🔴 مرحبا بك عزيزي .. إن كنت من المهتمين بالشأن القانوني ندعوك للإطلاع على هذا الموقع. المهتم بنشر كل ما يتعلق بالشؤون القانونية. دروس ومستجدات واستشارات قانونية ... وذلك بهدف نشر الوعي القانوني على نطاق واسع لذلك ان كنت من المهتمين بمثل هذه المواقع ذات محتوى هادف ومفيذ .. ننصحك بالإشتراك الأن ومشاركة هذا الموقع مع اصدقائك لتعم الاستفاذة .. وشكرا.
تلخيص محاضرات التأمين s5
تلخيص التأمين
قانون التأمين
الباب الأول : النظرية العامة للتأمين
• الفصل الأول: مفهوم التأمين
• الفصل الثاني : أركان التأمين
الباب الثاني : عقد التأمين البري
• الفصل الأول: خصائص عقد التأمين
• الفصل الثاني: تكوين عقد التأمين
• الفصل الثالث: آثار عقد التأمين
• الفصل الرابع: انتهاء عقد التأمين الباب الثالث : التأمين من الاضرار
• الفصل الأول: الأحكام العامة لتأمين من الأضرار
• الفصل الثاني: التأمين من المسؤولية
• الفصل الثالث: نطاق التأمين الإجباري على العربات ذات محرك
الباب الأول : النظرية العامة للتأمين
الفصل الأول : مفهوم التأمين
لم يتم تعريف التأمين ولا عقد التامين من كل من المشرع المغربي ولا المشرع الفرنسي
.أما الفقه فتعريفه لتأمين كان راجحا للعنصر القانوني أو العنصر الفني:
✓ العنصر القانوني : يتمثل في قيام علاقة تعاقدية بين المؤمن و المؤمن له .
فنفترض أن خطرا ما يهدد المؤمن له فيقوم المؤمن بتغطيته في حالة وقوعه نظير قسط معين يدفعه له المؤمن له فيقوم المؤمن بتغطيته في حالة وقوعه.
✓ العنصر الفني : فيتمثل في القيام بإدارة عملية التعاون أو التعاضد بين مجموع المؤمن لهم لمواجهة الاخطار التي تلحق بعضهم وفق قواعد عملية تقوم على
الإحصاء و ضبط التوقعات . والتعريف المتفق عليه هو أن التأمين هو اتفاق بينالمؤمن و المؤمن له على تغطية مخاطر .
و التأمين عقد رضائي يقوم صحيح بمجرد توافق بين المؤمن و المؤمن له بالإيجاب و القبول. كما أن المشرع اشترط لصحة العقد الكتابة , ولكن شرط إثبات و ليس شرط انعقاد .
و عملية التامين تقوم شركة التأمين بها على إمكانية وقوع الخطر من عدمه , بحيث كلما كانت إمكانية الخطر كبير كان قسط التأمين كبير.
الفرع الأول : وظائف التأمين
بالإضافة إلى الوظيفة الأصلية التي يقوم بها التأمين وهي تغطية الخطر, فإن له وظائف عديدة أخرى منها:
1. التأمين يوفر الطمأنينة و الأمان : بواسطة هذه التغطية للمؤمن له تجعله يبقى مطمأن إلى ما يقوم به من أنشطة وهذا ما يشجعه على التجارة و الاستثمار دون خوف .
التأمين أداة لتجميع رؤوس الأموال : يتكون لدى شركات التأمين رؤوس أموال ضخمة من مجموع الأقساط المدفوعة و الدولة عادة ما تباشر رقابتها على التصرف في هذه الأموال .
2. التأمين أداة لتنشيط الائتمان : يقوم التأمين بدور فعال على مستوى تنشيط الائتمان سواء بالنسبة للمؤمن له أو بالنسبة للائتمان العام.
❖ المؤمن له: التأمين يمكن هذا الطرف من الحصول على ما يحتاجه من قروض و ذلك بوسائل متعددة , فرهن عقد التأمين على الحياة مثلا بملحق العقد يمكن المؤمن له من الاستفادة من هاته الخدمة.
❖ الائتمان العام : يتمثل في الدور المهم الذي تلعبه شركات التأمين في دعم الائتمان للدولة وذلك من خلال توظيف أموالها في السندات العامة و تغطية القروض العامة .
الفرع الثاني : أنواع أو أشكال التأمين أولا : أنواع التأمين من حيث الشكل:
و ينقسم التأمين من حيث الشكل إلى التأمين تعاوني و تأمين بقسط ثابت.
1. التأمين التعاوني : و يطلق عليه كذلك بالتأمين التعاضدي , و يقوم به في المغرب الشركات التعاضدية للتأمين وهي شركات لا تستهدف الربح , تضمن لأعضائها ويدعون شركاء مقابل دفع اشتراك ثابت أو متغير , تحمل مخاطر معينة تهددهم ) المادة 173 الفقرة 1 البند 1 ( .
✓ يتميز هذا النوع من التأمين بان كل عضو فيه يقوم بدور المؤمن و المؤمن له في نفس الوقت لذلك فإنه لا يهدف إلى تحقيق الربح لأعضائه.
✓ اشتراك التأمين الذي يدفعه الأعضاء يمكن أن يكون متغيرا تبعا لنسبة تحقق المخاطر المؤمن منها.
✓ بما أن هذا من التأمين لا يهدف إلى تحقيق الربح , فإن فائض المداخل التي تحققه , يجب أن يوزع على أعضائها وفق شروط يجب أن يحددها نظامها الأساسي.
✓ قيام التضامن بين المنخرطين فيه , إذ أن الميسر منهم يتحمل نصيب المعسر.
2. التأمين بقسط ثابت : المواد 171 الى 172 و يقوم على التجارة في عملية التأمين
, وهو يسعى إلى تحقيق الربح فيقوم بإجراء المقاصة بين المخاطر عن طريق توزيع تكاليف المالية على المؤمن لهم في شكل أقساط سنوية ثابتة يحددها باللجوء إلى الإحصائيات و ضبط التوقعات . وعند تحقق الخطر يكون غيله أن يدفع مبلغ التأمين دون أي إمكانية بالرجوع على المؤمن لهم بأقساط تكميلية مهما كان الفارق بين التعويضات المدفوعة و الأقساط المحصل عليها .
+ يختلف التأمين بقسط ثابت عن التأمين التعاوني من حيث أن الأول تقوم به شركات المساهمة تسعى إلى تحقيق ربح, و تتوفر على رأسمال يحدد القانون حده الأدنى , و المنخرطون هم الذين يقومون بتأمين أنفسهم فيضطلعون بدور المؤمن و المؤمن له.
ثانيا : أنواع التأمين من حيث الموضوع
1. التأمين الاجتماعي : هو الذي يهدف إلى حماية مصالح الطبقة العاملة , فيحميها من إصابات العمل و من المرض و العجز و الشيخوخة و البطالة ... و ساهم كذلك فيه أرباب العمل و الدولة التي تتولى أمر تنظيمه و إدارته و مراقبته , و هو لا يخضع لأحكام عقود التأمين الخاصة و الحيز الطبيعي لدراسته هو قانون الشغل.
2. التأمين الخاص : فهو الذي يعقده الشخص لحماية مصلحة خاصة به , و هو إما أن يكون تأمين بحريا أو بريا أو جويا.
❖ التأمين البحري : هي التأمينات التي تهدف إلى تغطية الأخطار التي تهدد السفينة كالحريق أو الغرق أو تهدد حمولتها أو تهددهما معا , و لكن لا يشمل هذا التأمين المخاطر التي تهدد ركاب السفينة أو طاقمها فهم يخضعون لتأمين بري و كل ما يتعلق بهذا النوع من التأمين فهو يدخل في نطاق القانون البحري الفصول 345 إلى 390
❖ التامين الجوي : هو الذي يهدف إلى تغطية مخاطر النقل الجوي بكافة أنواعها سواء المخاطر التي تهدد الطائرة أو حمولتها من بضائع و أمتعة و أشخاص
أو المخاطر التي تهدد السطح من جراء النقل الجوي و يخضع هذا النوع منالتأمين إلى أحكام التأمين البري.
❖ التأمين البري : و هو يشمل كل ما لا يشمله التأمين الجوي و التأمين البحري و ينقسم إلى التأمين من الأضرار و التأمين على الأشخاص.
المحور الأول : التأمين من الأضرار
المواد من 39 إلى 64 م.ت و هو التأمين الذي يهدف لتغطية المخاطر التي تهدد الذمة المالية للمؤمن له فقط . و إستحقاق التأمين فيه يتوقف على حصول الضرر و مقدار ما حصل من ضرر و هو ما أكد عليه المشرع في المادة 39 من مدونة التأمين " إن التأمين المتعلق بالأموال هو عقد تعويض ..." أي تأمين تعويضي يقوم على جبر الضرر.
و ينقسم بدوره إلى قسمين:
• التأمين على الأشياء : هو تغطية الأخطار التي تهدد أشياء معينة بخسائر كالحريق و السرقة ) المحصولات. (... وهذا التأمين ينحصر بين شخصين المؤمن و المؤمن له . لكن من بعد تعويض المؤمن له يحق للمؤمن الرجوع على الغير المتسبب في الضرر كالحريق مثلا.
• التأمين على المسؤولية : تغطية الخسارة اللاحقة بالذمة المالية للمؤمن له نتيجة مطالبته بالتعويض عن ذلك الضرر الذي تسبب به للغير أي أن الأصل المؤمن يعوض المؤمن له و ليس الضحية هنا . لكن بمقتضى المادة 61 من مدونة التأمينات أعطى المشرع الحق للضحية بإقامة دعوى مباشرة ضد المؤمن ) سيتم شرح هذا الأمر لاحقا. ( المحور الثاني : التأمين على الأشخاص
يقوم على تغطية الأخطار التي تهدد سلامة المؤمن له في جسمه أو حياته و يتعهد المؤمن بدفع التعويض إلى المؤمن له أو إلى شخص آخر معين في العقد عند تحقق الأخطار المؤمن منها مقابل أقساط دورية يقوم المؤمن بدفعها.
و التأمين على الأشخاص هو تأمين جزافي أي أن مبلغ التأمين يحدد في العقد باتفاق بين الطرفين بشكل جزافي ) المادة 65 م.ت( .
و ينقسم إلى قسمين :
1. التأمين على الحياة : و يشمل كافة التأمينات بمدة حياة الإنسان , و بمقتضاها يقوم المؤمن بأداء تعويضات تتوقف على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته و ذلك مقابل دفعات مالية تسدد مرة واحدة أو بصفة دورية.
ينقسم هذا النوع من التأمين إلى قسمين :
❖ في حالة البقاء : إذا وقع الاتفاق على أن يستحق عند بقاء المؤمن له حيا بعد مدة معينة من الزمن و كان المؤمن له هو المستفيد.
❖ في حالة الوفاة : إذا اتفق الطرفان على أن يستحق مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن له و يكون شخص ثالث هو المستفيد.
المحاضرة 2
وتتميز التأمينات على الحياة بأنها طويلة الأمد و أنها تدار وفق نظام الرسملة.
2. التأمينات من الإصابات:
هو الذي يتعهد بموجبه المؤمن بأداء مبلغ محدد للمؤمن له أو إلى شخص مستفيد عند وقوع حوادث معينة تهدد المؤمن له في جسمه يكون من شأنها أن تؤدي إلى وفاته أو إصابته بعجز دائم أو مؤقت سواء كلي أو جزئي.
الفصل الثاني : أركان التأمين
يقوم التأمين على أركان ثلاثة هي الخطر المؤمن منه ) الفرع 1 ( وقسط التأمين ) الفرع 2 ( و مبلغ التأمين ) الفرع 3 ( .
الفرع الأول : الخطر المؤمن منه أولا : تعريف الخطر المؤمن منه:
هو حادثة محتملة الوقوع لا يتوقف تحققها على إرادة أي من المتعاقدين, وهي إذا تحققت تمس حقوق المؤمن له المالية وغير المالية.
✓ الخطر هو ركن رئيسي في التأمين فحيث لا خطر لا تأمين.
✓ للخطر مفهوم واسع في التأمين و يتخذ عدة جوانب تمس مختلف أنواع التأمينات ثانيا : شروط الخطر المؤمن منه:
الشرط الأول : أن يكون الخطر محتمل الوقوع
يجب أن يكون الخطر المؤمن منه غير محقق الوقوع , إلا أنه يجب ألا يكون مستحيلا
• الخطر يجب أن يكون غير محقق الوقوع : أي أن حدوثه غير محتم ) مثل الحريق أو السرقة ( و إذا كان محتما فيجب أن يكون تاريخ وقوعه غير معروف , كما هو شأن في التأمين على الوفاة مثلا.
• يجب ألا يكون الخطر مستحيلا : لأنه إذا كان الخطر مستحيلا للوقوع فإن محل التأمين سيكون مستحيلا و يكون العقد الواقع عليه بالتالي باطلا.
+ إذا هلك الشيء الواقع عليه التأمين من الحريق مثلا قبل إبرام العقد فإن خطر الحريقيصبح مستحيلا بالنسبة لذلك الشيء مادام أنه لم يعد موجودا , و يصبح من تم محل التأمين منعدما , فيبطل العقد تبعا لذلك , و يكون على المؤمن أن يرد إلى المؤمن له ما قبضه من أقساط بعد خصم المصاريف التي تكلف بها المؤمن من قبل ) المادة 50 م.ت ( , هذا الحكم يسري حتى و لو كان كل من الطرفين يجهل وقت إبرام العقد أن الخطر قد زال أو قد تحقق , إذ أن الخطر في هذه الحالة يكون خطرا ظنيا , و التأمين على هذا الخطر يقع باطلا وفق المادة 50 م.ت.
+ إذا قامت الاستحالة بعد إبرام العقد , وهو ما يحصل عند هلاك الشيء المؤمن عليه كليا بسبب آخر غير الخطر المؤمن منه , كما إذا تهدم المنزل المؤمن عليه من الحريق بفعل الفيضان فإن العقد ينفسخ بقوة القانون , وهنا كذلك يعيد المؤمن للمؤمن له جزء من قسط التأمين المتعلق بالمدة التي لم يعد التأمين قائما فيها أي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا ) 46 م.ت. (
الشرط الثاني: عدم توقف الخطر على إرادة أحد المتعاقدين
بمعنى أنه لا يحق للأطراف المتعاقدة أن تكون المسؤولة عن تحقق الخطر , فإذا توقف تحقق الخطر على محض إرادة أحد الطرفين فإن ذلك يعني أنه ليس خطرا محتملا , و بانعدام عنصر الاحتمال يكون عقد التأمين باطلا , بحيث إذا كان متوقفا على إرادة المؤمن فإنه سيحول دون تحققه لكي لا يدفع مبلغ التأمين , و إذا كان متوقفا على إرادة المؤمن له , فقد يسعى لكي يحصل على ذلك المبلغ , و هذا يتعارض مع أهداف التأمين المادة 17 من هنا لا يجب أن يؤمن المؤمن له عن خطأه المتعمد ويجوز أن يؤمن على الخطأ غير المتعمد. وسنفسر ذلك كالتالي:
❖ عدم جواز التأمين المتعمد للمؤمن له : لا يجوز التأمين على الخطأ المتعمد للمؤمن له لما فيه من تدبير لوقوع الخطر . و ذلك طبقا للمادة 17 الفقرة الثانية من مدونة التأمينات " غير أن المؤمن لا يتحمل رغم أي اتفاق مخالف , الخسائر و الأضرار الناتجة عن خطأ متعمد أو تدليسي للمؤمن له."...
مثال: شخص أمن على حياته ثم انتحر فإنه لا يستحق مبلغ التأمين , لأنه تعمد تحقق الخطر , فمبدأ عدم جواز التامين عن الخطأ المتعمد للمؤمن له هو من النظام العام يسري و رغم كل اتفاق مخالف , كما أنه مبدأ عام يسري على كافة أنواع عقود التأمين .
+ المقصود بالخطأ المتعمد في إطار التأمين تعمد المؤمن له احداث الخطر و بالتالي الضرر المؤمن منه.
❖ جواز التأمين على الخطأ غير المتعمد للمؤمن له : أجاز المشرع صراحة التأمين على الخطأ غير المتعمد للمؤمن له طبقا للفقرة الأولى من المادة 17 " يتحمل المؤمن الخسائر و الأضرار الناتجة عن الحادث الفجائي أو الناتجة عن خطأ للمؤمن له."...
+ و الخطأ الغير المتعمد هو كل خطأ يصدر عن المؤمن له عن إهمال أو تهور أي بدون قصد .) حوادث السير. (
الشرط الثالث : يكون الخطر مشروعا غير مخالف للنظام العام
يقصد بالنظام العام مجموعة القيم و الأخلاق الموجودة في نطاق معين , و في فترة معينة ففي عقد التأمين لا يجوز أن تكون الأخطار المؤمن منها غير شرعية كالتأمين على التهريب أو الإتجار في المخدرات أو التأمين على دور الدعارة و دور القمار.
كذلك لا يجوز التأمين من الغرامات المالية أو من المصادرة أو غيرها من العقوبات الزجرية المخالفة وذلك خضوعا لمبدأ شخصية العقوبة.
ثالثا : أنواع الخطر المؤمن منه
يمكن تقسيم الخطر من حيث تأثير الزمان فيه إلى خطر ثابت و خطر متغير , ومن حيث تحديده على خطر معين و خطر غير معين
1. الخطر الثابت و الخطر المتغير:
أ. يكون الخطر ثابت : إذا كانت احتمالات تحققه تظل على ما هي عليه دون زيادة أو نقاص طول مدة التأمين ) التأمين من الحريق أو من السرقة أو من تلف المزروعات , حوادث السير ...( و لكن ثبات الخطر أمر نسبي إذ ليس هناك خطر ثابت ثباتا مطلقا.
ب. يكون الخطر متغير : إذا كان تحققه يتغير بالزيادة أو النقصان مع مرور مدة التأمين , ففي التأمين على الحياة لحال الوفاة مثلا تتزايد درجة تحقق الخطر وهو الوفاة , وعلى العكس يكون الخطر متناقصا في التأمين على الحياة لحال البقاء.
✓ تكمن فائدة التمييز بين الخطر الثابت و المتغير في تحديد قسط التأمين السنوي الذي يكون ثابتا في الخطر الثابت , ومتغيرا في الخطر المتغير تبعا لنوع الخطر و تطبيقا لمبدأ تناسب قسط التأمين مع خطورة الخطر المؤمن منه.
2. الخطر المعين و الخطر غير المعين:
أ . الخطر المعين : هو الذي يرد على محل معين وقت التعاقد ) التأمين على الحريق أو السرقة أو على الحياة ( حيث يكون محل الخطر المؤمن منه معينا , بحيث إذا تحقق الخطر يقع على شيء أو شخص معين.
ب . الخطر غير المعين : هو الذي يكون المحل الذي يرد عليه غير معين وقت التعاقد , و إنما سيقع تعيينه عند تحقق الخطر وذلك كما في التأمين من المسؤولية , حيث أن المؤمن له لا يؤمن على حادث بعينه ولكن على كل حادث قد يتسبب فيه في المستقبل
, لذلك فالخطر غير معين وقت التعاقد و إنما سيعين عند وقوعه.
+ تكمن فائدة التمييز بين الخطر المعين والخطر غير المعين في تحديد مبلغ التأمين الذي يكون على المؤمن أن يدفعه للمؤمن له أو المستفيد عند تحقق الخطر.
الفرع الثاني : قسط التأمين أولا : تعريف القسط
عرف المشرع قسط التأمين بأنه " مبلغ مستحقق على مكتتب عقد التأمين مقابل ضمانات يمنحها المؤمن " المادة الأولى الفقرة 38 .
فالقسط إذن هو مقابل الخطر أي ثمن الخطر المؤمن منه فهو يشكل الركن الثاني في التأمين الذي لا ينعقد إلا بوجود محل الالتزام المؤمن له ألا وهو القسط.
ثانيا : تحديد القسط
تتحدد قيمة القسط بالنسبة لكل خطر على حدة وفقا لمبدأ تناسب القسط مع الخطر , لذلك فإن كل تغير يطرأ على الخطر سواء في اتجاه الزيادة أو النقصان يستوجب مراجعة القسط في نفس الاتجاه.
الفرع الثالث : مبلغ التأمين أولا : تعريف مبلغ التأمين
مبلغ التأمين هو المبلغ الذي يلتزم المؤمن بأدائه إلى المؤمن له أو إلى المستفيد في حالة تحقق الخطر المؤمن منه , وهو يقابل التزام المؤمن له بدفع القسط.
والأصل أن يكون مبلغ التأمين تعويضا ماليا , إلا أنه قد يتخذ أشكالا أخرى كأن يكون تعويضا عينيا أو خدمات يؤديها المؤمن ) التدخل في دعوى المسؤولية للدفاع عن المؤمن له. (
ثانيا : تحديد مبلغ التأمين
يختلف تحديد مبلغ التأمين باختلاف نوع التأمين من حيث هل هو تأمين على الأشخاص , أم هو تأمين على الأضرار .
1. تحديد مبلغ التأمين بالنسبة لتأمين من الأضرار : التأمين من الأضرار يتسم بطابعه التعويضي المحض , لذلك فإن تحديد مبلغ التأمين فيه يتم بالاستناد إلى الضرر اللاحق بالمؤمن له.
يعني أن التزام المؤمن بدفع تعويض التأمين له أو الضحية يتوقف على حدوث الضرر من ناحية , و يتحدد بمقدار ما حصل من ضرر من ناحية ثابتة.
لقد نصت مدونة التأمينات على قاعدة تناسب تعويض التأمين مع الضرر في الفقرة الأولى من المادة 39 .
إلى أنه هناك استثناءات:
+ إذا كان التعويض لا يساوي الضرر الحاصل , فإنه يحق للمؤمن له في رفع دعوى على الطرف المتسبب في الضرر في إطار المسؤولية التقصيرية على مبلغ التعويض المتبقي لجبر الضرر كاملا , أما إذا كان الضرر يساوي مبلغ التأمين للمؤمن له , فلا يحق له الرجوع على الغير , و تبقى العلاقة بين المؤمن و الغير.
+ إذا تعددت عقود التأمين بالنسبة لنفس الخطر لدى مؤمنين متعددين , فلا يمكن للمؤمن له أن يحصل على مجموع هذه التعويضات إلا على ما يكفل له إصلاح ما أصابه من ضرر نتيجة تحقق خطر مؤمن منه ) المادة 42 الفقرة 3 ( .
+ إذا كان القسط المدفوع في التأمين أقل من قيمة الشيء المؤمن عليه ,فإن المؤمن ملزم بالتعويض بنسبة تناسب المدفوع مع قيمة الشيء ) المادة 43 ( .
+ إذا كان هناك مسؤول عن حصول الضرر للمؤمن له , فلا يمكن لهذا الأخير أن يجمع بين تعويض التأمين و بين التعويض عن المسؤولية , ويحل المؤمن بعد دفع تعويض للمؤمن له محل المؤمن له في دعواه ) المادة 47 ( .
2. التأمين من الأشخاص : في التأمين على الأشخاص يتحدد مبلغ التأمين في العقد باتفاق بين المؤمن و المؤمن له ) المادة 65 ( , فهو له صفة جزافية اتفاقية تستلزم أن يدفع المؤمن المبلغ المتفق عليه , بغض النظر عن حدوث الضرر أو عدم حدوثه , و بغض النظر عن مقدار الضرر في حالة حدوثه فمجرد تحقق الخطر المؤمن منه يجعل المبلغ المتفق عليه مستحقا .
+ و يترتب عن ذلك مجموعة من النتائج:
• للمؤمن له أن يجمع بين مبلغ التامين و بين التعويض الذي قد تقضي له به المحكمة من قبل الغير المسؤول عن الضرر , ذلك أن أساس استحقاق مبلغ التأمين هو الاتفاق ) عقد التأمين ( أما التعويض فأساسه دعوى المسؤولية عن عمل غير مشروع.
• لا يحق للمؤمن أن يرجع على الغير المتسبب في الضرر , لافتقاد ذلك الرجوع السند القانوني , إذ أن مصدر التزام المؤمن هو العقد ) المادة 66 ( .
• للمؤمن له أن يعقد أكثر من عقد التأمين عن نفس الخطر المؤمن منه , و يستحق كافة مبالغ التأمين عند تحقق الخطر .
الباب الثاني : عقد التأمين البري
الفصل الأول : خصائص عقد التأمين
الفرع الأول : خصائص عقد التأمين من حيث تكوينه
يتميز عقد التأمين من حيث تكوينه بأنه عقد رضائي و بانه من عقود الإذعان.
أولا : عقد التأمين عقد رضائي
عقد التأمين من العقود الرضائية فهو ينعقد بمجرد توافق إرادتي طرفيه, أي توافق الإيجاب و القبول , فلا يحتاج انعقاده إلى افراغ التراضي في شكل معين.
+ وعلى الرغم من أن المادة 11 ) الفقرة الأولى ( نصت على أنه " يجب أن يحرر عقد التامين كتابة " , إلا أن هنا الكتابة شرط إثبات و ليس انعقاد , و الدليل على ذلك أن هذه المادة وردت في باب تحت عنوان " إثبات عقد التأمين ... " , وهذا يجعل الكتابة شرط إثبات وليس انعقاد.
+ و عقد التأمين عقد يصبح عقدا شكليا أو عينيا بإرادة طرفيه.
ثانيا : عقد التأمين عقد إذعان
عقد التأمين عقد إذعان لكون أن المؤمن يقدم عقود جاهزة يعرضها على الناس كافة, و ليس لهؤلاء إلا الانضمام إلى ما يعرض عليهم أو رفضه دون أي اعتراض.
هذا الامتياز الذي يتمتع به المؤمن من شأنه أن يؤدي إلى الاخلال بالتوازن التعاقدي بين الطرفين , لكن تدخل المشرع لحماية المؤمن له من كل تعسف قد يلحقه باعتباره طرفا ضعيف في العقد , و جاءت القاعدة التي تقضي بتفسير شروط العقد الغامضة لمصلحة المؤمن له ) القانون 31.08 لحماية المستهلك( .
الفرع الثاني : خصائص عقد التأمين من حيث مضمونه
أولا : عقد التامين ملزم للجانبين
يرتب عقد التامين التزامات متبادلة على طرفيه, فالمؤمن له يتعهد بدفع الأقساط و بتقديم البيانات المتعلقة بالخطر و بالإخطار عن وقوع الخطر فهو التزام معلق على شرط .
و المؤمن يلتزم بدفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر و بدفع نفقات توقي الضرر فهو التزام معلق على شرط حصول الضرر.
ثانيا: عقد التأمين عقد معاوضة
فكل من طرفيه يأخذ مقابلا لما يعطيه , فالمؤمن يحصل على أقساط التامين في مقابل تغطية الخطر التي يوفرها للمؤمن له , وهذا الأخير يحصل على ضمان الخطر الذي يهدده مقابل القسط الذي يدفعه.
ثالثا : عقد التامين عقد احتمالي
أي كل من طرفي العقد أثناء التعاقد لا يعرف مقدار ما يأخذ و مقدار ما يعطي , فذلك يتوقف على أمر مستقبلي هو حدوث الخطر أو عدم حدوثه.
التأمين من حيث التنفيذ المطلب الأول : عقد زمني
) عدم رجعية آثار عقد التأمين عند الفسخ المادة 46 من مدونة التأمينات ( المطلب الثاني : عقد حسن النية
قانون التأمين
الباب الأول : النظرية العامة للتأمين
• الفصل الأول: مفهوم التأمين
• الفصل الثاني : أركان التأمين
الباب الثاني : عقد التأمين البري
• الفصل الأول: خصائص عقد التأمين
• الفصل الثاني: تكوين عقد التأمين
• الفصل الثالث: آثار عقد التأمين
• الفصل الرابع: انتهاء عقد التأمين الباب الثالث : التأمين من الاضرار
• الفصل الأول: الأحكام العامة لتأمين من الأضرار
• الفصل الثاني: التأمين من المسؤولية
• الفصل الثالث: نطاق التأمين الإجباري على العربات ذات محرك
الباب الأول : النظرية العامة للتأمين
الفصل الأول : مفهوم التأمين
لم يتم تعريف التأمين ولا عقد التامين من كل من المشرع المغربي ولا المشرع الفرنسي
.أما الفقه فتعريفه لتأمين كان راجحا للعنصر القانوني أو العنصر الفني:
✓ العنصر القانوني : يتمثل في قيام علاقة تعاقدية بين المؤمن و المؤمن له .
فنفترض أن خطرا ما يهدد المؤمن له فيقوم المؤمن بتغطيته في حالة وقوعه نظير قسط معين يدفعه له المؤمن له فيقوم المؤمن بتغطيته في حالة وقوعه.
✓ العنصر الفني : فيتمثل في القيام بإدارة عملية التعاون أو التعاضد بين مجموع المؤمن لهم لمواجهة الاخطار التي تلحق بعضهم وفق قواعد عملية تقوم على
الإحصاء و ضبط التوقعات . والتعريف المتفق عليه هو أن التأمين هو اتفاق بينالمؤمن و المؤمن له على تغطية مخاطر .
و التأمين عقد رضائي يقوم صحيح بمجرد توافق بين المؤمن و المؤمن له بالإيجاب و القبول. كما أن المشرع اشترط لصحة العقد الكتابة , ولكن شرط إثبات و ليس شرط انعقاد .
و عملية التامين تقوم شركة التأمين بها على إمكانية وقوع الخطر من عدمه , بحيث كلما كانت إمكانية الخطر كبير كان قسط التأمين كبير.
الفرع الأول : وظائف التأمين
بالإضافة إلى الوظيفة الأصلية التي يقوم بها التأمين وهي تغطية الخطر, فإن له وظائف عديدة أخرى منها:
1. التأمين يوفر الطمأنينة و الأمان : بواسطة هذه التغطية للمؤمن له تجعله يبقى مطمأن إلى ما يقوم به من أنشطة وهذا ما يشجعه على التجارة و الاستثمار دون خوف .
التأمين أداة لتجميع رؤوس الأموال : يتكون لدى شركات التأمين رؤوس أموال ضخمة من مجموع الأقساط المدفوعة و الدولة عادة ما تباشر رقابتها على التصرف في هذه الأموال .
2. التأمين أداة لتنشيط الائتمان : يقوم التأمين بدور فعال على مستوى تنشيط الائتمان سواء بالنسبة للمؤمن له أو بالنسبة للائتمان العام.
❖ المؤمن له: التأمين يمكن هذا الطرف من الحصول على ما يحتاجه من قروض و ذلك بوسائل متعددة , فرهن عقد التأمين على الحياة مثلا بملحق العقد يمكن المؤمن له من الاستفادة من هاته الخدمة.
❖ الائتمان العام : يتمثل في الدور المهم الذي تلعبه شركات التأمين في دعم الائتمان للدولة وذلك من خلال توظيف أموالها في السندات العامة و تغطية القروض العامة .
الفرع الثاني : أنواع أو أشكال التأمين أولا : أنواع التأمين من حيث الشكل:
و ينقسم التأمين من حيث الشكل إلى التأمين تعاوني و تأمين بقسط ثابت.
1. التأمين التعاوني : و يطلق عليه كذلك بالتأمين التعاضدي , و يقوم به في المغرب الشركات التعاضدية للتأمين وهي شركات لا تستهدف الربح , تضمن لأعضائها ويدعون شركاء مقابل دفع اشتراك ثابت أو متغير , تحمل مخاطر معينة تهددهم ) المادة 173 الفقرة 1 البند 1 ( .
✓ يتميز هذا النوع من التأمين بان كل عضو فيه يقوم بدور المؤمن و المؤمن له في نفس الوقت لذلك فإنه لا يهدف إلى تحقيق الربح لأعضائه.
✓ اشتراك التأمين الذي يدفعه الأعضاء يمكن أن يكون متغيرا تبعا لنسبة تحقق المخاطر المؤمن منها.
✓ بما أن هذا من التأمين لا يهدف إلى تحقيق الربح , فإن فائض المداخل التي تحققه , يجب أن يوزع على أعضائها وفق شروط يجب أن يحددها نظامها الأساسي.
✓ قيام التضامن بين المنخرطين فيه , إذ أن الميسر منهم يتحمل نصيب المعسر.
2. التأمين بقسط ثابت : المواد 171 الى 172 و يقوم على التجارة في عملية التأمين
, وهو يسعى إلى تحقيق الربح فيقوم بإجراء المقاصة بين المخاطر عن طريق توزيع تكاليف المالية على المؤمن لهم في شكل أقساط سنوية ثابتة يحددها باللجوء إلى الإحصائيات و ضبط التوقعات . وعند تحقق الخطر يكون غيله أن يدفع مبلغ التأمين دون أي إمكانية بالرجوع على المؤمن لهم بأقساط تكميلية مهما كان الفارق بين التعويضات المدفوعة و الأقساط المحصل عليها .
+ يختلف التأمين بقسط ثابت عن التأمين التعاوني من حيث أن الأول تقوم به شركات المساهمة تسعى إلى تحقيق ربح, و تتوفر على رأسمال يحدد القانون حده الأدنى , و المنخرطون هم الذين يقومون بتأمين أنفسهم فيضطلعون بدور المؤمن و المؤمن له.
ثانيا : أنواع التأمين من حيث الموضوع
1. التأمين الاجتماعي : هو الذي يهدف إلى حماية مصالح الطبقة العاملة , فيحميها من إصابات العمل و من المرض و العجز و الشيخوخة و البطالة ... و ساهم كذلك فيه أرباب العمل و الدولة التي تتولى أمر تنظيمه و إدارته و مراقبته , و هو لا يخضع لأحكام عقود التأمين الخاصة و الحيز الطبيعي لدراسته هو قانون الشغل.
2. التأمين الخاص : فهو الذي يعقده الشخص لحماية مصلحة خاصة به , و هو إما أن يكون تأمين بحريا أو بريا أو جويا.
❖ التأمين البحري : هي التأمينات التي تهدف إلى تغطية الأخطار التي تهدد السفينة كالحريق أو الغرق أو تهدد حمولتها أو تهددهما معا , و لكن لا يشمل هذا التأمين المخاطر التي تهدد ركاب السفينة أو طاقمها فهم يخضعون لتأمين بري و كل ما يتعلق بهذا النوع من التأمين فهو يدخل في نطاق القانون البحري الفصول 345 إلى 390
❖ التامين الجوي : هو الذي يهدف إلى تغطية مخاطر النقل الجوي بكافة أنواعها سواء المخاطر التي تهدد الطائرة أو حمولتها من بضائع و أمتعة و أشخاص
أو المخاطر التي تهدد السطح من جراء النقل الجوي و يخضع هذا النوع منالتأمين إلى أحكام التأمين البري.
❖ التأمين البري : و هو يشمل كل ما لا يشمله التأمين الجوي و التأمين البحري و ينقسم إلى التأمين من الأضرار و التأمين على الأشخاص.
المحور الأول : التأمين من الأضرار
المواد من 39 إلى 64 م.ت و هو التأمين الذي يهدف لتغطية المخاطر التي تهدد الذمة المالية للمؤمن له فقط . و إستحقاق التأمين فيه يتوقف على حصول الضرر و مقدار ما حصل من ضرر و هو ما أكد عليه المشرع في المادة 39 من مدونة التأمين " إن التأمين المتعلق بالأموال هو عقد تعويض ..." أي تأمين تعويضي يقوم على جبر الضرر.
و ينقسم بدوره إلى قسمين:
• التأمين على الأشياء : هو تغطية الأخطار التي تهدد أشياء معينة بخسائر كالحريق و السرقة ) المحصولات. (... وهذا التأمين ينحصر بين شخصين المؤمن و المؤمن له . لكن من بعد تعويض المؤمن له يحق للمؤمن الرجوع على الغير المتسبب في الضرر كالحريق مثلا.
• التأمين على المسؤولية : تغطية الخسارة اللاحقة بالذمة المالية للمؤمن له نتيجة مطالبته بالتعويض عن ذلك الضرر الذي تسبب به للغير أي أن الأصل المؤمن يعوض المؤمن له و ليس الضحية هنا . لكن بمقتضى المادة 61 من مدونة التأمينات أعطى المشرع الحق للضحية بإقامة دعوى مباشرة ضد المؤمن ) سيتم شرح هذا الأمر لاحقا. ( المحور الثاني : التأمين على الأشخاص
يقوم على تغطية الأخطار التي تهدد سلامة المؤمن له في جسمه أو حياته و يتعهد المؤمن بدفع التعويض إلى المؤمن له أو إلى شخص آخر معين في العقد عند تحقق الأخطار المؤمن منها مقابل أقساط دورية يقوم المؤمن بدفعها.
و التأمين على الأشخاص هو تأمين جزافي أي أن مبلغ التأمين يحدد في العقد باتفاق بين الطرفين بشكل جزافي ) المادة 65 م.ت( .
و ينقسم إلى قسمين :
1. التأمين على الحياة : و يشمل كافة التأمينات بمدة حياة الإنسان , و بمقتضاها يقوم المؤمن بأداء تعويضات تتوقف على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته و ذلك مقابل دفعات مالية تسدد مرة واحدة أو بصفة دورية.
ينقسم هذا النوع من التأمين إلى قسمين :
❖ في حالة البقاء : إذا وقع الاتفاق على أن يستحق عند بقاء المؤمن له حيا بعد مدة معينة من الزمن و كان المؤمن له هو المستفيد.
❖ في حالة الوفاة : إذا اتفق الطرفان على أن يستحق مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن له و يكون شخص ثالث هو المستفيد.
المحاضرة 2
وتتميز التأمينات على الحياة بأنها طويلة الأمد و أنها تدار وفق نظام الرسملة.
2. التأمينات من الإصابات:
هو الذي يتعهد بموجبه المؤمن بأداء مبلغ محدد للمؤمن له أو إلى شخص مستفيد عند وقوع حوادث معينة تهدد المؤمن له في جسمه يكون من شأنها أن تؤدي إلى وفاته أو إصابته بعجز دائم أو مؤقت سواء كلي أو جزئي.
الفصل الثاني : أركان التأمين
يقوم التأمين على أركان ثلاثة هي الخطر المؤمن منه ) الفرع 1 ( وقسط التأمين ) الفرع 2 ( و مبلغ التأمين ) الفرع 3 ( .
الفرع الأول : الخطر المؤمن منه أولا : تعريف الخطر المؤمن منه:
هو حادثة محتملة الوقوع لا يتوقف تحققها على إرادة أي من المتعاقدين, وهي إذا تحققت تمس حقوق المؤمن له المالية وغير المالية.
✓ الخطر هو ركن رئيسي في التأمين فحيث لا خطر لا تأمين.
✓ للخطر مفهوم واسع في التأمين و يتخذ عدة جوانب تمس مختلف أنواع التأمينات ثانيا : شروط الخطر المؤمن منه:
الشرط الأول : أن يكون الخطر محتمل الوقوع
يجب أن يكون الخطر المؤمن منه غير محقق الوقوع , إلا أنه يجب ألا يكون مستحيلا
• الخطر يجب أن يكون غير محقق الوقوع : أي أن حدوثه غير محتم ) مثل الحريق أو السرقة ( و إذا كان محتما فيجب أن يكون تاريخ وقوعه غير معروف , كما هو شأن في التأمين على الوفاة مثلا.
• يجب ألا يكون الخطر مستحيلا : لأنه إذا كان الخطر مستحيلا للوقوع فإن محل التأمين سيكون مستحيلا و يكون العقد الواقع عليه بالتالي باطلا.
+ إذا هلك الشيء الواقع عليه التأمين من الحريق مثلا قبل إبرام العقد فإن خطر الحريقيصبح مستحيلا بالنسبة لذلك الشيء مادام أنه لم يعد موجودا , و يصبح من تم محل التأمين منعدما , فيبطل العقد تبعا لذلك , و يكون على المؤمن أن يرد إلى المؤمن له ما قبضه من أقساط بعد خصم المصاريف التي تكلف بها المؤمن من قبل ) المادة 50 م.ت ( , هذا الحكم يسري حتى و لو كان كل من الطرفين يجهل وقت إبرام العقد أن الخطر قد زال أو قد تحقق , إذ أن الخطر في هذه الحالة يكون خطرا ظنيا , و التأمين على هذا الخطر يقع باطلا وفق المادة 50 م.ت.
+ إذا قامت الاستحالة بعد إبرام العقد , وهو ما يحصل عند هلاك الشيء المؤمن عليه كليا بسبب آخر غير الخطر المؤمن منه , كما إذا تهدم المنزل المؤمن عليه من الحريق بفعل الفيضان فإن العقد ينفسخ بقوة القانون , وهنا كذلك يعيد المؤمن للمؤمن له جزء من قسط التأمين المتعلق بالمدة التي لم يعد التأمين قائما فيها أي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا ) 46 م.ت. (
الشرط الثاني: عدم توقف الخطر على إرادة أحد المتعاقدين
بمعنى أنه لا يحق للأطراف المتعاقدة أن تكون المسؤولة عن تحقق الخطر , فإذا توقف تحقق الخطر على محض إرادة أحد الطرفين فإن ذلك يعني أنه ليس خطرا محتملا , و بانعدام عنصر الاحتمال يكون عقد التأمين باطلا , بحيث إذا كان متوقفا على إرادة المؤمن فإنه سيحول دون تحققه لكي لا يدفع مبلغ التأمين , و إذا كان متوقفا على إرادة المؤمن له , فقد يسعى لكي يحصل على ذلك المبلغ , و هذا يتعارض مع أهداف التأمين المادة 17 من هنا لا يجب أن يؤمن المؤمن له عن خطأه المتعمد ويجوز أن يؤمن على الخطأ غير المتعمد. وسنفسر ذلك كالتالي:
❖ عدم جواز التأمين المتعمد للمؤمن له : لا يجوز التأمين على الخطأ المتعمد للمؤمن له لما فيه من تدبير لوقوع الخطر . و ذلك طبقا للمادة 17 الفقرة الثانية من مدونة التأمينات " غير أن المؤمن لا يتحمل رغم أي اتفاق مخالف , الخسائر و الأضرار الناتجة عن خطأ متعمد أو تدليسي للمؤمن له."...
مثال: شخص أمن على حياته ثم انتحر فإنه لا يستحق مبلغ التأمين , لأنه تعمد تحقق الخطر , فمبدأ عدم جواز التامين عن الخطأ المتعمد للمؤمن له هو من النظام العام يسري و رغم كل اتفاق مخالف , كما أنه مبدأ عام يسري على كافة أنواع عقود التأمين .
+ المقصود بالخطأ المتعمد في إطار التأمين تعمد المؤمن له احداث الخطر و بالتالي الضرر المؤمن منه.
❖ جواز التأمين على الخطأ غير المتعمد للمؤمن له : أجاز المشرع صراحة التأمين على الخطأ غير المتعمد للمؤمن له طبقا للفقرة الأولى من المادة 17 " يتحمل المؤمن الخسائر و الأضرار الناتجة عن الحادث الفجائي أو الناتجة عن خطأ للمؤمن له."...
+ و الخطأ الغير المتعمد هو كل خطأ يصدر عن المؤمن له عن إهمال أو تهور أي بدون قصد .) حوادث السير. (
الشرط الثالث : يكون الخطر مشروعا غير مخالف للنظام العام
يقصد بالنظام العام مجموعة القيم و الأخلاق الموجودة في نطاق معين , و في فترة معينة ففي عقد التأمين لا يجوز أن تكون الأخطار المؤمن منها غير شرعية كالتأمين على التهريب أو الإتجار في المخدرات أو التأمين على دور الدعارة و دور القمار.
كذلك لا يجوز التأمين من الغرامات المالية أو من المصادرة أو غيرها من العقوبات الزجرية المخالفة وذلك خضوعا لمبدأ شخصية العقوبة.
ثالثا : أنواع الخطر المؤمن منه
يمكن تقسيم الخطر من حيث تأثير الزمان فيه إلى خطر ثابت و خطر متغير , ومن حيث تحديده على خطر معين و خطر غير معين
1. الخطر الثابت و الخطر المتغير:
أ. يكون الخطر ثابت : إذا كانت احتمالات تحققه تظل على ما هي عليه دون زيادة أو نقاص طول مدة التأمين ) التأمين من الحريق أو من السرقة أو من تلف المزروعات , حوادث السير ...( و لكن ثبات الخطر أمر نسبي إذ ليس هناك خطر ثابت ثباتا مطلقا.
ب. يكون الخطر متغير : إذا كان تحققه يتغير بالزيادة أو النقصان مع مرور مدة التأمين , ففي التأمين على الحياة لحال الوفاة مثلا تتزايد درجة تحقق الخطر وهو الوفاة , وعلى العكس يكون الخطر متناقصا في التأمين على الحياة لحال البقاء.
✓ تكمن فائدة التمييز بين الخطر الثابت و المتغير في تحديد قسط التأمين السنوي الذي يكون ثابتا في الخطر الثابت , ومتغيرا في الخطر المتغير تبعا لنوع الخطر و تطبيقا لمبدأ تناسب قسط التأمين مع خطورة الخطر المؤمن منه.
2. الخطر المعين و الخطر غير المعين:
أ . الخطر المعين : هو الذي يرد على محل معين وقت التعاقد ) التأمين على الحريق أو السرقة أو على الحياة ( حيث يكون محل الخطر المؤمن منه معينا , بحيث إذا تحقق الخطر يقع على شيء أو شخص معين.
ب . الخطر غير المعين : هو الذي يكون المحل الذي يرد عليه غير معين وقت التعاقد , و إنما سيقع تعيينه عند تحقق الخطر وذلك كما في التأمين من المسؤولية , حيث أن المؤمن له لا يؤمن على حادث بعينه ولكن على كل حادث قد يتسبب فيه في المستقبل
, لذلك فالخطر غير معين وقت التعاقد و إنما سيعين عند وقوعه.
+ تكمن فائدة التمييز بين الخطر المعين والخطر غير المعين في تحديد مبلغ التأمين الذي يكون على المؤمن أن يدفعه للمؤمن له أو المستفيد عند تحقق الخطر.
الفرع الثاني : قسط التأمين أولا : تعريف القسط
عرف المشرع قسط التأمين بأنه " مبلغ مستحقق على مكتتب عقد التأمين مقابل ضمانات يمنحها المؤمن " المادة الأولى الفقرة 38 .
فالقسط إذن هو مقابل الخطر أي ثمن الخطر المؤمن منه فهو يشكل الركن الثاني في التأمين الذي لا ينعقد إلا بوجود محل الالتزام المؤمن له ألا وهو القسط.
ثانيا : تحديد القسط
تتحدد قيمة القسط بالنسبة لكل خطر على حدة وفقا لمبدأ تناسب القسط مع الخطر , لذلك فإن كل تغير يطرأ على الخطر سواء في اتجاه الزيادة أو النقصان يستوجب مراجعة القسط في نفس الاتجاه.
الفرع الثالث : مبلغ التأمين أولا : تعريف مبلغ التأمين
مبلغ التأمين هو المبلغ الذي يلتزم المؤمن بأدائه إلى المؤمن له أو إلى المستفيد في حالة تحقق الخطر المؤمن منه , وهو يقابل التزام المؤمن له بدفع القسط.
والأصل أن يكون مبلغ التأمين تعويضا ماليا , إلا أنه قد يتخذ أشكالا أخرى كأن يكون تعويضا عينيا أو خدمات يؤديها المؤمن ) التدخل في دعوى المسؤولية للدفاع عن المؤمن له. (
ثانيا : تحديد مبلغ التأمين
يختلف تحديد مبلغ التأمين باختلاف نوع التأمين من حيث هل هو تأمين على الأشخاص , أم هو تأمين على الأضرار .
1. تحديد مبلغ التأمين بالنسبة لتأمين من الأضرار : التأمين من الأضرار يتسم بطابعه التعويضي المحض , لذلك فإن تحديد مبلغ التأمين فيه يتم بالاستناد إلى الضرر اللاحق بالمؤمن له.
يعني أن التزام المؤمن بدفع تعويض التأمين له أو الضحية يتوقف على حدوث الضرر من ناحية , و يتحدد بمقدار ما حصل من ضرر من ناحية ثابتة.
لقد نصت مدونة التأمينات على قاعدة تناسب تعويض التأمين مع الضرر في الفقرة الأولى من المادة 39 .
إلى أنه هناك استثناءات:
+ إذا كان التعويض لا يساوي الضرر الحاصل , فإنه يحق للمؤمن له في رفع دعوى على الطرف المتسبب في الضرر في إطار المسؤولية التقصيرية على مبلغ التعويض المتبقي لجبر الضرر كاملا , أما إذا كان الضرر يساوي مبلغ التأمين للمؤمن له , فلا يحق له الرجوع على الغير , و تبقى العلاقة بين المؤمن و الغير.
+ إذا تعددت عقود التأمين بالنسبة لنفس الخطر لدى مؤمنين متعددين , فلا يمكن للمؤمن له أن يحصل على مجموع هذه التعويضات إلا على ما يكفل له إصلاح ما أصابه من ضرر نتيجة تحقق خطر مؤمن منه ) المادة 42 الفقرة 3 ( .
+ إذا كان القسط المدفوع في التأمين أقل من قيمة الشيء المؤمن عليه ,فإن المؤمن ملزم بالتعويض بنسبة تناسب المدفوع مع قيمة الشيء ) المادة 43 ( .
+ إذا كان هناك مسؤول عن حصول الضرر للمؤمن له , فلا يمكن لهذا الأخير أن يجمع بين تعويض التأمين و بين التعويض عن المسؤولية , ويحل المؤمن بعد دفع تعويض للمؤمن له محل المؤمن له في دعواه ) المادة 47 ( .
2. التأمين من الأشخاص : في التأمين على الأشخاص يتحدد مبلغ التأمين في العقد باتفاق بين المؤمن و المؤمن له ) المادة 65 ( , فهو له صفة جزافية اتفاقية تستلزم أن يدفع المؤمن المبلغ المتفق عليه , بغض النظر عن حدوث الضرر أو عدم حدوثه , و بغض النظر عن مقدار الضرر في حالة حدوثه فمجرد تحقق الخطر المؤمن منه يجعل المبلغ المتفق عليه مستحقا .
+ و يترتب عن ذلك مجموعة من النتائج:
• للمؤمن له أن يجمع بين مبلغ التامين و بين التعويض الذي قد تقضي له به المحكمة من قبل الغير المسؤول عن الضرر , ذلك أن أساس استحقاق مبلغ التأمين هو الاتفاق ) عقد التأمين ( أما التعويض فأساسه دعوى المسؤولية عن عمل غير مشروع.
• لا يحق للمؤمن أن يرجع على الغير المتسبب في الضرر , لافتقاد ذلك الرجوع السند القانوني , إذ أن مصدر التزام المؤمن هو العقد ) المادة 66 ( .
• للمؤمن له أن يعقد أكثر من عقد التأمين عن نفس الخطر المؤمن منه , و يستحق كافة مبالغ التأمين عند تحقق الخطر .
الباب الثاني : عقد التأمين البري
الفصل الأول : خصائص عقد التأمين
الفرع الأول : خصائص عقد التأمين من حيث تكوينه
يتميز عقد التأمين من حيث تكوينه بأنه عقد رضائي و بانه من عقود الإذعان.
أولا : عقد التأمين عقد رضائي
عقد التأمين من العقود الرضائية فهو ينعقد بمجرد توافق إرادتي طرفيه, أي توافق الإيجاب و القبول , فلا يحتاج انعقاده إلى افراغ التراضي في شكل معين.
+ وعلى الرغم من أن المادة 11 ) الفقرة الأولى ( نصت على أنه " يجب أن يحرر عقد التامين كتابة " , إلا أن هنا الكتابة شرط إثبات و ليس انعقاد , و الدليل على ذلك أن هذه المادة وردت في باب تحت عنوان " إثبات عقد التأمين ... " , وهذا يجعل الكتابة شرط إثبات وليس انعقاد.
+ و عقد التأمين عقد يصبح عقدا شكليا أو عينيا بإرادة طرفيه.
ثانيا : عقد التأمين عقد إذعان
عقد التأمين عقد إذعان لكون أن المؤمن يقدم عقود جاهزة يعرضها على الناس كافة, و ليس لهؤلاء إلا الانضمام إلى ما يعرض عليهم أو رفضه دون أي اعتراض.
هذا الامتياز الذي يتمتع به المؤمن من شأنه أن يؤدي إلى الاخلال بالتوازن التعاقدي بين الطرفين , لكن تدخل المشرع لحماية المؤمن له من كل تعسف قد يلحقه باعتباره طرفا ضعيف في العقد , و جاءت القاعدة التي تقضي بتفسير شروط العقد الغامضة لمصلحة المؤمن له ) القانون 31.08 لحماية المستهلك( .
الفرع الثاني : خصائص عقد التأمين من حيث مضمونه
أولا : عقد التامين ملزم للجانبين
يرتب عقد التامين التزامات متبادلة على طرفيه, فالمؤمن له يتعهد بدفع الأقساط و بتقديم البيانات المتعلقة بالخطر و بالإخطار عن وقوع الخطر فهو التزام معلق على شرط .
و المؤمن يلتزم بدفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر و بدفع نفقات توقي الضرر فهو التزام معلق على شرط حصول الضرر.
ثانيا: عقد التأمين عقد معاوضة
فكل من طرفيه يأخذ مقابلا لما يعطيه , فالمؤمن يحصل على أقساط التامين في مقابل تغطية الخطر التي يوفرها للمؤمن له , وهذا الأخير يحصل على ضمان الخطر الذي يهدده مقابل القسط الذي يدفعه.
ثالثا : عقد التامين عقد احتمالي
أي كل من طرفي العقد أثناء التعاقد لا يعرف مقدار ما يأخذ و مقدار ما يعطي , فذلك يتوقف على أمر مستقبلي هو حدوث الخطر أو عدم حدوثه.
التأمين من حيث التنفيذ المطلب الأول : عقد زمني
) عدم رجعية آثار عقد التأمين عند الفسخ المادة 46 من مدونة التأمينات ( المطلب الثاني : عقد حسن النية
ملخص بسيط لقانون الميزانية S3
ملخص قانون الميزانية العامة /S3
المبحث الأول :مفهوم الميزانية العامة و مبادؤها
المطلب الأول :تعريف الميزنية العامة
1_التعريف :
*الميزانية العامة بيان يرد بوثيقة قانونية تسمى القانون المالي للسنة و يشتمل لقانون المالي على مجموع موارد و تكاليف الدولة .
*وثيقة قانونية و محاسبية بمقتضاها يأذن البرلمان للحكومة بصرف الاعتمادات و استخلاص الموارد العامة المقدرة لسنة مالية مقبلة تنفيذا للسياسة العامة للدولة .
المطلب الثاني :أهمية الميزانية العامة و خصائصها ,
1_أهمية قانون الميزانية :
أهمية سياسية أهمية اقتصادية اجتماعية
تعد وسيلة برلمانية تستخدمها السلطة التشريعية لنقد اختيار عمل السلطة التنفيذية .فهي وسيلة ضغط تحول الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة أدى إلى توسيع أهمية الميزانية العامة و تستخدم وسائلها المالية للتأثير في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية .
2_خصائص الميزانية العامة :
الميزانية العامة هي بيان توقعي أو تقديري فالميزانية بيان لما تتوقع السلطة التنفيذية أن تنفقه ,و أن تحصل من إيرادات ,فهي تقديرية.إنها تعد لفترة مقبلة و توقعية حيث يعكس برنامج عمل الحكومة سياسة السلطة التنفيذية في كافة المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية كالانسحاب من النشاط الاقتصادي (الخوصصة) ,أو الرفع من الاعتمادات الخاصة للتكافل الاجتماعي .
الميزانية العامة إجازة بالنفقات و الإيرادات المقصود بالإجازة هو إجراء قانوني الذي تأذن بموجبه السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية بصرف النفقات و تحصيل الإيرادات .و تختلف إجازة الإنفاق عن إجازة الجباية بحيث إجازة الإنفاق :تقتصر على الاعتمادات التي صادقت عليها السلطة التشريعية .
إجازة الجباية :تملك السلطة التنفيذية حق تجاوزها و ملزمة بالتحصيل
الميزانية عمل تشريعي الاتجاه الغالب يرى أن الميزانية قانون من حيث الشكل و الموضوع .
الميزانية توضع بصفة دورية الميزانية تضر بصفة دورية أي لفترة زمنية محددة ,حددت عموما بسنة واحدة لتسهيل الرقابة على السلطة التنفيذية و لصعوبة توقعها لأكثر من سنة .
الميزانية العامة تعبر عن الأهداف الاقتصادية و المالية يتعين من خلال الميزانية العامة الحديث عن ما تحدثه محتوياتها من اثار اقتصادية و اجتماعية و كذا سياسية ,فهي تعكس اختيارات الدولة (السلطة التنفيذية ) لأهدافها ,فهي أضحت تعبر عن سياستها في تحقيق الأهداف المالية و الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية .
المطلب الثالث :تمييز الميزانية العامة عن بعض المفاهيم.
يختلف مفهوم الميزانية العامة عن المفاهيم التالية :
الحساب الختامي هو بيان كافة المبالغ التي قامت الدولة بإنفاقها و تحصيله فعلا في السنة المالية الماضية ,و يختلف عن الميزانية العامة من حيث :1 _أرقامه حقيقية في حين الميزانية أرقامها تقديرية.2_هو بيان لفترة مضت و الميزانية بيان لفترة قادمة
الميزانية الاقتصادية هي عمل تقديري توقعي لمجموع النشاط الاقتصادي لمجموع النشاط الاقتصادي العام و الخاص لدولة معينة في فترة زمنية قادمة .
تتشابه مع الميزانية العامة في أنهما عمل تقديري لفترة قادمة و تختلفان في كون الميزانية العامة تقتصر على القطاع العام .
التخطيط الاقتصادي هو خطة اقتصادية يتم من خلالها توجيه موارد الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية معينة .و يتخلف عن الميزانية العامة في جوانب أهمها :*أن الخطة الاقتصادية تشمل مختلف الأنشطة مهما كانت طبيعتها ,بينما تشمل الميزانية العامة النفقات و الموارد العامة فقط .
*أن الخطة تغطي فترة متوسطة أو طويلة الأمد
المبحث الثاني : مبادئ قانون الميزانية :
الفرع الأول :مبدأ سنوية الميزانية :
المطلب الأول :التعريف بالمبدأ .
يعني مبدأ سنوية الميزانية ,المدة الزمنية التي تغطيها الميزانية و التي تمتد من اليوم الأول لبدء تنفيذ الاعتمادات المقررة و اليوم الأخير لقفلها و انتهاء العمل بها و هذه المدة في معظم النظم المالية لاتقل و لا تزد عن سنة .
الاعتبارات الخاصة لهذا المبدأ :
سياسية مالية اقتصادية
دوام و تقوية وت سهيل رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية . السنة هي مدة تمارس فيها جل و مختلف الأنشطة المدنية و التجارية . كون السنة تمر فيها كل الفصول الأربعة و هي فترة طبيعية تتقاطع فيها مختلف الموارد و النفقات .
المطلب الثاني : الاستثناءات الواردة على مبدأ سنوية الميزانية .
أولا : الاستثناءات داخل السنة :
1_عدم موافقة البرلمان على الميزانية قبل بداية السنة المالية ؟
مبدئيا يجب على البرلمان أن يصادق على مشروع قانون مالية السنة على أبعد تقدير يوم 31 دجنبر من السنة التي تسبق تنفيذ الميزانية و إذا وقع وصوت البرلمان بعد هذا التاريخ ,فإن الترخيص البرلماني يكون قد منح لمدة أقل من السنة .
2_الاعتمادات الإضافية :
يمكن في حالة الضرورة ملحة و غير متوقعة ذات مصلحة وطنية أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم في أثناء السنة .
ثانيا :الاستثناءات خارج السنة .
1_الترخيصات في البرامج .
ترتبط غالبا بتنفيذ البرامج المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تستغرق أكثر من سنة كبناء المطارات و الموانئ و المركبات الرياضية و الطرق السيارة ,في هذه الحالة يتم إبعاد مبدأ السنوية و يتم اللجوء للترخيصات في البرامج.
2_ الترخيصات في الالتزام مقدما :
يؤذن بمقتضى هذه الترخيصات التي تصدر في قوانين مالية السنة ,للامرين بالصرف ,اللالتزام مسبقا خلال سنة مالية معينة ,بجزء من الاعتمادات سترصد لهم برسم سنة مالية مقبلة ,غير أن القانون التنظيمي للمالية الجديد ,تم العدول عن الترخيصات في الالتزام مقدما .
3_ترحيل الاعتمادات .
ترحيل الاعتمادات أو رصائد الاعتمادات الباقية دون استعمال من ميزانية السنة المنتهية إلى ميزانية السنة التي تليها بقصد استعمالها في نفس الأوجه التي كانت مخصصة لها في الأصل .
في المغرب هناك مجموعة من الاعتمادات التي يمكن ترحيلها من سنة لأخرى :
_اعتمادات الأداء .
يمكن نقل اعتمادات الأداء التي يتم الترخيص فيها لسنة معينة من أجل إنجاز نفقات الاستثمار العمومية التي لم يتم استهلاكها خلال نفس السنة .
_فائض ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة segma
_رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة من موارد و نفقات لا تعتبر حقيقية و ليس لها طابع الدوام ,مثل القروض التي تقدمها الدولة للفلاحين ,فهذه السلفات التي لا تعد نفقات بمعنى الكلمة لأن الدولة ستستردها فيما بعد .
_أموال الهبات و المساهمات :
و هي أموال يدفعها بعض الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين لتحقيق غايات معينة كبناء مستشفى أومدرسة أو فتح طريق .
الفرع الثاني :مبدأ وحدة الميزانية :
المطلب الأول :مضمون مبدأ وحدة الميزانية .
يقصد بمبدأ وحدة الميزانية أن تدرج جميع النفقات و الإيرادات الخاصة بأجهزة الدولة ضمن وثيقة واحدة شاملة تعلرض على السلطة التشريعية لإقرارها .
إيجابيات مبدأ وحدة الميزانية :
*عرض الميزانية في أبسط و أوضح صورة أما البرلمان ,لأن عرضها في ميزانيات متعددة من شأنه أن يحول دون أخذ فكرة عامة و شاملة .
*تسهيل عملية الرقابة .
المطلب الثاني :الاستثناءات الواردة على مبدأ وحدة الميزانية .
أولا :الميزانيات الملحقة :
هي ميزانيات تلحق بميزانية الدولة تتعلق بالعمليات المالية لبعض المرافق العامة ذات النشاطات الاقتصادية و الاجتماعية التي تتمتع بالاستقلال المالي دون أن تكون لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة .
أمثلة الميزانية الملحقة :_الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية ._الميزانية الملحقة للموانئ.
ثانيا :الميزانيات المستقلة:
هي ميزانيات مستقلة و منفصلة تماما عن القانون المالي ,لاتخضع لمصادقة البرلمان عليها .هي ميزانيات مرتبطة بالمؤسسات العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية التي يترتب عليها الاستقلال المالي ,مثل ميزانيات الجماعات و الوكالات الجماعية المستقلة للماء و الكهرباء .
>تختلف الميزانيات المستقلة عن الميزانيات الملحقة من وجهتين هما :
_المؤسسات العامة ذات الميزانية المستقلة لها شخصية معنوية مستقلة عكس ذات الميزانيات الملحقة التي ليست لها شخصية معنوية مستقلة.
_الدولة تلتزم بسد العجز في الميزانيات الملحقة و لا يوجد ما يجبرها على ذلك بالنسبة للميزانيات المستقلة .
ثالثا :الحسابات الخصوصية للخزينة
يقصد بها مختلف المبالغ التي تدخل إلى خزينة الدولة أو تدفع بواسطتها دون أن تكون لها صفة الإيراد الحقيقي (مثلا :الضمانات أو الكفالات التي يدفعها الأشخاص و مختلف المبالغ التي تعود لأصحابها .),أو صفة الإنفاق الحقيقي (مثلا :قروض الدولة للجماعات الترابية و مختلف السلفات التي تستردها الخزينة بعد انقضاء اجالا معينة .).
تناقش الحسابات الخصوصية للخزينة و تعتمد من لدن البرلمان و ترد في وثيقة القانون المالي مستقلة عن الميزانية العامة أو الميزانيات الملحقة.
رابعا :ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة SEGMA
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة هي مختلف مصالح الدولة الغير متمتعة بالشخصية المعنوية و التي تغطي بموتارد ذاتية بعض نفقاتها الغير مقتطعة من الإعتمادات المقيدة في الميزانية العامة,و يهدف نشاط هذه المصالح أساسا إلى إنتاج سلع أو تقديم خدمات مقابل دفع أجر .مثلا :المستشفيات .
الفرع الثالث :مبدأ تخصيص النفقات
المطلب الأول :مدلول مبدأ تخصيص النفقات :
يقصد بمبدأ تخصيص النفقات أن يرصد لكل وجه من أوجه الإنفاق العام مبلغ مالي محدد يطلق عليه اعتماد CREDIT فلا يجوز مثلا استخدام الاعتماد المخصص للشغل في قطاع الصحة ,و لا يمكن تغيير استخدام هذا الاعتماد إلا بإذن من البرلمان .
المطلب الثاني :الاستثناءات الواردة على مبدأ تخصيص النفقات :
أولا :الاعتمادات التي لا تقدم في فصول .
تهم أساسا نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة العامة التي لا تقدم في فصول و إنما حسب أصناف الحسابات ,نفس الأمر بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة .
ثانيا :الأبواب غير المخصصة .
يتعلق الأمر ب :
1-فصل النفقات الطارئة و المخصصات الإحتياطية .
يفتح فصل خاص غير مرصد لأي مرفق من المرافق تدرج فيه النفقات الطارئة و المخصصات الاحتياطية فيما يتعلق ببعض نفقات التسيير .
2-فصل التسديدات و التخفيضات و الإرجاعات الضريبية :
فصل يتضمن اعتمادات غير مرصدة لأوجه محددة من الإنفاق العام بل هي نفقات قد ترد خلال السنة المالية ,تمكن الدولة من القيام بتسديد ما عليه ,و كذلك القيام بالتخفيضات و الإرجاعات الضريبية التي قد تستحق لبعض الأشخاص الذاتيين أو المعنويين .
3-التكاليف المشتركة :
هي عبارة عن فصلين ,فصل على مستوى نفقات التسيير و اخر للاستثمار ,غير أنها تهم مختلف الوزارات المعنية بالاستفادة من الفصلين المذكورين ,و يتم تفصيلها حسب الحاجة .
ثالثا :تغيير المبالغ المرصودة .
في التشريع المالي السابق تمتعت السلطة التنفيذية بسلطة واسعة فيما يخص تغيير المبالغ المرصودة داخل كل فصل من فصول الميزانية العامة .و كان ذلك يتم بمقتضى ترخيص من البرلمان.
غير أنه حسب القانون التنظيمي الجديد للمالية لا يجوز القيام بتحويلات للاعتمادات مابين الفصول ,لكن يمكن القيام بتحويلات لاعتمادات داخل نفس البرنامج و ما بين البرامج داخل نفس الفصل ,وفق شروط و كيفيات المحددة بنص تنظيمي .
الفرع الرابع :مبدأ عمومية الميزانية .
المطلب الأول :مضمون مبدأ عمومية الميزانية .
يقصد بمبدأ عمومية الميزانية أو شمول الميزانية أن تظهر في وثيقة الميزانية العامة كافة نفقات و إيردات الدولة بصورة مفصلة و دون مقاصة بينهما .عكس قاعدة الناتج الصافي .
فوائد مبدأ عمومية الميزانية :
*إتاحة الفرصة للسلطة التشريعية لمراقبة سير الإدارة الحكومية فيما يتعلق بنفقاتها الخاصة اللازمة لتسييرها .
*محاربة الإسراف في الإنفاق الحكومي .
*إظهار حقيقة الأوضاع المالية .
*المساعدة على الإيرادات و النفقات.
المطلب الثاني :القواعد المرتبطة بمبدأ عمومية الميزانية .
أولا :قاعدة عدم المقاصة .
تقتضي قاعدة عدم المقاصة بأن تقدم جميع مداخيل الشخص العمومي من ناحية ,و جميع نفقاته من ناحية أخرى ,بدون مقاصة بين المداخيل و النفقات .
ثانيا :قاعدة عدم تخصيص الإيرادات .
بموجب هذه القاعدة يتعين أن تتجه جميع الإيرادات ,مهما كان مصدرها أو نوعها ,نحو تمويل جميع النفقات ,فلا يجوز مثلا أن ينصرف إيراد معين لتمويل نفقة معينة ,و كأن توجه مداخيل الضريبة لترميم الطرق .
هذه القاعدة تفرضها الدواعي التالية :
*عدم التخصيص لا يسمح بالتحيز في تخصيص الموارد لأجل الإنفاق في خدمات تستفيد منها فئات معينة تمثل القوى قوى سياسية أوحاكمة أو لأغراض انتخابية .
*التخصيص يؤدي إلى تبذير المال العام .
*التخصيص يؤدي إلى وجود ووزارات غنية و أخرى فقيرة .
*التخصيص قد يمس حدود التضامن الوطني .
الفرع الخامس :مبدأ توازن الميزانية.
المطلب الأول :التطور المفاهيمي لمبدأ توازن الميزانية .
أولا :المفهوم التقليدي لمبدأ توازن الميزانية.
المبحث الأول :مفهوم الميزانية العامة و مبادؤها
المطلب الأول :تعريف الميزنية العامة
1_التعريف :
*الميزانية العامة بيان يرد بوثيقة قانونية تسمى القانون المالي للسنة و يشتمل لقانون المالي على مجموع موارد و تكاليف الدولة .
*وثيقة قانونية و محاسبية بمقتضاها يأذن البرلمان للحكومة بصرف الاعتمادات و استخلاص الموارد العامة المقدرة لسنة مالية مقبلة تنفيذا للسياسة العامة للدولة .
المطلب الثاني :أهمية الميزانية العامة و خصائصها ,
1_أهمية قانون الميزانية :
أهمية سياسية أهمية اقتصادية اجتماعية
تعد وسيلة برلمانية تستخدمها السلطة التشريعية لنقد اختيار عمل السلطة التنفيذية .فهي وسيلة ضغط تحول الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة أدى إلى توسيع أهمية الميزانية العامة و تستخدم وسائلها المالية للتأثير في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية .
2_خصائص الميزانية العامة :
الميزانية العامة هي بيان توقعي أو تقديري فالميزانية بيان لما تتوقع السلطة التنفيذية أن تنفقه ,و أن تحصل من إيرادات ,فهي تقديرية.إنها تعد لفترة مقبلة و توقعية حيث يعكس برنامج عمل الحكومة سياسة السلطة التنفيذية في كافة المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية كالانسحاب من النشاط الاقتصادي (الخوصصة) ,أو الرفع من الاعتمادات الخاصة للتكافل الاجتماعي .
الميزانية العامة إجازة بالنفقات و الإيرادات المقصود بالإجازة هو إجراء قانوني الذي تأذن بموجبه السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية بصرف النفقات و تحصيل الإيرادات .و تختلف إجازة الإنفاق عن إجازة الجباية بحيث إجازة الإنفاق :تقتصر على الاعتمادات التي صادقت عليها السلطة التشريعية .
إجازة الجباية :تملك السلطة التنفيذية حق تجاوزها و ملزمة بالتحصيل
الميزانية عمل تشريعي الاتجاه الغالب يرى أن الميزانية قانون من حيث الشكل و الموضوع .
الميزانية توضع بصفة دورية الميزانية تضر بصفة دورية أي لفترة زمنية محددة ,حددت عموما بسنة واحدة لتسهيل الرقابة على السلطة التنفيذية و لصعوبة توقعها لأكثر من سنة .
الميزانية العامة تعبر عن الأهداف الاقتصادية و المالية يتعين من خلال الميزانية العامة الحديث عن ما تحدثه محتوياتها من اثار اقتصادية و اجتماعية و كذا سياسية ,فهي تعكس اختيارات الدولة (السلطة التنفيذية ) لأهدافها ,فهي أضحت تعبر عن سياستها في تحقيق الأهداف المالية و الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية .
المطلب الثالث :تمييز الميزانية العامة عن بعض المفاهيم.
يختلف مفهوم الميزانية العامة عن المفاهيم التالية :
الحساب الختامي هو بيان كافة المبالغ التي قامت الدولة بإنفاقها و تحصيله فعلا في السنة المالية الماضية ,و يختلف عن الميزانية العامة من حيث :1 _أرقامه حقيقية في حين الميزانية أرقامها تقديرية.2_هو بيان لفترة مضت و الميزانية بيان لفترة قادمة
الميزانية الاقتصادية هي عمل تقديري توقعي لمجموع النشاط الاقتصادي لمجموع النشاط الاقتصادي العام و الخاص لدولة معينة في فترة زمنية قادمة .
تتشابه مع الميزانية العامة في أنهما عمل تقديري لفترة قادمة و تختلفان في كون الميزانية العامة تقتصر على القطاع العام .
التخطيط الاقتصادي هو خطة اقتصادية يتم من خلالها توجيه موارد الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية معينة .و يتخلف عن الميزانية العامة في جوانب أهمها :*أن الخطة الاقتصادية تشمل مختلف الأنشطة مهما كانت طبيعتها ,بينما تشمل الميزانية العامة النفقات و الموارد العامة فقط .
*أن الخطة تغطي فترة متوسطة أو طويلة الأمد
المبحث الثاني : مبادئ قانون الميزانية :
الفرع الأول :مبدأ سنوية الميزانية :
المطلب الأول :التعريف بالمبدأ .
يعني مبدأ سنوية الميزانية ,المدة الزمنية التي تغطيها الميزانية و التي تمتد من اليوم الأول لبدء تنفيذ الاعتمادات المقررة و اليوم الأخير لقفلها و انتهاء العمل بها و هذه المدة في معظم النظم المالية لاتقل و لا تزد عن سنة .
الاعتبارات الخاصة لهذا المبدأ :
سياسية مالية اقتصادية
دوام و تقوية وت سهيل رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية . السنة هي مدة تمارس فيها جل و مختلف الأنشطة المدنية و التجارية . كون السنة تمر فيها كل الفصول الأربعة و هي فترة طبيعية تتقاطع فيها مختلف الموارد و النفقات .
المطلب الثاني : الاستثناءات الواردة على مبدأ سنوية الميزانية .
أولا : الاستثناءات داخل السنة :
1_عدم موافقة البرلمان على الميزانية قبل بداية السنة المالية ؟
مبدئيا يجب على البرلمان أن يصادق على مشروع قانون مالية السنة على أبعد تقدير يوم 31 دجنبر من السنة التي تسبق تنفيذ الميزانية و إذا وقع وصوت البرلمان بعد هذا التاريخ ,فإن الترخيص البرلماني يكون قد منح لمدة أقل من السنة .
2_الاعتمادات الإضافية :
يمكن في حالة الضرورة ملحة و غير متوقعة ذات مصلحة وطنية أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم في أثناء السنة .
ثانيا :الاستثناءات خارج السنة .
1_الترخيصات في البرامج .
ترتبط غالبا بتنفيذ البرامج المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تستغرق أكثر من سنة كبناء المطارات و الموانئ و المركبات الرياضية و الطرق السيارة ,في هذه الحالة يتم إبعاد مبدأ السنوية و يتم اللجوء للترخيصات في البرامج.
2_ الترخيصات في الالتزام مقدما :
يؤذن بمقتضى هذه الترخيصات التي تصدر في قوانين مالية السنة ,للامرين بالصرف ,اللالتزام مسبقا خلال سنة مالية معينة ,بجزء من الاعتمادات سترصد لهم برسم سنة مالية مقبلة ,غير أن القانون التنظيمي للمالية الجديد ,تم العدول عن الترخيصات في الالتزام مقدما .
3_ترحيل الاعتمادات .
ترحيل الاعتمادات أو رصائد الاعتمادات الباقية دون استعمال من ميزانية السنة المنتهية إلى ميزانية السنة التي تليها بقصد استعمالها في نفس الأوجه التي كانت مخصصة لها في الأصل .
في المغرب هناك مجموعة من الاعتمادات التي يمكن ترحيلها من سنة لأخرى :
_اعتمادات الأداء .
يمكن نقل اعتمادات الأداء التي يتم الترخيص فيها لسنة معينة من أجل إنجاز نفقات الاستثمار العمومية التي لم يتم استهلاكها خلال نفس السنة .
_فائض ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة segma
_رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة من موارد و نفقات لا تعتبر حقيقية و ليس لها طابع الدوام ,مثل القروض التي تقدمها الدولة للفلاحين ,فهذه السلفات التي لا تعد نفقات بمعنى الكلمة لأن الدولة ستستردها فيما بعد .
_أموال الهبات و المساهمات :
و هي أموال يدفعها بعض الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين لتحقيق غايات معينة كبناء مستشفى أومدرسة أو فتح طريق .
الفرع الثاني :مبدأ وحدة الميزانية :
المطلب الأول :مضمون مبدأ وحدة الميزانية .
يقصد بمبدأ وحدة الميزانية أن تدرج جميع النفقات و الإيرادات الخاصة بأجهزة الدولة ضمن وثيقة واحدة شاملة تعلرض على السلطة التشريعية لإقرارها .
إيجابيات مبدأ وحدة الميزانية :
*عرض الميزانية في أبسط و أوضح صورة أما البرلمان ,لأن عرضها في ميزانيات متعددة من شأنه أن يحول دون أخذ فكرة عامة و شاملة .
*تسهيل عملية الرقابة .
المطلب الثاني :الاستثناءات الواردة على مبدأ وحدة الميزانية .
أولا :الميزانيات الملحقة :
هي ميزانيات تلحق بميزانية الدولة تتعلق بالعمليات المالية لبعض المرافق العامة ذات النشاطات الاقتصادية و الاجتماعية التي تتمتع بالاستقلال المالي دون أن تكون لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة .
أمثلة الميزانية الملحقة :_الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية ._الميزانية الملحقة للموانئ.
ثانيا :الميزانيات المستقلة:
هي ميزانيات مستقلة و منفصلة تماما عن القانون المالي ,لاتخضع لمصادقة البرلمان عليها .هي ميزانيات مرتبطة بالمؤسسات العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية التي يترتب عليها الاستقلال المالي ,مثل ميزانيات الجماعات و الوكالات الجماعية المستقلة للماء و الكهرباء .
>تختلف الميزانيات المستقلة عن الميزانيات الملحقة من وجهتين هما :
_المؤسسات العامة ذات الميزانية المستقلة لها شخصية معنوية مستقلة عكس ذات الميزانيات الملحقة التي ليست لها شخصية معنوية مستقلة.
_الدولة تلتزم بسد العجز في الميزانيات الملحقة و لا يوجد ما يجبرها على ذلك بالنسبة للميزانيات المستقلة .
ثالثا :الحسابات الخصوصية للخزينة
يقصد بها مختلف المبالغ التي تدخل إلى خزينة الدولة أو تدفع بواسطتها دون أن تكون لها صفة الإيراد الحقيقي (مثلا :الضمانات أو الكفالات التي يدفعها الأشخاص و مختلف المبالغ التي تعود لأصحابها .),أو صفة الإنفاق الحقيقي (مثلا :قروض الدولة للجماعات الترابية و مختلف السلفات التي تستردها الخزينة بعد انقضاء اجالا معينة .).
تناقش الحسابات الخصوصية للخزينة و تعتمد من لدن البرلمان و ترد في وثيقة القانون المالي مستقلة عن الميزانية العامة أو الميزانيات الملحقة.
رابعا :ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة SEGMA
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة هي مختلف مصالح الدولة الغير متمتعة بالشخصية المعنوية و التي تغطي بموتارد ذاتية بعض نفقاتها الغير مقتطعة من الإعتمادات المقيدة في الميزانية العامة,و يهدف نشاط هذه المصالح أساسا إلى إنتاج سلع أو تقديم خدمات مقابل دفع أجر .مثلا :المستشفيات .
الفرع الثالث :مبدأ تخصيص النفقات
المطلب الأول :مدلول مبدأ تخصيص النفقات :
يقصد بمبدأ تخصيص النفقات أن يرصد لكل وجه من أوجه الإنفاق العام مبلغ مالي محدد يطلق عليه اعتماد CREDIT فلا يجوز مثلا استخدام الاعتماد المخصص للشغل في قطاع الصحة ,و لا يمكن تغيير استخدام هذا الاعتماد إلا بإذن من البرلمان .
المطلب الثاني :الاستثناءات الواردة على مبدأ تخصيص النفقات :
أولا :الاعتمادات التي لا تقدم في فصول .
تهم أساسا نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة العامة التي لا تقدم في فصول و إنما حسب أصناف الحسابات ,نفس الأمر بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة .
ثانيا :الأبواب غير المخصصة .
يتعلق الأمر ب :
1-فصل النفقات الطارئة و المخصصات الإحتياطية .
يفتح فصل خاص غير مرصد لأي مرفق من المرافق تدرج فيه النفقات الطارئة و المخصصات الاحتياطية فيما يتعلق ببعض نفقات التسيير .
2-فصل التسديدات و التخفيضات و الإرجاعات الضريبية :
فصل يتضمن اعتمادات غير مرصدة لأوجه محددة من الإنفاق العام بل هي نفقات قد ترد خلال السنة المالية ,تمكن الدولة من القيام بتسديد ما عليه ,و كذلك القيام بالتخفيضات و الإرجاعات الضريبية التي قد تستحق لبعض الأشخاص الذاتيين أو المعنويين .
3-التكاليف المشتركة :
هي عبارة عن فصلين ,فصل على مستوى نفقات التسيير و اخر للاستثمار ,غير أنها تهم مختلف الوزارات المعنية بالاستفادة من الفصلين المذكورين ,و يتم تفصيلها حسب الحاجة .
ثالثا :تغيير المبالغ المرصودة .
في التشريع المالي السابق تمتعت السلطة التنفيذية بسلطة واسعة فيما يخص تغيير المبالغ المرصودة داخل كل فصل من فصول الميزانية العامة .و كان ذلك يتم بمقتضى ترخيص من البرلمان.
غير أنه حسب القانون التنظيمي الجديد للمالية لا يجوز القيام بتحويلات للاعتمادات مابين الفصول ,لكن يمكن القيام بتحويلات لاعتمادات داخل نفس البرنامج و ما بين البرامج داخل نفس الفصل ,وفق شروط و كيفيات المحددة بنص تنظيمي .
الفرع الرابع :مبدأ عمومية الميزانية .
المطلب الأول :مضمون مبدأ عمومية الميزانية .
يقصد بمبدأ عمومية الميزانية أو شمول الميزانية أن تظهر في وثيقة الميزانية العامة كافة نفقات و إيردات الدولة بصورة مفصلة و دون مقاصة بينهما .عكس قاعدة الناتج الصافي .
فوائد مبدأ عمومية الميزانية :
*إتاحة الفرصة للسلطة التشريعية لمراقبة سير الإدارة الحكومية فيما يتعلق بنفقاتها الخاصة اللازمة لتسييرها .
*محاربة الإسراف في الإنفاق الحكومي .
*إظهار حقيقة الأوضاع المالية .
*المساعدة على الإيرادات و النفقات.
المطلب الثاني :القواعد المرتبطة بمبدأ عمومية الميزانية .
أولا :قاعدة عدم المقاصة .
تقتضي قاعدة عدم المقاصة بأن تقدم جميع مداخيل الشخص العمومي من ناحية ,و جميع نفقاته من ناحية أخرى ,بدون مقاصة بين المداخيل و النفقات .
ثانيا :قاعدة عدم تخصيص الإيرادات .
بموجب هذه القاعدة يتعين أن تتجه جميع الإيرادات ,مهما كان مصدرها أو نوعها ,نحو تمويل جميع النفقات ,فلا يجوز مثلا أن ينصرف إيراد معين لتمويل نفقة معينة ,و كأن توجه مداخيل الضريبة لترميم الطرق .
هذه القاعدة تفرضها الدواعي التالية :
*عدم التخصيص لا يسمح بالتحيز في تخصيص الموارد لأجل الإنفاق في خدمات تستفيد منها فئات معينة تمثل القوى قوى سياسية أوحاكمة أو لأغراض انتخابية .
*التخصيص يؤدي إلى تبذير المال العام .
*التخصيص يؤدي إلى وجود ووزارات غنية و أخرى فقيرة .
*التخصيص قد يمس حدود التضامن الوطني .
الفرع الخامس :مبدأ توازن الميزانية.
المطلب الأول :التطور المفاهيمي لمبدأ توازن الميزانية .
أولا :المفهوم التقليدي لمبدأ توازن الميزانية.
ملخص بسيط لقانون الاسرة
ملخص قانون الأسرة الفصل الثالث
قانون الأسرة
I. الزواج:
تعريف الزواج و الخطبة
الزواج ميثاق تراض و ترابط شرعي بين رجل و امرأة على وجه الدوام غايته الإحصان والإحسان و العفاف و إنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين طبقا لأحكام مدونة الأسرة.
و تكمن أهمية عقد الزواج في سمو عقد الزواج على باقي العقود حيث يندمج الزوجان في بعضهما البعض استنادا لقوله تعالى{هن لباس لكم و أنتم لباس لهن} و من هنا تكمن الغاية الكبرى لعقد الزواج حيث جعله الله تعالى أية من آياته و سنة من سنن رسوله عليه الصلاة و السلام.
و قد حرم الإسلام مجموعة من الأنكحة منها النكاح العادي حيث يخطب الرجل إلى الرجل ابنته أو وليته فيصدقها ثم ينكحها.ثم نكاح الإستبضاع بغية الحصول على الأولاد,و نكاح الرهط و هو اجتماع رهط على إمراة واحدة و حين تضع مولودها تنسبه إلى أحدهم,ثم زواج البغايا, وهناك أنكحة أخرى حرمها الإسلام لما تحمله من ضرر للإنسان.
ولقد حرم الله تعالى البغاء و الزنا في الإسلام بعدما كانت متفشية في أيام الجاهلية,وقد بدأ تحريم البغاء والزنا في مكة وذلك كن خلال قوله تعالى
{ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم و إياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا و لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا} ,واستمر تحريم الزنا و البغاء في المدينة المنورة وذلك بمبايعة النساء لرسول الله عليه الصلاة و السلام,قال تعالى{ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا} ولتأكيد تحريم الزنا وضع الله تعالى حد الزاني حيث يجلد غير المحصن أما المحصن فأجمع الفقهاء على إن الحد هو الرجم حتى الموت.
الحكم الشرعي للزواج:
ويقصد بذلك الصفات الشرعية و يختلف الحكم الشرعي للزواج باختلاف الأشخاص من حيث قدرتهم المالية و الجسمانية و النفسية والأخلاقية.
Ø الزواج الواجب: يجب أن يكون شخصا قادرا على تحمل أعباء الزواج المادية و المعنوية و ان يكون خائفا من الحرام اي الزنا,إذن يكون الزواج واجبا شرعا.
Ø الزواج المباح: يكون في هذه الحالة الزوج معتدل الحالة و متأكدا من نفسه أنه لن يقع في المحظور في حالة عدم الزواج و لن يظلم زوجته في حالة الزواج.
Ø الزواج المكروه: يتبين لشخص أنه سيكون ظالما لزوجته ماديا و معنويا أثناء المعاشرة,هنا يعتبر ذلك الزواج مكروها.
Ø الزواج المحرم: يكون الزواج حراما اذ يتيقن الشخص على انه سيكون ظالما في معاشرة الزوجة من جميع الأنحاء ماديا و معنويا.
وهناك حالات تتعارض فيها أحكام الزواج كالواجب و الحرام في نفس الوقت حيث يكون الشخص مصرا على الفاحشة إذا لم يتزوج و سيظلم زوجته في حالة الزواج.
II. الخطبة:
نظرا لقدسية عقد الزواج وضع الشارع الإسلامي مقدمات لهذا العقد و هي ما يعرف بالخطبة,بمعنى رجل عن امرأة تناسبه للزواج و بحث امرأة عن رجل يناسبها للزواج,لكن هذه الخطبة غير ضرورية للزواج,إذ يمكن تصور زواج دون خطبة و قد عرفت مدونة الأسرة الخطبة على أنها :تواعد رجل و امرأة على الزواج, ويدخل في أحكامها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة من تبادل الهدايا.
ومن الصفات المستحبة في المرأة حيث حثت السنة النبوية على التدين و حسن الخلق و المحبذ أن يصاحبهما المال و النسب و الجمال,وفي حديث رسول الله عن خير النساء قال: |خير النساء من نظرت إليها سرتك و إذا أمرتها أطاعتك وإذا أقسمت عليها أبرتك و إذا غبت عنها حفظتك في نفسها و مالك| وكذلك من حق المرأة أن تختار الرجل المناسب بالصفات التي تناسبها.
تعريف الخطبة و تكييفها القانوني:
كما سبق تعريف الخطبة على أنها تواعد رجل و امرأة على الزواج إضافة إلى هذا يجب ذكر التكييف القانوني للخطبة حيث أن الخطبة و عد بالزواج غير ملزم بإجماع المذاهب الفقهية كما أن قوة الوعد بالعقد ليست لها قوة العقد إطلاقا في إلزام طرفيه بأثر العقد و بما أن الخطبة وعد بالزواج وليست زواج إذ لا يمكن خلو الخاطب بالمخطوبة و معاشرته لها لان هذا من مظاهر الزنا حتى لو كللت هذه المعاشرة بمولود فيكون حراما.
شروط الخطبة: يشترط الفقه الإسلامي لصحة الخطبة شرطين:
Ø أولا: أن ينوي الشخص خطبة امرأة للزواج تحل له شرعا في الحال و لا يجوز له أن يخطب امرأة محرمة عليه في الشرع كأخته و أمه و عمته و خالته....
Ø ثانيا: الشرط الثاني في حالة ما خطب رجل امرأة للزواج و رضيت فلا يجوز لغيرة أن يخطبها ما دامت الخطبة الأولى مبنية و قائمة و ذلك لقوله صلى الله عليه و سلم:[المؤمن أخ المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه و لا يخطب على خطبته حتى يذر] .
وحكم الخطبة على الخطبة اجمع فقهاء الإسلام على إنها مسالة دينية تدخل في إطار علاقة الإنسان بربه و عليه فمتى خطب شخص على خطبة شخص أخر و ابرم عقد الزواج فيكون صحيحا.
النظر إلى المخطوبة:
من أجل دوام و استقرار عقد الزواج يجب أن يتعرف الخاطب على مخطوبته و ذلك استنادا لقوله عليه السلام حين قال لجابر رضي الله عنه [إذا خطب أحدكم إمرأة فإن استطاع ان ينظر منها إلى مايدعوه إلى نكاحها فليفعل] ويجب أن لا تكون هذه المعارفة في خلوة و يشترط فيها أيضا أن تتم في حضور احد محارم المخطوبة إما أخوها أو أبوها و يضاف كذلك انه يجب على الخاطب أن ينظر إلى خطيبته باحترام و إلا فانه يحرم عليه النظر إليها حتى ولو كانت أجنبية و لا ينظر إليها بقصد اللذة و المتعة و قد اجمع الفقه المالكي على أن النظر إلى المخطوبة يجب أن يقتصر على الكفين و الوجه.
انقضاء الخطبة: في الغالب تنقضي الخطبة بالغرض المتوخى ألا و هو إبرام عقد الزواج,لكن قد تنتهي الخطبة لأسباب أخرى إما بموت الخطيب أو المخطوبة أو عدول أحدهما على الخطبة و ذلك الحق مبين في مدونة قانون الأسرة المادة 6
(يعتبر الطرفان فترة الخطوبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج و لكل طرف الحق في العدول عنها)
مصير الصداق و الهدايا:
إن الصداق شرط من شروط الزواج كما هو منصوص عليه في المادة 13 لكن في بعض الأحيان و لسبب من الأسباب يقدم الخاطب لمخطوبته جزءا من الصداق أو أكمله و قد أجمع الفقهاء على رد الصداق في حالة لم يتم الزواج بتطبيق القاعدة
(عدم الإثراء بلا سبب مشروع) ,مالم يتنازل الخاطب.
أما الهدايا فهناك اختلاف بين المذاهب الفقهية السنية حولها:
ü المذهب الشافعي: وجوب رد الهدايا مهما كان العادل الخاطب أو المخطوبة.
ü المذهب الحنيفة: وجوب رد الهدايا إذا كانت بعينها و عدم ردها إذا إنقدت أو استهلكت.
ü المذهب المالكي: حسب هذا المذهب إذا كان العدول من قبل الخاطب لا يجوز رد الهدايا وإذا كان من طرف المخطوبة وجب عليها رد الهدايا بعينها أو قيمتها إذا كانت استهلكت.
التعويض عن الخطبة: من خلال المادة 7 من مدونة الأسرة( مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض غير انه إذا صدر عن احد الطرفين فعل سبب ضررا للأخر يمكن للمتضرر المطالبة بتعويض.
إثبات الخطبة: لم يحدد المشرع شكلا خاصا لتحديد الخطبة و إثباتها ففي حالة أنكرها أحد الطرفين وجب عليه اليمين و الأخر إذا اقر يمكن الإثبات إما بالكتابة أو الشهود و القرائن القوية و اليمين.
الفصل الثاني: إنشاء الزواج
ركنا عقد الزواج:
كما هو مبين في المادة 10 عقد الزواج ينبني على الإيجاب و القبول فالإيجاب يصدر من الطرف الراغب في الزواج و يقابله قبول من الطرف الأخر و يجوز للعاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب أو بالإشارة المفهومة من طرف الآخرين أو ما جرت به العادة و العرف و التقاليد السائرة, و يشترط في الإيجاب و القبول أن يكونا:
1. شفويين عند الاستطاعة و إلا بالكتابة أو بالإشارة المفهومة.
2. المتطابقان في المجلس الواحد.
3. بائين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.
وبخصوص اللغة التي يجب إبرام العقد بها , فقد أجمع الفقه كله أن لا إشكال في أن يبرم من غير اللغة العربية, و قد جرت العادة في المغرب أن يبرم بلغة الزوجين , ويستعان بترجمان في حالة عجز العدلين على فهم تلك اللغة.
و قد اعتبر سكوت البنت البكر عند توجيه الإيجاب إليها قبولا ضمنيا وفي حالة العكس عليها أن تنفي ذلك صراحة لكي لا ينسب لساكت قولا.
ونظرا لقدسية الزواج جاء تأكيد في حديث رسول الله عليه الصلاة و السلام (ثلاث جدهن جد و هزلهن جد الزواج و الطلاق و العتق).
شروط الانعقاد:
أما الانعقاد فحددت شروطه في:
1. على الطرفين أن يكون أحدهما ذكر و الآخر أنثى.
2. يجب أن يكون كل طرف معني بذاته.
3. أن يكون الزواج غير معلق على شرط أو مربوط بأجل.
الشروط الإدارية في عقد الزواج:
ü بطلان عقد الزواج المربوط بأجل أو المعلق على شرط:
يبطل العقد متى كان معلقا على شرط مستقبلي و يكون وقوعه بين النفي و التأكيد, كمن يقول لامرأة أتزوجك إذا جاء أخي من الخارج و أعطاني النقود , و يضاف إلى ذلك الزواج المعلق على أجل ,مثل من يقول للمرأة أتزوجك حين يحل الصيف. هنا يتميز عقد الزواج على باقي العقود المدنية.
vموقف المذهب المالكي و مدونة الأحوال الشخصية الملغاة:
جاء في المادة 38 من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة(إذا اقترن العقد بشرط ينافي نظامه الشرعي أو ينافي مقاصده كان الشرط باطلا و العقد صحيحا و هو نفس الاتجاه الذي تبناه المذهب المالكي. أما النص الخاص هو ما ورد في المادة 30 و هو أن تشترط الزوجة عدم زواج زوجها عليها وفي حالة زواجه يكون مصيرها بين أيديها.
vموقف مدونة الأسرة من الشروط الإدارية:
خصصت مدونة الأسرة ثلاث مواد في هذا الشأن وهم المادة 47و48و49:
ü كل الشروط هي ملزمة إلا ما خالفت أحكام العقد و مقاصده.
ü كل الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشرطها تكون صحيحة و ملزمة لمن التزم بها ,ويمكن له أن يحول دون ذلك إذا ما كان هناك ظرف طارئ.
لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها. يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر. إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.
شروط صحة الزواج:
1)أن يتم الزواج على التأبيد ولا يرتبط بأجل.
2)أن يكون الزوجين أهلا للزواج و كاملي الإرادة.
3) أن يكون كل من الزوجة و الزوج خالين من الموانع الشرعية.
4)أن يمثل المرأة في العقد وليها في الأحوال الخاصة.
5)أن يتم الإشهاد على الزواج.
6)أن يكون ثمة مهر للزوجة.
III. شرط التأبيد و فساد زواج المتعة:
إن الزواج هو مؤسسة اجتماعية و ضامنة للاستقرار المجتمع لذلك وجب تأبيده
كما هو منصوص عليه في مدونة الأسرة مادة 4, على أن الزواج هو ميثاق تراضي و ترابط بين رجل و إمراة على وجه الدوام ,ومتى كان الزواج معلق على أجل و فترة وجب بطلان العقد ز ذلك بإجماع الفقهاء.
1. تحريم زواج المتعة:
زواج المتعة هو أن يتزوج رجل بامرأة خالية من الموانع الشرعية لكن زواج متعة حيث يقول لها سأتزوجك لأتمتع بك حتى لو كان بحضور الولي إلا أنه وجب إبطال ذلك العقد ,وقد حرم الإسلام زواج المتعة بعدما كان متفشيا في فترة الجاهلية و كان قد سمح رسول الله صلى الله عليه و سلم في ظروف الحرب.
2. شرط الرشد:
في القاعدة العامة اشترط المشرع المغربي أن يكون الزوج و الزوجة راشدين كشرط من شروط الزواج و ذلك من خلال المادة 19 من مدونة الأسرة حيث نصت على ما يلي:( تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية.)وهناك استثناء لهذه القاعدة حيث لم يمنع المشرع زواج القاصر و المصاب بإعاقة ذهنية.
ü زواج كن لم يبلغ سن الرشد: في بعض الحالات يكون الزواج ضرورة و لازال الزوج و الزوجة لم يبلغا سن الرشد المحدد في المادة 19,فقد وضع المشرع استثناءا و هو ما ورد في في المواد 20و 21و22 من مدونة الأسرة و لقاضي الأسرة الحق في أن يأذن للقاصرين أو نائبه الشرعي أو خبرة طبية.
زواج المصاب بإعاقة ذهنية: وغالبا ما يكون مجنونا أو معتوها أو مصابا بشلل في نمو دماغه,وأمكن لقاضي الأسرة الإيذان له بالزواج وهذا راجع لسماح المشرع بزواج هذا المصاب من خلال المادة 23 (يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكرا كان أم أنثى، بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر.
يطلع القاضي الطرف الآخر على التقرير وينص على ذلك في محضر.
يجب أن يكون الطرف الآخر راشدا ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بالإعاقة.)
يجب أن يعرض المعني بالامر على طبيب خبير مختص بشان إعاقته و أثارها على زواجه و يجب أن يطلع القاضي الطرف الاخر على الحالة الصحية للمصاب وعلى الطرف الاخر يجب أن يكون راشدا و عاقلا ,وبعد تحقق جميع الشروط السالفة الذكر وجب على القاضي منح المصاب بالإعاقة الذهنية إذن بالزواج.
الولاية في الزواج: تشكل الولاية شرط في الزواج يصح بتوفرها و يفسد في غيابها في بعض الأحوال.
ونصت مدونة الأسرة المغربية على أن الولاية حق للمرأة تمارسه الراشدة حسب اختيارها و مصلحتها و للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها أما الفقه الإسلامي هناك خلاف بين المذاهب.
Ø مالك+الشافعي+ابن حنبل{ لا تجوز الولاية للمرأة في تزويج نفسها أو تزويج امرأة أخرى,وذلك استنادا لقوله تعالى{ {وَلاَ تُنكِحُواْ المشركين حتى يُؤْمِنُواْ} }وكأنه يخاطب الرجال فقط ,أما قوله عليه السلام ("لا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا ").
Ø أما ابو حنيفة: فيرى أن المراة الراشدة لها الحق المباشر في عقد الزواج و مدعم موقفه هذا بقوله تعالى {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ }
ومن السنة قوله عليه السلام الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها . رواه مسلم .
3. أحكام تعدد الزوجات في الإسلام:
يمنع الزواج مرة الأخرى,أي تعدد الزوجات إذا اشترطت الزوجة ذلك كما يمنع إذا ما خيف عدم العدل بينهم ,كما بينت المادة 40 من مدونة الأسرة , وإذا لم يكن شرط عدم تعدد الزوجات وجب على الراغب في التعدد تقديم طلب إلى المحكمة كما هو منصوص عليه في المادة 40.ويشترط في التعدد ما يلي:
ü تقديم طلب إلى المحكمة الابتدائية لقضاء الأسرة للنظر في هذا الشأن بالطريقة المعتادة.
وجود مبرر موضوعي استثنائي كما هو منصوص عليه في المادة 41: لا تأذن المحكمة بالتعدد :
- إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي؛
- إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.
و المقصود بالمبرر الموضوعي الاستثنائي من ناحية المشرع لم يحدد بشكل واضح أما الأستاذ محمد الكشبور فقال انه هو ما لايستقر بالجوانب المادية أو المعنوية من حياة الإنسان و من ذلك مثلا كأن تكون الزوجة عاقرا أو غير قادرة على الاتصال الجنسي, و لا ترغب فيه, وعلى الزوج أن يأتي بما يثبت هذا الاستثناء للمحكمة’هذه الأخيرة يجب أن تعلل قرارها إما رفضا أو قبولا.
قانون الأسرة
I. الزواج:
تعريف الزواج و الخطبة
الزواج ميثاق تراض و ترابط شرعي بين رجل و امرأة على وجه الدوام غايته الإحصان والإحسان و العفاف و إنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين طبقا لأحكام مدونة الأسرة.
و تكمن أهمية عقد الزواج في سمو عقد الزواج على باقي العقود حيث يندمج الزوجان في بعضهما البعض استنادا لقوله تعالى{هن لباس لكم و أنتم لباس لهن} و من هنا تكمن الغاية الكبرى لعقد الزواج حيث جعله الله تعالى أية من آياته و سنة من سنن رسوله عليه الصلاة و السلام.
و قد حرم الإسلام مجموعة من الأنكحة منها النكاح العادي حيث يخطب الرجل إلى الرجل ابنته أو وليته فيصدقها ثم ينكحها.ثم نكاح الإستبضاع بغية الحصول على الأولاد,و نكاح الرهط و هو اجتماع رهط على إمراة واحدة و حين تضع مولودها تنسبه إلى أحدهم,ثم زواج البغايا, وهناك أنكحة أخرى حرمها الإسلام لما تحمله من ضرر للإنسان.
ولقد حرم الله تعالى البغاء و الزنا في الإسلام بعدما كانت متفشية في أيام الجاهلية,وقد بدأ تحريم البغاء والزنا في مكة وذلك كن خلال قوله تعالى
{ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم و إياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا و لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا} ,واستمر تحريم الزنا و البغاء في المدينة المنورة وذلك بمبايعة النساء لرسول الله عليه الصلاة و السلام,قال تعالى{ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا} ولتأكيد تحريم الزنا وضع الله تعالى حد الزاني حيث يجلد غير المحصن أما المحصن فأجمع الفقهاء على إن الحد هو الرجم حتى الموت.
الحكم الشرعي للزواج:
ويقصد بذلك الصفات الشرعية و يختلف الحكم الشرعي للزواج باختلاف الأشخاص من حيث قدرتهم المالية و الجسمانية و النفسية والأخلاقية.
Ø الزواج الواجب: يجب أن يكون شخصا قادرا على تحمل أعباء الزواج المادية و المعنوية و ان يكون خائفا من الحرام اي الزنا,إذن يكون الزواج واجبا شرعا.
Ø الزواج المباح: يكون في هذه الحالة الزوج معتدل الحالة و متأكدا من نفسه أنه لن يقع في المحظور في حالة عدم الزواج و لن يظلم زوجته في حالة الزواج.
Ø الزواج المكروه: يتبين لشخص أنه سيكون ظالما لزوجته ماديا و معنويا أثناء المعاشرة,هنا يعتبر ذلك الزواج مكروها.
Ø الزواج المحرم: يكون الزواج حراما اذ يتيقن الشخص على انه سيكون ظالما في معاشرة الزوجة من جميع الأنحاء ماديا و معنويا.
وهناك حالات تتعارض فيها أحكام الزواج كالواجب و الحرام في نفس الوقت حيث يكون الشخص مصرا على الفاحشة إذا لم يتزوج و سيظلم زوجته في حالة الزواج.
II. الخطبة:
نظرا لقدسية عقد الزواج وضع الشارع الإسلامي مقدمات لهذا العقد و هي ما يعرف بالخطبة,بمعنى رجل عن امرأة تناسبه للزواج و بحث امرأة عن رجل يناسبها للزواج,لكن هذه الخطبة غير ضرورية للزواج,إذ يمكن تصور زواج دون خطبة و قد عرفت مدونة الأسرة الخطبة على أنها :تواعد رجل و امرأة على الزواج, ويدخل في أحكامها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة من تبادل الهدايا.
ومن الصفات المستحبة في المرأة حيث حثت السنة النبوية على التدين و حسن الخلق و المحبذ أن يصاحبهما المال و النسب و الجمال,وفي حديث رسول الله عن خير النساء قال: |خير النساء من نظرت إليها سرتك و إذا أمرتها أطاعتك وإذا أقسمت عليها أبرتك و إذا غبت عنها حفظتك في نفسها و مالك| وكذلك من حق المرأة أن تختار الرجل المناسب بالصفات التي تناسبها.
تعريف الخطبة و تكييفها القانوني:
كما سبق تعريف الخطبة على أنها تواعد رجل و امرأة على الزواج إضافة إلى هذا يجب ذكر التكييف القانوني للخطبة حيث أن الخطبة و عد بالزواج غير ملزم بإجماع المذاهب الفقهية كما أن قوة الوعد بالعقد ليست لها قوة العقد إطلاقا في إلزام طرفيه بأثر العقد و بما أن الخطبة وعد بالزواج وليست زواج إذ لا يمكن خلو الخاطب بالمخطوبة و معاشرته لها لان هذا من مظاهر الزنا حتى لو كللت هذه المعاشرة بمولود فيكون حراما.
شروط الخطبة: يشترط الفقه الإسلامي لصحة الخطبة شرطين:
Ø أولا: أن ينوي الشخص خطبة امرأة للزواج تحل له شرعا في الحال و لا يجوز له أن يخطب امرأة محرمة عليه في الشرع كأخته و أمه و عمته و خالته....
Ø ثانيا: الشرط الثاني في حالة ما خطب رجل امرأة للزواج و رضيت فلا يجوز لغيرة أن يخطبها ما دامت الخطبة الأولى مبنية و قائمة و ذلك لقوله صلى الله عليه و سلم:[المؤمن أخ المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه و لا يخطب على خطبته حتى يذر] .
وحكم الخطبة على الخطبة اجمع فقهاء الإسلام على إنها مسالة دينية تدخل في إطار علاقة الإنسان بربه و عليه فمتى خطب شخص على خطبة شخص أخر و ابرم عقد الزواج فيكون صحيحا.
النظر إلى المخطوبة:
من أجل دوام و استقرار عقد الزواج يجب أن يتعرف الخاطب على مخطوبته و ذلك استنادا لقوله عليه السلام حين قال لجابر رضي الله عنه [إذا خطب أحدكم إمرأة فإن استطاع ان ينظر منها إلى مايدعوه إلى نكاحها فليفعل] ويجب أن لا تكون هذه المعارفة في خلوة و يشترط فيها أيضا أن تتم في حضور احد محارم المخطوبة إما أخوها أو أبوها و يضاف كذلك انه يجب على الخاطب أن ينظر إلى خطيبته باحترام و إلا فانه يحرم عليه النظر إليها حتى ولو كانت أجنبية و لا ينظر إليها بقصد اللذة و المتعة و قد اجمع الفقه المالكي على أن النظر إلى المخطوبة يجب أن يقتصر على الكفين و الوجه.
انقضاء الخطبة: في الغالب تنقضي الخطبة بالغرض المتوخى ألا و هو إبرام عقد الزواج,لكن قد تنتهي الخطبة لأسباب أخرى إما بموت الخطيب أو المخطوبة أو عدول أحدهما على الخطبة و ذلك الحق مبين في مدونة قانون الأسرة المادة 6
(يعتبر الطرفان فترة الخطوبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج و لكل طرف الحق في العدول عنها)
مصير الصداق و الهدايا:
إن الصداق شرط من شروط الزواج كما هو منصوص عليه في المادة 13 لكن في بعض الأحيان و لسبب من الأسباب يقدم الخاطب لمخطوبته جزءا من الصداق أو أكمله و قد أجمع الفقهاء على رد الصداق في حالة لم يتم الزواج بتطبيق القاعدة
(عدم الإثراء بلا سبب مشروع) ,مالم يتنازل الخاطب.
أما الهدايا فهناك اختلاف بين المذاهب الفقهية السنية حولها:
ü المذهب الشافعي: وجوب رد الهدايا مهما كان العادل الخاطب أو المخطوبة.
ü المذهب الحنيفة: وجوب رد الهدايا إذا كانت بعينها و عدم ردها إذا إنقدت أو استهلكت.
ü المذهب المالكي: حسب هذا المذهب إذا كان العدول من قبل الخاطب لا يجوز رد الهدايا وإذا كان من طرف المخطوبة وجب عليها رد الهدايا بعينها أو قيمتها إذا كانت استهلكت.
التعويض عن الخطبة: من خلال المادة 7 من مدونة الأسرة( مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض غير انه إذا صدر عن احد الطرفين فعل سبب ضررا للأخر يمكن للمتضرر المطالبة بتعويض.
إثبات الخطبة: لم يحدد المشرع شكلا خاصا لتحديد الخطبة و إثباتها ففي حالة أنكرها أحد الطرفين وجب عليه اليمين و الأخر إذا اقر يمكن الإثبات إما بالكتابة أو الشهود و القرائن القوية و اليمين.
الفصل الثاني: إنشاء الزواج
ركنا عقد الزواج:
كما هو مبين في المادة 10 عقد الزواج ينبني على الإيجاب و القبول فالإيجاب يصدر من الطرف الراغب في الزواج و يقابله قبول من الطرف الأخر و يجوز للعاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب أو بالإشارة المفهومة من طرف الآخرين أو ما جرت به العادة و العرف و التقاليد السائرة, و يشترط في الإيجاب و القبول أن يكونا:
1. شفويين عند الاستطاعة و إلا بالكتابة أو بالإشارة المفهومة.
2. المتطابقان في المجلس الواحد.
3. بائين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.
وبخصوص اللغة التي يجب إبرام العقد بها , فقد أجمع الفقه كله أن لا إشكال في أن يبرم من غير اللغة العربية, و قد جرت العادة في المغرب أن يبرم بلغة الزوجين , ويستعان بترجمان في حالة عجز العدلين على فهم تلك اللغة.
و قد اعتبر سكوت البنت البكر عند توجيه الإيجاب إليها قبولا ضمنيا وفي حالة العكس عليها أن تنفي ذلك صراحة لكي لا ينسب لساكت قولا.
ونظرا لقدسية الزواج جاء تأكيد في حديث رسول الله عليه الصلاة و السلام (ثلاث جدهن جد و هزلهن جد الزواج و الطلاق و العتق).
شروط الانعقاد:
أما الانعقاد فحددت شروطه في:
1. على الطرفين أن يكون أحدهما ذكر و الآخر أنثى.
2. يجب أن يكون كل طرف معني بذاته.
3. أن يكون الزواج غير معلق على شرط أو مربوط بأجل.
الشروط الإدارية في عقد الزواج:
ü بطلان عقد الزواج المربوط بأجل أو المعلق على شرط:
يبطل العقد متى كان معلقا على شرط مستقبلي و يكون وقوعه بين النفي و التأكيد, كمن يقول لامرأة أتزوجك إذا جاء أخي من الخارج و أعطاني النقود , و يضاف إلى ذلك الزواج المعلق على أجل ,مثل من يقول للمرأة أتزوجك حين يحل الصيف. هنا يتميز عقد الزواج على باقي العقود المدنية.
vموقف المذهب المالكي و مدونة الأحوال الشخصية الملغاة:
جاء في المادة 38 من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة(إذا اقترن العقد بشرط ينافي نظامه الشرعي أو ينافي مقاصده كان الشرط باطلا و العقد صحيحا و هو نفس الاتجاه الذي تبناه المذهب المالكي. أما النص الخاص هو ما ورد في المادة 30 و هو أن تشترط الزوجة عدم زواج زوجها عليها وفي حالة زواجه يكون مصيرها بين أيديها.
vموقف مدونة الأسرة من الشروط الإدارية:
خصصت مدونة الأسرة ثلاث مواد في هذا الشأن وهم المادة 47و48و49:
ü كل الشروط هي ملزمة إلا ما خالفت أحكام العقد و مقاصده.
ü كل الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشرطها تكون صحيحة و ملزمة لمن التزم بها ,ويمكن له أن يحول دون ذلك إذا ما كان هناك ظرف طارئ.
لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها. يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر. إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.
شروط صحة الزواج:
1)أن يتم الزواج على التأبيد ولا يرتبط بأجل.
2)أن يكون الزوجين أهلا للزواج و كاملي الإرادة.
3) أن يكون كل من الزوجة و الزوج خالين من الموانع الشرعية.
4)أن يمثل المرأة في العقد وليها في الأحوال الخاصة.
5)أن يتم الإشهاد على الزواج.
6)أن يكون ثمة مهر للزوجة.
III. شرط التأبيد و فساد زواج المتعة:
إن الزواج هو مؤسسة اجتماعية و ضامنة للاستقرار المجتمع لذلك وجب تأبيده
كما هو منصوص عليه في مدونة الأسرة مادة 4, على أن الزواج هو ميثاق تراضي و ترابط بين رجل و إمراة على وجه الدوام ,ومتى كان الزواج معلق على أجل و فترة وجب بطلان العقد ز ذلك بإجماع الفقهاء.
1. تحريم زواج المتعة:
زواج المتعة هو أن يتزوج رجل بامرأة خالية من الموانع الشرعية لكن زواج متعة حيث يقول لها سأتزوجك لأتمتع بك حتى لو كان بحضور الولي إلا أنه وجب إبطال ذلك العقد ,وقد حرم الإسلام زواج المتعة بعدما كان متفشيا في فترة الجاهلية و كان قد سمح رسول الله صلى الله عليه و سلم في ظروف الحرب.
2. شرط الرشد:
في القاعدة العامة اشترط المشرع المغربي أن يكون الزوج و الزوجة راشدين كشرط من شروط الزواج و ذلك من خلال المادة 19 من مدونة الأسرة حيث نصت على ما يلي:( تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية.)وهناك استثناء لهذه القاعدة حيث لم يمنع المشرع زواج القاصر و المصاب بإعاقة ذهنية.
ü زواج كن لم يبلغ سن الرشد: في بعض الحالات يكون الزواج ضرورة و لازال الزوج و الزوجة لم يبلغا سن الرشد المحدد في المادة 19,فقد وضع المشرع استثناءا و هو ما ورد في في المواد 20و 21و22 من مدونة الأسرة و لقاضي الأسرة الحق في أن يأذن للقاصرين أو نائبه الشرعي أو خبرة طبية.
زواج المصاب بإعاقة ذهنية: وغالبا ما يكون مجنونا أو معتوها أو مصابا بشلل في نمو دماغه,وأمكن لقاضي الأسرة الإيذان له بالزواج وهذا راجع لسماح المشرع بزواج هذا المصاب من خلال المادة 23 (يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكرا كان أم أنثى، بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر.
يطلع القاضي الطرف الآخر على التقرير وينص على ذلك في محضر.
يجب أن يكون الطرف الآخر راشدا ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بالإعاقة.)
يجب أن يعرض المعني بالامر على طبيب خبير مختص بشان إعاقته و أثارها على زواجه و يجب أن يطلع القاضي الطرف الاخر على الحالة الصحية للمصاب وعلى الطرف الاخر يجب أن يكون راشدا و عاقلا ,وبعد تحقق جميع الشروط السالفة الذكر وجب على القاضي منح المصاب بالإعاقة الذهنية إذن بالزواج.
الولاية في الزواج: تشكل الولاية شرط في الزواج يصح بتوفرها و يفسد في غيابها في بعض الأحوال.
ونصت مدونة الأسرة المغربية على أن الولاية حق للمرأة تمارسه الراشدة حسب اختيارها و مصلحتها و للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها أما الفقه الإسلامي هناك خلاف بين المذاهب.
Ø مالك+الشافعي+ابن حنبل{ لا تجوز الولاية للمرأة في تزويج نفسها أو تزويج امرأة أخرى,وذلك استنادا لقوله تعالى{ {وَلاَ تُنكِحُواْ المشركين حتى يُؤْمِنُواْ} }وكأنه يخاطب الرجال فقط ,أما قوله عليه السلام ("لا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا ").
Ø أما ابو حنيفة: فيرى أن المراة الراشدة لها الحق المباشر في عقد الزواج و مدعم موقفه هذا بقوله تعالى {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ }
ومن السنة قوله عليه السلام الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها . رواه مسلم .
3. أحكام تعدد الزوجات في الإسلام:
يمنع الزواج مرة الأخرى,أي تعدد الزوجات إذا اشترطت الزوجة ذلك كما يمنع إذا ما خيف عدم العدل بينهم ,كما بينت المادة 40 من مدونة الأسرة , وإذا لم يكن شرط عدم تعدد الزوجات وجب على الراغب في التعدد تقديم طلب إلى المحكمة كما هو منصوص عليه في المادة 40.ويشترط في التعدد ما يلي:
ü تقديم طلب إلى المحكمة الابتدائية لقضاء الأسرة للنظر في هذا الشأن بالطريقة المعتادة.
وجود مبرر موضوعي استثنائي كما هو منصوص عليه في المادة 41: لا تأذن المحكمة بالتعدد :
- إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي؛
- إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.
و المقصود بالمبرر الموضوعي الاستثنائي من ناحية المشرع لم يحدد بشكل واضح أما الأستاذ محمد الكشبور فقال انه هو ما لايستقر بالجوانب المادية أو المعنوية من حياة الإنسان و من ذلك مثلا كأن تكون الزوجة عاقرا أو غير قادرة على الاتصال الجنسي, و لا ترغب فيه, وعلى الزوج أن يأتي بما يثبت هذا الاستثناء للمحكمة’هذه الأخيرة يجب أن تعلل قرارها إما رفضا أو قبولا.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)
ملخص مادة مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية السداسي الأول #S1
--------------------------------------------------------- الشريعة ما شرَّعه الله وسنه لعباده من الأحكام عن طريق الوحي في العقائد و العبادا...
-
رابط التحميل أسفل الموضوع +++ مادة القانون المدني+++ كتاب شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي pdf كتاب نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتز...
-
تلخيص التأمين قانون التأمين الباب الأول : النظرية العامة للتأمين • الفصل الأول: مفهوم التأمين • الفصل الثاني : أركان التأمين الباب ال...
-
ملخص قانون الميزانية العامة /S3 المبحث الأول :مفهوم الميزانية العامة و مبادؤها المطلب الأول :تعريف الميزنية العامة 1_التعريف : *الميزا...

















