الموضوع دون القواعد الشكلية أو الإجرائية .

*الاستثناء الواردة على المبدأ 
يمكن أن تدخل على مبدأ عدم رجعية القوانين الاستثنائية التالية
-القانون الاصلح للمتهم: هذا الاستثناء الهام من مبدأ "عدم رجعية القواعد الجنائية" كرسه المشرع المغربي في المادة 6 من القانون الجنائي التي جاء فيها "في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها يتعين تطبيق القانون الاصلح للمتهم" فإذا كان القانون الجديد هو الاصلح فن القاضي يطبقه على تلك الجريمة ولو انها ارتكبت قبل سريان مفعوله.

ولتطبيق هذا الاستثناء لابد من توفر شرطين : 
ش1- يلزم ان يكون النص الجنائي الجديد اصلح للمتهم من القديم: 
قد يتدخل المشرع المغربي بطرق مختلفة ليجعل من القانون الجديد قانونا اصلح كأن يزيل الصفة الاجرامية عن فعل ما وأن ينزل به من درجة جنائية الى درجة جنحة وقد يعمد المشرع كذلك الى تخفيض عقوبة او تعويض عقوبة بعقوبة اخرى اقل شدة او تخفغيض مبلغ الغرامة وفي كل هذه الاحوال فإن القانون الجديد يطبق بأثر رجعي .
ش2-يلزم ألا يكون قد صدر حكم نهائي في موضوع الجريمة المرتكبة حتى يطبق عليها القانون الاصلح والمقصود بالحكم النهائي هو الذي لا يكون قابلا لأي طعن عاديا كان ام استثنائيا .
وعلة هذا الاستثناء ان المشرع عندما يستبدل عقوبة اشد بعقوبة اخف او يقرر محو الجريمة او تغيير شروط التجريم فمعناه انه ادرك قساوة المقتضيات وعدم ملاءمتها لظروف الجتمع ولا مصلحة من الاستمرار في تطبيقها.

-التدابير الوقائية:
اذا كان القانون قد منع تطبيق العقوبه التي يصد عنها قانون جديد بأتر رجعي على افعال ارتكبت في ظل قانون قديم ف4 ما لم تمن اصلح للمتهم ف6 فإنه على العكس من ذلك قد سمح بتطبيق التدابير الوقائية ياثر فوري ف8 من قج . وعلة هذا الاستثناء ان التدابير الوقائية لل تعد عقابا عن افعال وقعت وإنما هي مقررة لحماية المجتمع من الخطورة الاجرامية الكامنة في شخص المتهم وتهذف اساسا الى اصلاحه باعادة ادماجه في المجتمع وتهذيبه.
-القوانين المفسرة : 
يعمد المشرع المغربي في بعض الاحيان الى اصدار قوانين قديمة وتسمى قوانين مفسرة لذلك يجب تطبيقها بأثر رجعي على الحالات المعروضة على المحاكم والمطبق بشأنها النص الاصلي ما لم تكن هذه الحالات قد فصل فيها بحكم نهائي.

الفقرة التانية: قاعدة اقليمية القوانين الجنائية: 
يقصد بهذا المبدأ ان قانون الدولة هو الذي يطبق على كل الوقائع والافعال الاجرامية التي تقع داخلها وعلى كل الافراد المقيمين بها بغض النظر عن جنسيتهم سواء كانوا مواطينها او اجانب كما انه وفقا لهذا المبدأ فإن قانون الدولة لا يسري على مواطنبها الذين يوجدون خارج اقليمها لأنه سيصطدم بسيادة دولة اخرى.

الاسثتناءات الواردة على المبدأ: 
هناك استثناءات ادخلها القانون الجنائي والمسطرة الجنائية على مبدأ الاقليمية ومن اهمها: 
-الاخد بقواعد القانون الدولي العام الخاصة بالحصانة الدبلوماسية التي تقضي بتمتيع ممثلي الدولة الاجنبية المعتمدين رسميا بالمغرب بحصانة تجعلهم لا يخضعون للقانون المغربي بالنسبة للجرائم التي يرتكبونها فوق اقليمية ويخضعون لقوانين دولهم .
-حالة ارتكاب جرائم خارج اقليم الدولة اذا كان فيها مساس بأمن الدولة الداخلي او الخارجي كإرتكاب جناية حما السلاح ضد المغرب اوتزييف نقود او اوزاق بنكية وطنية متداولة بالمغرب بصفة قانونية حيث يمتد اليها القانون المغربي حتى ولو ارتكبت خارج اقليم الدولة .

-2 الركن المادي :

يعتبر الركن المادي أحد الأركان الأساسية التي تتحقق معها الجريمة، وهو النشاط المادي المجسد للفعل الإجرامي وهو يتحقق بارتكاب الجريمة تامة أو على الأقل تن تجري محاولة ارتكابها.
المطب الأول : الركن المادي في الجريمة التامة : 
يتحقق الركن المادي في الجريمة ا لتامة بتوافر ثلاثة عناصر أساسية (نشاط إجرامي-تحقيق نتيجة ضارة عن هذا النشاط-وجود علاقة سببية بين هذا النشاط والنتيجة).

*نشاط إجرامي : 
لا تسمح قواعد القانون الجنائي، كقاعدة عامة بالتدخل قبل ارتكاب الجريمة لا يعاقب على مجرد الأفكار والنوايا الإجرامية إلا إذا تحولت إلى نشاط مادي ملموس هذا النشاط الذي يعتبر العنصر الأول في الركن المادي للجريمة أما أن يكون ايجابيا (فهو عبارة عن فعل مادي يصدر من الشخص يتم بواسطة اليد كالضرب في جرائم القتل والإيذاء عموما، أو الاختلاس في السرقة أو كتابة عبارات القذف والسب في جرائم القذف) 
أما بالنسبة للنشاط السلبي فهو يتحقق بالامتناع أي بعدم القيام بما يوجب القانون القيام به في بعض الحالات(كعدم التصريح بالولادة-عدم الحضور للإدلاء بالشهادة-عدو تقديم المساعدة لشخص في خطر-انكارالعدالة) .

*نتيجة إجرامية : 
هي دلك الأثر المترتب عن نشاط الجاني ايجابيا كان أو سلبيا الذي يظهر في التغير الذي يحدث في العالم الخارجي، كّأثر ملازم لهذا النشاط، ففي جريمة القتل بنوعيه تكون النتيجة هي إزهاق روح الضحية، وفي جرائم الإيذاء بنوعيها عمديه وغير عمديه، تكون النتيجة هي ما أصاب المجني عليه من جراح أو كسور أو مرض، وفي جرائم الاعتداء على الأموال (سرقة-النصب-خيانة الأمانة) والنتيجة هي فقدان حق الملكية .
*وجود علاقة سببية بين الفعل والنتيجة : 
يعني أن يكون النشاط الإجرامي الفعل أو الامتناع هو السبب المباشر لصول النتيجة فإذا انتقلت العلاقة السببية وانعدمت الجريمة ويطرح هذا العنصر أشكالا كبيرا عندما تتضافر عدة أسباب أو تتابع فيما بينها، لكي تِِؤدي إلى حصول نتيجة معينة : 
مــــثــال : شخص يضرب شخصا أخر فيموت هذا الشخص تم يتضح فيما بعد أنه كان مريضا فهل تعتبر الوفاة نتيجة للضرب أو المرض ؟ . للايجابة عن هذا ا لسؤال اقترح الفقه 3 نظريات أساسية :
+نظرية تكافؤ الأسباب : وتعني أن كل الأسباب تكون متكافئة فيما بينها وتوجد في نفس المرتبة أو بمعنى أخر فإن كل من يأتي نشاطات يكون من جملة الأسباب التي اسهمت في حدوث النتيجة إلا ويكون مسؤولا مسؤولية جنائية كاملة أخرى كانت أقوى أثرا في إحداث النتيجة..
+نظرية السبب المباشر : وتقضي هذه النظرية بأنه يجب إهمال الأسباب البعيدة من حيث الزمن والاحتفاظ فقط بالسبب القريب زمنيا أي السبب المباشر الذي تبعه حصول النتيجة، فحسب هذه النظرية الجاني لا يسأل عن نشاطه إلا إذا كانت النتيجة الحاصلة متصلة اتصالا مباشرا بهذا النشاط.
+نظرية السببية الملائمة : وهي تقول بضرورة البحث من بين كل الأسباب البعيدة منها والقريبة، عن السبب الذي من شأنه أن يؤدي عادة وبحسب المجرى العادي والمألوف إلى حصول النتيجة ومعناه استبعاد الأسباب العارضة أو الثانوية التي لا يمكن أن تؤدي بحسب المجرى العادي للأمور لتحقق النتيجة (المرض).

المطلب الثاني : المـحاولة 
المحاولة "هي الجريمة التي يبدل المجرم فيها كل ما في وسعه في سبيل الوصول إلى تحقيق النتيجة المقصودة دون أن يتأتى له ذلك نظرا لظروف خارجة عن إرادته". فهي إذن جريمة غير تامة لتخلف عنصر أساسي النتيجة الإجرامية ومع ذلك فالقانون ج م يعاقب عليها في حدود معينة.

1-النصوص المنظمة للمحاولة :

خص المشرع المغربي المحاولة بالفصول الآتية : ف114"كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى مهنا إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبيها، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهدف الصفة" 
ف115"لا يعاقب على محاولة الجنحة إلا بمقتضى نص خاص في القانون" 
ف117"يعاقب على المحاولة حتى في الأحوال التي يكون الغرض فيها غير ممكن بسبب ظروف واقعية يجهلها الفاعل".

2-عنـاصر المحـاولة : 
*الشروع أو البدء في التنفيذ : ويعني أن المجرم يبدأ و يشرع في تنفيذ الركن المادي للجريمة بأي عمل يهدف إلى تحقيق نتيجتها، فلا محاولة إذن إذا لم يبدأ الجاني في تنفيذ الجريمة أو لم يأت أي عمل لا لبس فيه يهدف مباشرة من ورائه إلى تحقيق جريمته.
*انعدام العدول الإرادي : هذا العنصر يعني توقف المجرم عن إتمام الركن المادي للجريمة بسبب ظروف لا دخل لإرادة الجاني فيها. فهناك ظرف أو مانع خارجي يتدخل فيحول دون إتمام التنفيذ. وذلك كأن يرى المجرم أثناء قيامه بفعلته رجال الشرطة مقبلين نحو مكان الحادث، فهذا عدول غير إرادي.

3- صـور المحـاولة : 
*الجريمة الموقوفة : وهي التي تقف فيها أعمال التنفيذ لأسباب خارجية عن إرادة الجاني قبل أن يشغل ما أعده من الوسائل لاقتراف الجريمة كالقبض عليه، أو مقاومة المجني عليه، أو تدخل شخص من الغير لإنقاذه أو هروب الجاني لسبب من الأسباب خارجة عن إرادته.
*الجريمة الخائبة : هي الجريمة التي لا تتحقق نتيجتها الإجرامية دون عدول من الجاني أو تدخل لأي عامل أجنبي رغم أن الفاعل استنفذ كل الأنشطة التي اعتقد أنها سوف توصله إلى النتيجة التي أرادها. ومثال ذاك أن يريد شخص سرقة مال شخص آخر وعندما يضع يده في جيبه يجده فارغا من النقود.
*الجريمة المستحيلة : وهي الجريمة التي لا يمكن فيها أن تتحقق فيها النتيجة الإجرامية لأن ذلك مستحيل و غير ممكن و مثال ذلك « محاولة إجهاض امرأة وهي غير حامل “..

4-عقاب المحاولة ; 
محاولة الجناية: يعاقب عليها بالعقوبة المقررة للجناية التامة الفصل 114
محاولة الجنحة: يعاقب عليها إذا نص القانون صراحة على ذلك بالعقوبة المقررة لهذه الجنحة الفصل 115
محاولة المخالفة: غير معاقب عليها إطلاقا الفصل 116. 
مثال: شخص وقف ليلا أمام متجر، فربما فعل ذلك لينظر إلى الملابس المعروضة داخل الواجهة الزجاجية للمتجر، أو ربما لسرقته. 
فحارس الأمن لا يمكنه استفسار هذا الشخص عن وقوفه، ولكن إذا شرع في تكسير الواجهة الزجاجية، وجب آنذاك التدخل وإيقافه لأن محاولة الجريمة تحققت.

3-الركن المعنوي : 
لا يكفي لتقرير المسؤولية الجنائية أن يصدر عن الجاني سلوك إجرامي ذو مظهر مادي بل لابد من توافر ركن معنوي الذي هو عبارة عن نية داخلية أو باطنية يضمرها الجاني في نفسه .
و يتخذ الركن المعنوي إحدى صورتين أساسيتين :
إمّا صورة الخطأ ألعمدي : أي القصد الجنائي ، و إمّا صورة الخطأ غير العمدي :أي الإهمال أو عدم الحيطة .

المطلب الأول : الخطأ الجنائي العمدي 
عبارة عن توجيه الإرادة فعلا إلى تحقيق واقعية إجرامية معينة مع العلم بحقيقة تلك الواقعة وبأن القانون يجرمها، ولتحقيق هذا القصد الجنائي لا بد من توافر شرطين أساسين :
+توجيه الإرادة إلى تنفيذ الواقعة الإجرامية : 
إذا لم يعتمد الجاني تنفيذ الواقعة المكونة للجريمة لا يتوفر القصد الجنائي، كمن يسوق سيارته بسرعة مفرطة مخالفا بذلك قانون السير فيصدم أحد المارة ويرديه قتيلا، لا يتوافر عنده القصد الجنائي، كقاتل عمد لأنه لم يوجه إرادته إلى تحصيل النتيجة التي هي إزهاق روح أحد المارة.
وعكس دلك في حالة إذا ما تربص شخص بأحد له عداوة به فأطلق عليه النار، مما أدى إلى قتله وبذلك توافر لديه القصد الجنائي.
+العلم بحقيقة الواقعة الإجرامية من حيث الواقع : 
يتوجب على الجاني أن يكون عالما بتلك الواقعة تمام العلم ومحيطا بها إحاطة تامة، وينتفي العلم بالواقعة الإجرامية كما عرفها القانون بالجهل أو الغلط، يقصد بجهل واقعة ما انعدام العلم بحقيقتها أما الغلط فيها فيعني فهمها على نحو مخالف لحقيقتها، كجهل الموثق الذي يتلقى معلومات غير صحيحة من المتعاقدين فيكتبها وهو يجهل زوريتها فلا يؤاخد بجريمة التزوير.
ومثال الغلط في الواقعة أن يأخذ المسافرين في قطار الحقيبة العائدة لشخص أخر معتقدا أنها له، فلا يعد سارقا لوقوعه في غلط جوهري في صفة الحقيبة وهو غلط في الواقع.
المطلب الثاني : الخطأ الجنائي غير العمدي في الجرائم غير العمدية : 
يشترط في الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية توافر فقط سلوك خاطئ يأتيه الفاعل عن إرادة ولكن دون استهداف لنتيجة الجريمة التي قد تترتب عن هذا السلوك .
ويتضمن القانون ج م مجموعة من النصوص التي تقرر العقاب على أساس الخطأ الجنائي الغير العمدي تحتوي على تعابير مختلفة منها '"عدم التبصر-عدم الاحتياط-عدم الانتباه-الإهمال-عدم مراعاة النظم والقوانين-الرعونة".
صور الخطأ غير العمدي : 
-عدم التبصر : وهو خطأ يرتكب في الغالب من طرف بعض الفننين كالاطباءوالصيادلة والرياضيين، في كل حالة يتسببون في جريمة نتيجة جهلهم بقواعد فنهم أو حرفتهم التي لا يجوز لمثلهم جهلها أو عدم القيام بها كما هو متطلب. كالطبيب الذي يجهض المرأة وهي في حالة صحية لا تسمح لها بذلك.
-عدم الاحتياط : و يقصد به الخطأ الذي ينطوي على نشاط إيجابي من الجاني ، و هذا الخطأ الذي يدرك فيه الجاني طبيعة عمله و ما قد يترتب عليه من نتائج ضارة ، كقيادة السيارة بسرعة زائدة في شارع مزدحم بالمارة يفضى إلى قتل أو جرح أحدهم .
-الإهمال وعدم الانتباه : ينصرف معنى الإهمال و عدم الانتباه لتقاربهما في المعنى إلى الخطأ الذي ينطوي عليه نشاط سلبي ترك أو امتناع يتمثل في إغفال الفاعل اتخاذ الحيطة التي يوجبها الحذر ، و الذي لو أتخذه لما وقعت النتيجة . كأن يتسبب الشخص في قتل إنسان أو جرحه بإهماله.
-الرعونة : يقصد بالرعونة سوء التقدير ، وقد تتجسد الرعونة في واقعة مادية تنطوي على خفة و سوء تصرف كأن يطلق الشخص النار ليصيد طير فيصيب أحد المارة ، وقد يتجسد في واقعة معنوية تنطوي على جهل و عدم كفاءة كالخطأ في تصميم بناء يرتكبه مهندس ، فيتسبب في سقوط البناء و موت شخص.
-عدم مراعاة النظم أو القوانين : يقصد به عدم تنصيب الأنظمة المقررة على النحو المطلوب، أي مخالفة كل ما تصدره جهات الإدارة المختلفة من تعليمات لحفظ النظام و الأمن و الصحة في صورة قوانين أو لوائح أو منشورات.

المجرم من حيث دوره المادي في الجريمة
قد ينفرد شخص واحد بتصميم وتنفيذ الجريمة، وقد يتم تنفيذها من أكثر من فاعل واحد، ويتم التمييز على هذا الأساس بين 3 أنواع من المجرمين الفاعل الأصلي والمساهم – والفاعل المعنوي – المشارك

-1 *الفاعل الأصلي والمساهم : 
لم يعرف المشرع المغربي المساهمة وإنما تعرض للمساهم وذلك من خلال الفصل 128 من القانون الجنائي حيث يقول: ” يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها”.
ففي المساهمة يقوم كل واحد من الجناة بتنفيذ بعض الوقائع المكونة للجريمة كأن يقوم شخصان بتكسير باب متجر ويستوليان على محتوياته. وأيضا: شخص يسكب بنزين على دار وآخر يضرم النار فوقها. فالمساهم يكون فاعلا أصليا لأنه قام بعمل من أعمال التنفيذ المادي للجريمة. فالمساهمون يقومون بأعمال رئيسية لإخراج المشاريع الإجرامية إلى حيز الوجود، لذلك فهم فاعلون أصليون. وهم يستعيرون صفتهم الإجرامية من وقائع الجريمة.

*الفاعل المعنوي :
ينص الفصل 131 من القانون ج على أنه:” من حمل شخصا غير معاقب، بسبب ظروفه أو صفته الشخصية، على ارتكاب جريمة، فإنه يعاقب بعقوبة الجريمة التي ارتكبها هذا الشخص”.
فقد يعمد شخص، سيئ النية إلى استغلال الوضع القانوني لشخص آخر بسبب ظروفه أو صفته الشخصية، فيسخره لارتكاب الجريمة، وذلك كأن يكون هذا الأخير عديم المسؤولية إما لجنون أوعته أو صغر في السن، فيأمره على ارتكاب جريمة اعتقادا منه أنه لن يتعرض للعقوبة لأن من ارتكب الفعل غير مسؤول، لكن المشرع توقع هذه الحالة وقرر معاقبة المحرض من أجل الجريمة، وهذا موقف طبيعي ومنطقي لأن الفاعل الحقيقي هو المحرض، أما الشخص الغير المسؤول والذي سخر لارتكاب الفعل ففعله، فإنه يعد مجرد أداة للتنفيذ مسخرة من طرف المحرض الذي يسمى في هذه الحالة بالفاعل المعنوي ويوصف أيضا في الكتابات الجنائية بالمجرم الجبان.

-2الـمشارك : 
إذا كان المشارك وخلافا للمساهم لا يرتكب أي عمل من أعمال التنفيذ المادي للجريمة، ولكن عمله يقتصر على مساعدة المساهم كأن يقوم بأعمال ثانوية غير داخلة في عناصر الجريمة مثال: أن يقدم سلاحا لشخص آخر ليستعمله في جريمة القتل. وهكذا يمكن القول أن المشاركين هم من يقومون بأعمال ثانوية في إخراج المشروع الإجرامي إلى حيز الوجود، وهم دائما يستعيرون صفتهم الإجرامية من الفاعلين الأصليين.
*الأفعال المكونة للمشاركة : 
تطرق المشرع المغربي إلى المشاركة في الجريمة من خلال الفصل 129 من القانون ج الأفعال التي تتحقق بها المشاركة وهي : 
- أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي؛ 
-قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل مع علمه بأنها ستستعمل لذلك.
-تساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها مع علمه بذلك.
-تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.
*شروط تحقق المشاركة : 
لتحقق المشاركة في الجريمة لابد من توفر شروط يحددها الفقه فيما يلي : 
-ضرورة ارتباط المشاركة بفعل رئيسي معاقب عليه .
-جود فعل رئيسي منصوص على تجريمه في القانون الجنائي من نوع جناية أو جنحة. 
-ضرورة توافر النية الإجرامية عند المشارك .
-وجود علاقة سببية بين فعل المشارك وبين تنفيذ الجريمة .

*عقاب المشاركة 
ينص الفصل 130 من القانون ج على أن: ” المشارك في جناية أو جنحة يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجناية أو الجنحة”. ويضيف الفصل 131 أن الظروف الشخصية لا تؤثر إلا على من تتوفر فيه، أما الظروف العينية المتعلقة بالجريمة فإنها تنتج مفعولها بالنسبة لكل المساهمين أو المشاركين حتى ولو كانوا يجهلونها.
أما المشاركة في المخالفات فلا عقاب عليها مطلقا كما ينص على ذلك الفصل 129 من القانون ج في فقرته الأخيرة.

الـمـسؤولية الجنـائية

1-مفهومها :
هي الإلتزام بتحمل الآثار القانونية المترتبة على توافر أركان الجريمة، و موضوع هذا الإلتزام هو فرض عقوبة أو تدبير إحترازي، حددهما المشرع في حالة قيام مسؤولية أي شخص. و يعني هذا التعريف أن المسؤولية ليست ركن من أركان الجريمة ولا تدخل في تكوينها القانوني، و إنما هي الأثر المترتب عن تحقيق كل عناصر الجريمة، حيث تؤدي عند ثبوت أركان الجريمة إلى خضوع الجاني للجزاء الذي يقرره القانون و ذلك بموجب حكم قضائي .

2-أساس المسؤولية الجنائية : 
إن تحقق المسؤولية ا لجنائية في حق الفاعل يستلزم توقيع الجزاء ، وعندما تتقرر مسؤولية الفاعل عن الجريمة فمعنى ذلك أن المسؤولية إستندت إلى أساس خاص يبرر مشروعية الجزاء تبعا لهذه المسؤولية ولقد اختلف الفقه في تحديد أساس المسؤولية الجنائية بحسب المدارس العقابية المتبعة : 
*المدرسة التقليدية : 
مفاد هذه النظرية أن الإنسان يملك حرية التصرف في أعماله، ويستطيع أن يختار الطريق الذي يريده من بين شتى الطرق التي تعرض عليه، دون أن يكون مجبرا على إتباع طريق معين، فإذا سلك طريق الجريمة بمحض إختياره أين كان يسعه ألا يرتكبها، فإنه يكون مسؤولا عنها. 
وعلى هذا فالجريمة هي وليدة إرادة الفاعل الحرة، ويكون أساس المسؤولية الجنائية تبعا لذلك هو المسؤولية الأدبية أو الأخلاقية.
*المدرسة الوضعية : 
إنتقدت هذه المدرسة الرأي السابق القائل بحرية الإختيار كأساس للمسؤولية الجنائية، كون أن ذلك يؤدي إلى حصر المسؤولية في نطاق ضيق، فأساس هذا المذهب أن سلوك الإنسان لا يعد و أن يكون نتيجة حتمية بحكم خضوعه لمجموعة من الظروف والعوامل التي تفرض عليه هذا السلوك.
وعليه فالإنسان لم يختر الجريمة بمحض إرادته، وإنما هي نتيجة حتمية تعود إلى مجموعة من الظروف قد تكون ظروف كامنة فيه، أو ظروف إجتماعية والتي تحيط به.

3-موانع المسؤولية الجنائية : 
حسب الفصل 134 من القانون الجنائي فإن الأسباب الشخصية التي تعدم الإدراك والتميز لدى الشخص هي:
الخلل العقلي والضعف العقلي+ قصور الجنائي + بعض الظروف التي يجد الشخص نفسه فيها كحالة السكر الاضطراري.

*العاهات العقلية : 
لقد ميز المشرع المغربي بين حالة الخلل العقلي الذي اعتبره مانعا من الموانع الكلية للمسؤولية الجنائية وبين حالة الضعف العقلي الذي اعتبره سببا من أسباب تخفيفها فقط.
وهكذا فقد نص المشرع في الفصل 134 ق.ج على أنه:"لا يكون مسؤولا ويجب الحكم بإعفائه، من كان وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه،

☆ ملخص القانون الدولي العام

☆☆ ملخص القانون الدولي العام :

القانون الدولي العام
مقدمة:
القانون ضرورة اجتماعية، ووسيلة لا غنى عنها لإقرار النظام داخل المجتمع – والقانون الدولي كغيره من فروع القانون الأخرى يهدف إلى هذه الغاية، والقانون الدولي منذ نشأته يسعى إلى وقاية المجتمع الدولي من النزاعات والحروب المدمرة، لكنه في المرحلة الحالية، وبعد أن تحقق حد أدنى من السلام في العالم، وابتعد شبح الحرب العالمية، ازداد التواصل بين الدول، وارتبطت مصالح الدول، وظهرت علاقات متنوعة، سياسية، واقتصادية، وثقافية، فأصبح هدف القانون الدولي هو تقوية الروابط والتعاون بين الشعوب وتحقيق التنمية الشاملة، كما أكد على ذلك ميثاق الأمم المتحدة (المادة الأولى).
الفصل التمهيدي
نشوء قواعد القانون الدولي العام وتطورها
في كل مرحلة من مراحل تطور القانون الدولي العام، زالت قواعد وقيم كانت سائدة في مرحلة ماضية، لتحل مكانها قواعد وقيم جديدة لن تلبث أن تزول بدورها لتفسح المجال أمام القواعد الأكثر ملائمة لطبيعة العلاقات القائمة بين أشخاص المجتمع الدولي – وهذا ما سيتضح لنا من خلال دراسة نشوء وتطور قواعد القانون الدولي بدءاً من الإرهاصات الأولى لدى المجتمعات القديمة، وصولاً إلى القواعد التي تسود العلاقات الدولية القائمة في وقتنا
الحاضر.

المبحث الأول:
الإرهاصات الأولى لنشوء قواعد القانون الدولي في المجتمعات القديمة:
إن الدراسات والوثائق القديمة، تكشف لنا عن وجود إرهاصات وملامح بدائية، لبعض قواعد القانون الدولي في تلك المجتمعات – ذلك أن تلك المجتمعات قد شهدت قدراً معيناً من الاتصال، عن طريق الحروب التي كانت تدور فيما بينها، وعن طريق السفراء الذين كانت ترسلهم بلادهم إلى البلدان الأخرى للتفاوض لعقد هدنة أو تبادل الأسرى.

المبحث الثاني:
أثر الشريعة الإسلامية ودور الفقهاء المسلمين في إنشاء وتطوير
قواعد القانون الدولي:
لا يمكن لأي دارس للقانون الدولي أن ينكر أو يتجاهل الأثر الكبير للشريعة الإسلامية، في إنشاء وتطوير قواعد القانون الدولي، ووضع العديد من أسسه ومبادئه موضع التطبيق، مما لا يزال العمل به سارياً في المجتمع الدولي حتى الآن.

وبالنسبة لحقوق الإنسان فقد وضع الفقهاء المسلمون نظرية متكاملة لحقوق الإنسان تتمثل في:
1- عدم الظلم.
2- ضرورة استنقاذ المسلمين من اضطهاد الآخرين.
3- إمكانية تسليم المجرمين بشروط.
4- أهمية احترام حقوق الإنسان، ووض

S2 /ملخص القانون الدستوري

ملخص القانون الدستوري ←S2
---------------------------
ــ تعريف القانون الدستوري
ـ المعيار الشكلي فهو مجموعة من القواعد القانونية التي لا يمكن أن توضع أو تعدل إلا بعد إتباع إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات وضع وتعديل القانون العادي.
ـ المعيار الموضوعي فيقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مزاولة السلطة السياسية في الدولة فتنظم شكل الدولة الخارجي والسلطات المختلفة فيها ووظيفة كل منها والعلاقات فيما بينهما، كما أنها تبين ما يفترض أن تقوم به الحكومة وما لا ينبغي أن تقوم به من ناحية أخرى.
ــــ الدستور
يعني الوثيقة الدستورية الخاصة بدولة معينة التي تتضمن أحكام الدولة وتنظيمها السياسي وبالأخص تنظيم السلطة التشريعية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية وحقوق الأفراد وحرياتهم العامة،
ــــ الدستور العرفي
يعني مجموعة المبادئ و القواعد القانونية غير مكنوبة والتي تكونت ونشأت في الأصل عن طريق العرف "عادات و تقاليد" توارتها الناس وتكررالعمل بها جعلهم يشعرون بقوتها الإلزامية كالقانون.
ــــ سمو الدستور
يعني علو القاعدة الدستورية على غيرها من القواعد القانونية المطبقة في الدولة وهذا يعني ان أي قانون تصدره الدولة يجب ان لايكون مخالفاً للدستور . بمعنى ان النظام القانوني للدولة باكمله يكون محكوماً بالقواعد الدستورية وان أي سلطة من السلطات الدولة لايمكن ان تمارس الا السلطة التي خولها اياها الدستور وبالحدود التي رسمها.
ــــ السلطة التأسيسية الأصلية
هي تلك السلطة التي تضع الدستور وتنشئ في نفس الوقت السلطات الأخرى التشريعية والتنفيذية و القضائية . في وقت لا يكون فيه أي دستور سابق , لذا تكون أصلية وغير مقيدة قانونيا ومتحررةلأن الشعب إنتخبها.
ــــ السلطة التأسيسية الفرعية
هي لا تكون متحررة ولا تلملك سلطة مطلقة تكون مقيدة بالدستور لممارسة مهامها المتجلية في تعديل الدستور ومراجعته فقط.
ــــ الجمعية التأسيسية
هي أن يقوم الشعب بإنتخاب جمعية تأسيسية بالإقتراع العام المباشر ' ممثلين عن الشعب' مثل البرلمان ولا يختلفان إلا في المهمة المنوطة بكل مهما , حيت يعهد للجمعية التأسيسية وضع الدستور على أساس أن الشعب هو مصدر السلطة.
ــــ العرف الدستوري
هو مجموعة قواعد تتكون إلى جانب القواعد المكتوبة في الدستور فتعتبرها الدولة ضرورية بعد أن تكون قد لا حظت ممارستها الدستورية.
ــــ أنواع العرف الدستوري
ـ العرف المفسر : يقوم بتفسير فقط التص الدستوري الغامض.
ـ العرف المكمل : يكون هناك نقص فيأتي العرف ليكمل القاعدة الدستورية وذلك بخلق قاعدة جديدة لتنظيم ما أغفله الدستور ، بينما العرف المفسر لا ينشئ قواعد جديدة .
ـ العرف المعدل: هو إضافة مقتضيات جديدة للويثيقة الدستورية وقد يحذف بعضها .
ــــ أنواع الدساتير من حيت المراجعة والتعديل
ـ الدستور المرن هو الذي يمكن تعديله بنفس الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي , غياب مسطر معينة لتعديل .
ـ الدستور الجامد فهو ذلك الذي يتطلب في تعديله إجراءات أشد من الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي، ويهدف واضعو أي دستور من جعله جامدا إلى كفالة نوع من الثبات لأحكامه وذلك باشتراط تنظيم خاص يجعل تعديل الدستور عسيرا. ويتراوح الدستور الجامد بين أحد أمرين إما حظر تعديل الدستور وإما إجازة التعديل بشروط خاصة أو مشددة.
ــــ طرق وضع الدستور : أساليبب غير ديمقراطية و أساليب ديمقراطيبة
ــــ أساليب غير ديمقراطيبة
ـ أسلوب المنحة : يكون القرار فردي . كأن يمنح الملك الحكم لشعبه , ليحكم نفسه بنفسه من خلال إنتخابات حرة ديمقراطية.
ـ أسلوب التعاقد :هو بمثابة عقد بين الملك والأمة ويعتبر هذا النوع أكثر تفيداً من السباقوخطوة إلى الأمام في إتجاه الديمقراطية ,من الناحية القانونية طرفي التعاقد الحاكم و الشعب ، من الناحية المنطقية غير مقبول شخص واحد يتعاقد مع شعب بـأكمله .
ــــ أساليب ديمقراطية
ـ أسلوب اللجنة التأسيسية : هي أن يقوم الشعب بإنتخاب جمعية تأسيسية بالإقتراع العام المباشر ' ممثلين عن الشعب' مثل البرلمان ولا يختلفان إلا في المهمة المنوطة بكل مهما , حيت يعهد للجمعية التأسيسية وضع الدستور على أساس أن الشعب هو مصدر السلطة , ويعتبر أكقر الأساليب ديمقراطية .
ـ أسلوب الإستفتاء الدستوري : أيأن الشعب لا يضع الدستور ولا يشارك في صياغته ولكن دوره يقتصر على إداء رأيه بالقول نعم أم لا .
ـ ويتخد الإستفتاء الدستوري شكلين: إماعن طريق جمعية برلمانية منتخبة لوضع الدستور . أو عن طريق لجنة حكومية تقوم بإعداد مشروع الدستورقبل عرضه على الشعب.
ــــ مراحل مراجعة الدستور
اقتراح التعديل، وتقرير مبدأ التعديل، إعداد التعديل، إقرار التعديل نهائيا. وقد يتقرر حق اقتراح تعديل الدستور للحكومة وحدها أو للبرلمان وحده أو لكليهما معا، أو لكل من البرلمان والشعب. أما تقرير مبدأ التعديل فهو عادة ما يمنح للبرلمان سلطة الفصل فيما إذا كان هناك محل لتعديل الدستور باعتبار أن البرلمان يمثل الأمة وهو بهذا الوصف أكثر السلطات صلاحية للفصل في مدى ضرورة التعديل، على أن بعض الدساتير تتطلب، بالإضافة إلى موافقة البرلمان على إقرار مبدأ التعديل، موافقة الشعب . أما إعداد التعديل فبعض الدساتير تتطلب انتخاب هيئة خاصة يعهد إليها بمهمة التعديل، إلا أن معظم الدساتير عهدت بمهمة إعداد التعديل إلى البرلمان وفقا لشروط خاصة أهمها اجتماع البرلمان في شكل مؤتمر أو اشتراط نسبة خاصة في الحضور لصحة جلسات البرلمان أو في التصويت لصحة القرارات الصادرة منه أو في كليهما معا. وبالنسبة للإقرار النهائي للتعديل فإن معظم الدساتير تجعل نفس الهيئة التي توليها اختصاص إعداد التعديل الدستوري مختصة أيضا بإقراره نهائيا وهذه الهيئة تكون هيئة تنتخب خصيصا لأداء المهمة الموكولة إليها، مع تطلب شروط خاصة فيه. وتجعل بعض الدساتير سلطة إقرار التعديل فى يد الشعب ومن ثم تشترط استطلاع رأيه عن طريق الاستفتاء الدستوري.
ــــ الرقابة في إطار المجلس الدستوري
ـ يتالف المجلس الدستوري من : ستة اعضاء يعينهم الملك وثلاثة اعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب بعد استشارة الفرو ثلاثةاعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين من بين الاعضاء الذين يعينهم .لمدة
تسع سنوات غير قابلة للتجديد.
ـ صلاحيات المجلس الدستوري : الرقابة على دستورية القوانين وتقتضي النظر في الطعون الإنتخابية و التائج ويمكن النظر في القرارات القضائية . وينظر في القوانين التنظيمية : قبل صدورها تعرض على المجلس الدستوري وجوباً.القوانين العادية إختيارية سبقى التدخل فيها إختيارياً , وينظر في النزاعات التي تكون بين البرلمان والحكومة :وذلك بالنظر في مدى دخول مضمون بعض النصوص في المجال التنظيمي ليصدر موافقته على إمكانية تغيير المرسوم .
ـ من له حق الإحالة إلى المجلس الدستوري : الملك و الوزير الأول و رئيس المجلس النواب والمستشارين وربع أعضاء مجلس النواب و ربع مجلس المستشارين.وبالنسبة للطعون تحال للطعون الإنتخابية تحال بعريضة من أصحابها عن طريق محامهم إلى المجلس وفق الشروط المحددة في القانون التنظيمي للمجلس الدستوري .والمواطنين ليس لهم الحق في الطعن امام المجلس الدستوري .
ـــ الدولة : هي مجموعة بشرية تقيم فوق الأرض وتخضع إلى سلطة .
ــــ العناصر المادية للدولة
ـ الشعب : مجموعة بشرية يقطنون فوق أرض معينة من خلال الحصول على جنسيتها مع خضوها لسلطة
ـ أما الأمة فهي إلى جانب ذلك تتميز باشتراك أفرادها في عنصر أو عدة عناصر كاللغة والدين والأصل أو
الرغبة المشتركة في العيش معا ,وتفتقر الأمة للظاهرةالسياسية
ـ الإقليم : هو الأرض هو المجال الترابي الذي يحيا فيه شعب الدولة , وتمارس فيه الهيئة لحاكمة مظاهر السيادة .ولا يشمل اليابسة فقط وإنما إلى جانبها المسطحات المائية التابعة لليابسة والفضاء الذي يعلو الأرض والبحار الخاضعة للدولة وفقاً لقواعد السلوك الدولي.
ـ السلطة السياسية : تعتبر الركن الأساسي والمحوري داخل الدولة, الذي بدونه لن تكون الدولة ولن تكون حياة سياسية ولا أنظمة سياسية , ويجب أن تكون الهيئة الحاكمة صاحبة السلطة ينبغي أن يكون ذات سيادة وهي التي تملي على جميع المواطنين قواعد السلوك .
ــــ الركن القانوني للدولة
ـ الشخصية القانونية :
ـ و السيادة : وهي قدرة الدولة على اتخاد القرارات والأعمال المتصلة بمصيرها على الصعيدين الداخلي والخارجي بحرية تامة .
ــــ أشـكـال الـدولــة:
• الدول البسيطة الموحدة: وهي الدول التي تكون فيها السلطة واحدة ولها دستور واحد، ويكون شعبها وحدة بشرية متجانسة تخضع لقوانين واحدة داخل إقليم الدولة الموحد. تتميز الدولة الموحدة بكون التنظيم السياسي للسلطة فيها واحد، وتكون موزعة على على عدة هيئات تمارس في شكل وظائف أو اختصاصات مختلفة بمبدأ الفصل بين السلطات ولكن كل هذه الهيئات أو السلطات هي عبارة عن جهاز سلطوي واحد في الدولة البسيطة وما هذا التوزيع غلا توزيع للوظائف وطرق العمل داخل نفس السلطة الحاكمة في الدولة فقط، وكأمثلة على الدول البسيطة نجد الجزائر، ليبيا، تونس...و فيما يخص توزيع السلطات الإدارية على الأقاليم والهيئات فإن السلطة التنفيذية في الدولة تتولى مهمتين وظيفة الحكم ووظيفة الإدارة التي يمكن تقسيمها وتوزيعها على هيئات لامركزية تتمتع بالاستقلال في أداء وظيفتا الإدارية، فاعتماد على نظام اللامركزية الإدارية لا يؤثر في وحدة الدولة السياسية.
• الدولة المركبة: هي الدول التي تتكون من إتحاد دولتين أو أكثر غير أن هذا الإتحاد ينقسم إلى عدة أشكال بسبب اختلاف نوع وطبيعة الإتحاد الذي يقوم بين هذه الدول ,
ــــ الفرق بين الفدرالية والكونفدرالية
فروق متعددة بين الإتحاد المركزي الفدرالي والإتحاد الاستقلالي الكونفدرالي: إذ يستمد الإتحاد الاستقلالي وجوده من معاهدة تتم بين الدول الأعضاء فيه، في حين ينشأ الإتحاد المركزي من خلال عمل قانوني داخلي هو الدستور الاتحادي لتعديل هذا الأخير يكفي توفر الأغلبية في حين يشترط موافقة كافة الأطراف في الإتحاد الكونفدرالي. الانفصال حق مقرر لكل دولة من الإتحاد الاستقلالي بينما ذلك مرفوض في الإتحاد المركزي. يتمتع جميع أفراد الشعب في الإتحاد المركزي بجنسية واحدة هي جنسية الدولة الاتحادية بينما يبقى لرعايا كل دولة في الإتحاد الاستقلالي جنسيتهم الخاصة لدولتهم. إذا قامت حرب بين دولتين من دول الإتحاد الاستقلال فهي حرب دولية، أما الحرب التي تقوم بين الولايات الأعضاء في الإتحاد المركزي هي حرب داخلية أهلية.

ملخص مادة مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية السداسي الأول #S1

  --------------------------------------------------------- الشريعة ما شرَّعه الله وسنه لعباده من الأحكام عن طريق الوحي في العقائد و العبادا...