الفرق بين القانون العالم والقانون الخاص

ما الفرق بين القانون العام والقانون الخاص؟ وظيفة القواعد القانونية هي تنظيم العلاقات التي تقوم في المجتمع وهذه العلاقة تتنوع بالنسبة الى الاشخاص التي تقوم بينهم . فمنها مايقوم بين فرد واخر ومنها ما يقوم بين الدولة ودولة اخرى اوبينها وبين احد الافراد ان تدخل الدولة في سبيل تحقيق المصالح الاساسية للمجتمع طرفا في العلاقة القانونية باعتبارها صاحبة السلطان والسيادة فتكون هذه العلاقات حينئذ خاضعة للقانون العام كما اذا قامت بنزع ملكية قطعة ارضية الاستخدامها للمنفعة العامة او اذا قامت بفرض ضريبة معينة على الافراد الخ... والقانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان. والقانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات بين الافراد بوصفهم افرادا او بمعنى ادق مجموع القواعد التي تحكم العلاقات التي لاتتصل بحق السيادة او بتنظيم السلطة العامة فالدولة حين تدخل في علاقتها بصفتها شخصا معنويا عاديا لابصفتها صاحبة السيادة والسلطان تحكمها قواعد القانون الخاص فالقانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الروابط التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها سلطة عامة ذات سيادة. ويتفرع عنه وفق هذا المفهوم قانون خارجي يطبق خارج اقليم الدولة وهو قانون الدولي العام وقانون داخلي يطبق داخل اقليم الدولة ويشمل القانون الدستوزي والقانون الجنائي والقانون الاداري و القانون المالي وقوانين الجنسية و الاجانب آما القانون الخاص فهو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الرابط التي تقوم بين الاشخاص العاديين او تلك التي تكون الدولة طفا به باعتبارها شخصا عاديا ويتفرع عن القانون الخاص عدة فروع اهمها قانون الاحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية وقوانين التجارة وقانون الطيران المدني والقانون التجاري وتكمن اهمية التفرقة بين القانون العام والخاص بالاتي قواعد القانون العام جميعها قوانين امره لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ولا استبعاد حكمها بالتطبيق اما القانون الخاص فقواعد غالبتها مكملة والتي يجوز الاتفاق على مخالفتها او استبعاد حكمها يخول القانون العام الدولة سلطات وحقوقا لا يخولها القانون الخاص بحيث تكون الدولة بمركز قوى وتميز تجاه الاشخاص العاديين الاموال العامة المملوكة للدولة او لاحد اشخاص القانون العام تخضع لاحكام خاصة تكفل لها حماية اكبر من تلك الحماية المقررة في القانون الخاص للاموال اللملوكة ملكية خاصة علاقة الدولة بموظفيها تحكمها قواعد القانون العام ،تحديدا قانون الخدمة المدنية اما علاقة ارباب العمل بالعمال فتحكمها قواعد القانون الخاص الفرق بين القانون العام و القانون الخاص هو كالتالي : وظيفة القواعد القانونية هي تنظيم العلاقات التي تقوم في المجتمع وهذه العلاقة تتنوع بالنسبة الى الاشخاص التي تقوم بينهم . فمنها مايقوم بين فرد واخر ومنها ما يقوم بين الدولة ودولة اخرى اوبينها وبين احد الافراد وتدخل الدولة في سبيل تحقيق المصالح الاساسية للمجتمع طرفا في العلاقة القانونية باعتبارها صاحبة السلطان والسيادة فتكون هذه العلاقات حينئذ خاضعة للقانون العام كما اذا قامت بنزع ملكية قطعة ارضية الاستخدامها للمنفعة العامة او اذا قامت بفرض ضريبة معينة على الافراد الخ... وقد تدخل الدولة في العلاقات القانونية باعتبارها شخصا عاديا يقوم به غيرها من الاشخاص لابعتبارها صاحبة صاحبة السلطان والسيادة كان تبيع الدولة قطعة من الارظ مملوكة لها فيكون عقد البيع المبرم بينها وبين المشتري خاضعا للقواعد القانون الخاص وعلى اساس هذا التمييز فيما يتعلق بصفة الدولة فانها ان وجدت طرفا في العلاقة القانونية باعتبارها صاحبة السيادة كان القانون الذي يحكم العلاقة هو القانون العام ولايهم ان يكون الطرف الاخر في العلاقة فردا او جماعة او هيئة ادارية او دولة اخرى اما اذا كانت العلاقة لاتدخل فيها الدولة باعتبارها صاحبة السيادة بان كانت بين فردين عاديين او الفرد والدولة الخ.... فان القانون المطبق في مثل هذه الاحوال يكون القانون الخاص واساس التفرقة بين قواعد القانون العام والخاص هو ان الدولة باعتبارها صاحبة السلطة العامة تهدف مباشرة الى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع اما اذا كانت لاتمارس السيادة والسلطان فانها تهدف الى تحقيق مصلحة خاصة. والقانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها بعتبارها صاحبة السيادة والسلطان والقانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات بين الافراد بوصفهم افرادا او بمعنى ادق مجموع القواعد التي تحكم العلاقات التي لاتتصل بحق السيادة او بتنظيم السلطة العامة فالدولة حين تدخل في علاقتها بصفتها شخصا معنويا عاديا لابصفتها صاحبة السيادة والسلطان تحكمها قواعد القانون الخاص القانون عبارة عن مجموعةٍ من القواعد والأسس، التي تنظّم أيّ مجتمع، كما يعتبر من أهمّ النظم الاجتماعيّة والسياسيّة، حيث يقرّر القواعد التي تحدّد حقوق الأفراد والتزاماتهم، كما يحدّد الجزاءات المترتبة على المخالفين، وكيفية تطبيق الحكومة للقواعد والجزاءات، ويتمّ تعديل القوانين بشكلٍ متكررٍ، لتتناسب مع التغييرات الحاصلة في المجتمع، وينقسم القانون من حيث الموضوع، إلى قواعد تنتمي إلى القانون الخاص، وقواعد تنتمي إلى القانون العام. أنواع القوانين القوانين العامة: عبارة عن مجموعةِ القواعد والقوانين، التي تنظّم علاقة الدولة مع مؤسساتها المختلفة، وعلاقتها مع الأفراد والأشخاص، وينقسم إلى عدّة فروع، هي: القانون الدستوريّ، والحريات السياسية، والقانون الماليّ، والقانون الإداريّ، والقانون الجنائيّ. القوانين الخاصّة: عبارة عن مجموعةِ القواعد، التي تنظم علاقة الأفراد مع بعضهم البعض، وينقسم إلى عدّة فروع، وهي: القانون المدنيّ، والقانون التجاريّ، والقانون الدوليّ الخاص. القوانين المختلطة: عبارةٌ عن مجموعة القواعد، التي يصعب تحديدها، حيث تتداخل في مضمونها بين القانون العام، والقانون الخاص، مثل: قانون العمل؛ فهو ينظم العلاقة بين الأفراد، من عمالٍ، وأصحاب العمل وغيرهم، كما تتدخل الدولة من خلال قوانينها، بعدد ساعات العمل، والتأمين، وتحسين الراتب. معايير التمييز بين القانون العام والقانون الخاص المعيار المستمدّ من التمييز بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصّة: حيث يهدف القانون العام إلى تحقيق المصلحة العامة، أمّا القانون الخاص فيهدف إلى تحقيق مصلحةٍ شخصيةٍ خاصّة بالفرد. المعيار المستند إلى صفة أشخاص العلاقة القانونيّة: حيث تنظّم قواعد القانون العام العلاقات، التي تكون الدولة، أو أيّ فرعٍ من فروعها طرفاً فيها، بصفتها صاحبة السيادة، بينما تنظّم قواعد القانون الخاص، العلاقات التي يكون أطرافها أشخاصاً عاديين، أي فرد من أفراد المجت

مصطلحات قانونية عربي/فرنسي


التعديلات التي طالت الفصل 447 من مجموعة القانون الجنائي 13-103 المتعلق بحماية الحق في الخصوصية


#التعديلات التي طالت الفصل 447 من مجموعة القانون الجنائي 13-103 المتعلق بحماية الحق في الخصوصية "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته".الفصل 1-447 ق ج -"يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم." الفصل 2 – 447 ق ج

نمادج امتحانات المسؤولية المدنية s3 كلية تازة


ملخص مادة مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية السداسي الأول #S1

  --------------------------------------------------------- الشريعة ما شرَّعه الله وسنه لعباده من الأحكام عن طريق الوحي في العقائد و العبادا...