قائمة بأهم المراجع التي تحتاجها للنجاح في المباريات القانونية (القضاء، المحاماة، المحررين،المنتدبين-الماستر والماستر المتخصص


رابط التحميل أسفل الموضوع

+++ مادة القانون المدني+++

كتاب شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي pdf
كتاب نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، المجلد الأول، مصادر الالتزامات، تأليف الفقيه مأمون الكزبري pdf
تحميل كتاب نظرية الالتزام على ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي الجزء الثاني أوصاف الالتزام وانتقاله وانقضاؤه الدكتور مأمون الكزبري pdf
ملخص كتاب نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي للدكتور مأمون الكزبري، الجزء الأول والثاني pdf
ملخص مركز للقانون المدني المغربي نظرية الالتزام
المسؤولية المدنية في قانون الإلتزامات و العقود المغربي.
المسؤولية العقدية والتقصيرية في القانون المدني، والفروق بينهما.
رسالة ماستر “مبدأ سلطان الإرادة على ضوء التحولات الاقتصادية “

+++ القانون الجنائي والمسطرة الجنائية+++

تحميل القانون الجنائي المغربي وفق آخر التعديلات
تحميل كتاب شرح القانون الجنائي المغربي عبد الواحد العلمي الجزء الأول والثاني
كتاب الوجيز في القانون الجنائي المغربي ، للدكتورة لطيفة الداودي
كتاب شرح قانون المسطرة الجنائية – الجزء الأول: الدعوى العمومية – الدعوى المدنية – البحث التمهيدي للدكتور أحمد الخمليشي pdf
تحميل الدليل العملي لشرح قانون المسطرة الجنائية الجزء الأول PDF
تحميل الدليل العملي لشرح قانون المسطرة الجنائية الجزء الثاني PDF
تحميل الدليل العملي لشرح قانون المسطرة الجنائية الجزء الثالث PDF
تحميل مقالات في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية لدكتور فريد السموني pdf
تحميل محاضرات في القانون الجنائي المغربي الدكتور فريد السموني pdf
تلخيص كتاب:شرح القانون الجنائي، القسم العام، للدكتور عبدالواحد العلمي، من إعداد الطالب أسامة النجاري PDF
جدول مبسط للعناصر التكوينية لأهم الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي pdf
الإجهاض في التشريع الجنائي المغربي
جنحة الوشاية الكاذبة في التشريع الجنائي المغربي الأستاذ طيب محمد عمر
جريمة خيانة الأمانة في القانون الجنائي المغربي الأستاذ محمد بوحيرات
إثبات جريمتي الفساد و الخيانة الزوجية في القانون الجنائي المغربي إعداد الدكتور : محمد بــازي
سؤال وجواب في القانون الجنائي المغربي.
مسطرتي رد الاعتبار القانوني والقضائي في قانون المسطرة الجنائية
وسائل الإثبات في التشريع الجنائي المغربي الأستاذ توفيق عبد العزيز
تحميل دراسات مهمة في القانون الجنائي المغربي لكبار الفقهاء pdf
أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية pdf
ذ. حسن فتوخ “دور القضاء المغربي في حماية حرية الصحافة – جنحة القذف – دراسة في المفهوم و المسطرة والمعايير القضائية”
التعليق على مواد المسطرة الجنائية المتعلقة بالبحث التمهيدي
مستجدات طرق الطعن التي جاء بها مشروع قانون المسطرة الجنائية النقيب عبد اللـه درميش
المستجدات المتعلِقة بالتنظيم القضائي المغربي، المسطرة الجنائية و المسطرة المدنية على ضوء التعديلات الأخيرة.
الإثبات بالوسائل العلمية في المادة الجنائية على ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية ” دراسة مقارنة”
المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات في قانون 17.95
المسؤولية الجنائية في حوادث السير
تسبيب الحكم الجنائي وأثره على المحاكمة العادلة” دراسة مقارنة”

+++التنظيم القضائي والمسطرة المدنية:+++

تحميل كتاب التنظيم القضائي المغربي الدكتور عبدالحميد اخريف pdf
كتاب الوجيز في التنظيم القضائي المغربي ، للدكتور محمد كرام
كتاب الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية عبدالكريم الطالب
تحميل محاضرات في قانون المسطرة المدنية المغربية pdf
كتاب شرح قانون المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي، الجزء الأول، تأليف الدكتور مأمون الكزبري والدكتور ادريس العلوي العبدلاوي pdf
محاضرات في قانون المسطرة المدنية الدكتور عبدالرزاق اصبيحي pdf
تحميل قانون المسطرة المدنية وفق آخر التعديلات
التنظيم القضائي المغربي. د عبدالمجيد غميجة.
مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة كما وافق عليه مجلس النواب في اطار القراءة الثانية بتاريخ 11 دجنبر 2018.
مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية

+++- مدونة الاسرة+++

دليل عملي لمدونة الأسرة، شرح رائع من إعداد وزارة العدل pdf
كتاب شرح مدونة الأسرة – الدكتور محمد الأزهر pdf
تحميل كتاب الوسيط في شرح مدونة الاسرة للدكتور محمد الكشبور pdf
خطاطة مبسطة لمدونة الاسرة المغربية، الدكتور كمال بلحركة.
تحميل ملخص رائع ومركز لمدونة الاسرة المغربية pdf
تحميل دراسات مهمة في مدونة الاسرة المغربية pdf
مسطرة الشقاق في ضوء مدونة الاسرة والعمل القضائي.pdf
تحميل رسالة ماستر بعنوان النظام المالي للزوجين على ضوء مدونة الأسرة pdf
مسطرة الزواج بين المقتضيات القانونية والعمل القضائي

+++ القانون التجاري +++

دور القاضي في تنفيذ المقررات التحكيمية
المنافسة غير المشروعة على ضوء القانون المغربي
مقال بعنوان “رفض تنفيذ الحكم التحكيمي” للدكتورة نجاة المغراوي
أي مصير للقلب النابض للمقاولة بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية على ضوء تعديلات قانون 73.17
قراءة نقدية لشكلية القانون 05/08 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
تحميل دراسات مهمة في القانون التجاري المغربي لكبار الفقهاء pdf
إحداث المقاولات بطريقة الكترونية على ضوء مشروع القانون 88.17

+++ القانون العقاري +++

إدريس الفاخوري : ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير -الأسباب وسبل التصدي-
كتب وأبحاث تتعلق بالقانون العقاري
أسئلة وأجوبة حول الاراضي الجماعية (الاراضي السلالية) بالمغرب، دليل مبسط ورائع.
الإكراهات التي تواجه القضاء في تحقيق الأمن العقاري
ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير بين هشاشة التشريع وقوة الترامي
قراءة في قانون 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناءدور النيابة العامة في حماية العقار أثناء مسطرة التحفيظ العقاري

+++- قانون الشغل++

كتاب الوسيط في مدونة الشغل : علاقات الشغل الفردية ، للدكتور عبد اللطيف خالفي
تحميل دراسات مهمة في مدونة الشغل المغربية لكبار الفقهاء pdf
مذكرة توضيحية لأحكان المادة 62 من مدونة الشغل على ضوء الاجتهاد القضائي pdf
قراءة في القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين. عدنان بوشان
مؤلف محاضرات في القانون التجاري المغربي ، للدكتور : محمد نخلي
تحميل دراسات مهمة في القانون التجاري المغربي لكبار الفقهاء pdf
سؤال وجواب في القانون التجاري المغربي.
تحميل كتاب القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي في شروح، منشورات وزارة العدل pdf

+++ خاصة بالموضوع العام ++

بحث قانوني حول الأمن القضائي وفض نزاعات الاستهلاك أمام القضاء
دور القضاء في تطوير القاعدة القانونية
الأمن القضائي والتنمية.
الأمن القانوني والقضائي، دور الأمن القانوني في التنمية الاقتصادية.
أكثر من 100 موضوع مرتبط بالعدالة للاستعداد لمادة الموضوع العام بمباراة الملحقين القضائيين pdf
تحميل ندوة كاملة حول الحكامة القضائية وتحديث الإدارة القضائية pdf
تحميل ندوة كاملة حول تخليق منظومة العدالة pdf
ندوة كاملة حول النجاعة القضائية وتسهيل الولوج للقانون والعدالة pdf
تحميل ندوة كاملة حول تحديث السياسة الجنائية وتطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة pdf

+++ كل ما ستحتاجه لمبارة المحاماة والقضاء .+++
تحميل الدليل اجتياز الكتابي والشفوي لمهنة المحاماة من هنا
مراجع مهمة للإعداد الجيد لمبارة الملحقين القضائيين 2020
نمادج امتحانات سابقة لمبارة الملحقين القضائيين من 1988 إلى 2017
كيف تحضر لمبارة الملحقين القضائيين نصائح مهمة ومراجع لابد منها للتحضير ؟
أكثر من 40 نموذج امتحان سابقة لمبارة المحاماة pdf حملها
دليل شامل استعدادا للاختبار الشفوي مباراة المحاماة 2019 + نصائح + خطاطات توضيحية + نماذج الاسئلة الشفوية
جواب الأستاذ عمر أزوكار حول نازلة القانون الجنائي المطروحة في مباراة المحاماة
الجواب الشافي لسؤال مادة الجنائي في مباراة المحاماة بخصوص التقادم “النقيب عبد اللطيف بوعشرين”
كل ما ستحتاجه لمبارة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة 2019
نصائح مهمة للاجتياز مباراة الملحقين للدكتور ادريس معطلا قاض بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة
تعرف على أهم صفات المحامي الناجح
مجموعة كتب وأبحاث دراسات ومقالات متنوعة ومفيدة جدا للإستعداد للماستر ومباريات وزارة العدل ومباريات الوظيفة

+++مواضيع أخرى تهم الامتحانات +++

تجربة محامي سابق اجتاز مبارة المحاماة والقضاء ووزارة المالية بنجاح للتحفيز من هنا
كتاب المساطر القضائية في القانون المدني التجاري الجنائي والإداري pdf من هنا 
أخطاء قاتلة من الواجب تجنبها أثناء التحرير في الامتحان الكتابي
 سؤال جواب في مدونة الأسرة من هنا 
سؤال وجواب في القانون التجاري المغربي.
سؤال وجواب في القانون الجنائي المغربي.
سؤال جواب في قانون الالتزامات والعقود الفصل الثاني
سؤال جواب في القانون الوضعي
 سؤال جواب في مادة التنظيم القضائي من هنا 
أكثر من 500 سؤال وجواب في 8 مواد استعدادا للامتحان الشفوي مباريات وزارة العدل والحريات 2019

http://bit.ly/2OPD8Uf

☆ ملخص القانون الدولي العام

☆☆ ملخص القانون الدولي العام :

القانون الدولي العام
مقدمة:
القانون ضرورة اجتماعية، ووسيلة لا غنى عنها لإقرار النظام داخل المجتمع – والقانون الدولي كغيره من فروع القانون الأخرى يهدف إلى هذه الغاية، والقانون الدولي منذ نشأته يسعى إلى وقاية المجتمع الدولي من النزاعات والحروب المدمرة، لكنه في المرحلة الحالية، وبعد أن تحقق حد أدنى من السلام في العالم، وابتعد شبح الحرب العالمية، ازداد التواصل بين الدول، وارتبطت مصالح الدول، وظهرت علاقات متنوعة، سياسية، واقتصادية، وثقافية، فأصبح هدف القانون الدولي هو تقوية الروابط والتعاون بين الشعوب وتحقيق التنمية الشاملة، كما أكد على ذلك ميثاق الأمم المتحدة (المادة الأولى).
الفصل التمهيدي
نشوء قواعد القانون الدولي العام وتطورها
في كل مرحلة من مراحل تطور القانون الدولي العام، زالت قواعد وقيم كانت سائدة في مرحلة ماضية، لتحل مكانها قواعد وقيم جديدة لن تلبث أن تزول بدورها لتفسح المجال أمام القواعد الأكثر ملائمة لطبيعة العلاقات القائمة بين أشخاص المجتمع الدولي – وهذا ما سيتضح لنا من خلال دراسة نشوء وتطور قواعد القانون الدولي بدءاً من الإرهاصات الأولى لدى المجتمعات القديمة، وصولاً إلى القواعد التي تسود العلاقات الدولية القائمة في وقتنا
الحاضر.

المبحث الأول:
الإرهاصات الأولى لنشوء قواعد القانون الدولي في المجتمعات القديمة:
إن الدراسات والوثائق القديمة، تكشف لنا عن وجود إرهاصات وملامح بدائية، لبعض قواعد القانون الدولي في تلك المجتمعات – ذلك أن تلك المجتمعات قد شهدت قدراً معيناً من الاتصال، عن طريق الحروب التي كانت تدور فيما بينها، وعن طريق السفراء الذين كانت ترسلهم بلادهم إلى البلدان الأخرى للتفاوض لعقد هدنة أو تبادل الأسرى.

المبحث الثاني:
أثر الشريعة الإسلامية ودور الفقهاء المسلمين في إنشاء وتطوير
قواعد القانون الدولي:
لا يمكن لأي دارس للقانون الدولي أن ينكر أو يتجاهل الأثر الكبير للشريعة الإسلامية، في إنشاء وتطوير قواعد القانون الدولي، ووضع العديد من أسسه ومبادئه موضع التطبيق، مما لا يزال العمل به سارياً في المجتمع الدولي حتى الآن.

وبالنسبة لحقوق الإنسان فقد وضع الفقهاء المسلمون نظرية متكاملة لحقوق الإنسان تتمثل في:
1- عدم الظلم.
2- ضرورة استنقاذ المسلمين من اضطهاد الآخرين.
3- إمكانية تسليم المجرمين بشروط.
4- أهمية احترام حقوق الإنسان، ووض

ملخص القانون الحنائي العام

ملخص   القانون الجنائي العام  S2

أقدم لكم اليوم اخواني أخواتي محاضرات القانون الجنائي

على بركت الله نبدأ.

التعريف بالقانون الجنائي:

-يقصد به مجموع من القواعد القانونية التي تحدد أفعال الإنسان التي تعتبرها جرائم لكونها تمس امن واستقرار المجتمع وتوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية .
-أو بمعنى أخر مجموعة القواعد التي تهتم بتجريم فعل يلحق أضرار بالمجتمع ويحدد العقوبات المقررة لها وكما يحدد الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها في تحريك الدعوة العمومية .

-أقسام القانون الجنائي:

يشمل القانون الجنائي ضربين من القواعد: 
ا-القواعد الموضوعية: أو قانون الموضوع الذي يطبق على موضوع القضايا الجنائية ويقسم إلى قسمين: 
+القانون الجنائي العام الذي يهتم بالأحكام العامة المتعلقة بكل من الجريمة والمجرم والعقوبة والتدبير الوقائي والتي تطبق مبدئيا على كافة الجرائم.
+القانون الجنائي الخاص: يتناول الأحكام المتعلقة بكل جريمة على حدة وبيان الجرائم المختلفة وهي عديدة ومتباينة وكذا العقوبات المطبقة عليها. 
فهذا القسم من القانون الجنائي يعد تطبيقا للمبدأ الشهير "لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص سايق" حيث يتولى فيه المشرع تحديد التصرفات التي يعدها جرائم واحدا واحدا حتى يتيسر للمخاطب بأحكام القانون الجنائي ممارسة حياته بطمأنينة تامة .
ب-القواعد الشكلية: 
أو ما يسميه المشرع المغربي بالمسطرة الجنائية لأنه يهتم بموضوع القضايا الجنائية بل فقط بالإجراءات الواجب اتخاذها منذ وقوع الجريمة إلى حيث صدور الحكم أي قواعد المسطرة الواجبة التطبيق من طرف الأجهزة المكلفة بالعدالة الجنائية . وقواعد المسطرة الجنائية تعد ضرورية لأنها القواعد التي تضع القوانين الجنائية موضع التنفيذ.
وتشمل المسطرة الجنائية القواعد المنظمة للبحث التمهيدي و القواعد المتابعة عن الجريمة والتحقق فيها ومسطرة محاكمة مرتكبي الجريمة بالإضافة إلى إجراءات الطعن في الأحكام الجنائية .

طبيعة القانون الجنائي:

يعتبر القانون الجنائي من بين فروع القوانين التي يصعب تصنيفها ضمن فروع القانون العام أو ضمن فروع القانون الخاص وفي هذا الصدد هنالك إشكالية فقهية انقسمت إلى عدة اتجاهات في تحديد طبيعته: 
+اتجاه الأول: يعتبر القانون الجنائي فرعا من فروع القانون العام نظرا لطبيعة قواعده التي تسهر على من الدولة الداخلي والخارجي والمرتبطة بحماية النظام العام حيث لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها كما أن الجريمة في نظر هذا الاتجاه لا تشكل اعتداء على المجني عليه فحسب بل تلحق أضرار بالمجتمع بكامله .
+الاتجاه الثاني: يرى بأن القانون الجنائي يندرج ضمن فروع القانون الخاص ما دامت معظم الجرائم التي يحددها تمثل عدوانا على المصالح الشخصية للأفراد كما هو الشأن في جرائم القتل والسرقة والنصب وخيانة الأمانة والإيذاء بمختلف صوره وبالتالي فهو يسهر على حماية الأفراد .
+الاتجاه الثالث: يرى بان القانون الجنائي فرع مستقل بذاته لأنه ينفرد عن غيره من فروع القوانين بتحديد موضوعي التجريم والعقاب كما أن في نطاق القانون الجنائي خطأ جسيم وفادح وبالتالي فهو يرتب جزاءات خطيرة وشديدة مقارنة بالجزاءات المترتبة عن مخالفة مقتضيات القوانين الأخرى.

علاقة القانون الجنائي بفروع القوانين الأخرى:

*فعلى مستوى القانون الخاص: تتجلى العلاقة التي يربطها القانون الجنائي بفروع القانون الخاص (ق المدني ق لتجاري ق الشغل ) في كون هذه الفروع القانونية تحدد جزاءات فير رادعة بما فيه الكفاية لاحترام مقتضيايها فادا كانت قواعد القانون المدني نتظلم حق الملكية فإن القانون الجنائي يحمي الاعتداء على هذا الحق بتجريم السرقة وغيرها من أشكال الاعتداء على الملكية وإذا كانت قواعد القانون التجاري تتولى تنظيم المعاملات التجارية فان القانون الجنائي يحرم الأفعال التي تمس بالحرية التجارية كتجريم المنافسة الغير المشروعة وإصدار شيك بدون رصيد ونفس الشيء بالنسبة لقانون الشغل حيث توجد العديد من النصوص الجنائية تحمي الطبقة الشغيلة كتجريم تشغيل القاصرين.
*فعلى مستوى القانون العام: فللقانون الجنائي علاقة بالقانون الدستوري فإذا كان هذا الأخير يتولى تحديد النظام السياسي للدولة والسلطات فيها ويبين حقوق وحريات المواطنين فان القانون الجنائي يحرم الاعتداء على نظام الدولة كتجريم المؤامرة والخيانة والتجسس كما انه يجرم الأفعال التي تعتبر مساسا بالحقوق والحريات الفردية المعترف بها لدستور حرية التجول حرية الرأي والتعبير .
وللقانون الجنائي أيضا صلة وثيقة بالقانون الإداري وهي جزاءات تشبه إلى حد ما الجزاءات الجنائية غير أنها تبقى جزاءات تأديبية ذات طبيعة معنوية كتوبيخ أندار أو مهنية كوقف الترقية وتخفيض الرتبة .

-مفهوم الجريمة: 
-الجريمة من زاوية علم الاجتماع يكون المقصود بها كل فعل ينبذه المجتمع ويستحق العقاب بغض النظر عن تأسيس عقوبة له في القانون أم لا.
-أما التعريف القانوني هو الذي أخذ به المشرع المغربي بقوله في الفصل 110 من القانون الجنائي: 
” الجريمة هي عمل أو امتناع عن عمل مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه“.
-أما التعريف الفقهي "الجريمة هي كل فعل أو امتناع صادر عن شخص قادر على التمييز يحدث اضطرابا اجتماعيا ويعاقب عليه التشريع الجنائي".

أركان الجريمة: 
يتوقف وجود الجريمة على توفر ثلاثة أركان أساسية تسمى بالأركان العامة للجريمة وهي كالتالي:

-1 الركن القانوني: 
ومعناه ضرورة وجود نص قانوني سابق يحدد نوع الجريمة والعقوبة المطبقة عليها فإذا انتفى النص القانوني فلا وجود للفعل الإجرامي ولا مبرر لإيقاع العقاب وهذا الركن يعبر عنه في التشريعات الجنائية الحديثة بمبدأ الجرائم والعقوبات.

*مضمون مبدأ شرعية التجريم والعقاب 
هذا المبدأ هو ما يعبر عنه أحيانا بمبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" وهو يعني أن إي تصرف للفرد ولو أضر بالآخرين لا يعتبر جريمة إلا إذا نص القانون الجنائي على تجريمه وحدد له عقابا على المخالف وأصل هذا المبدأ في الشريعة الإسلامية قوله "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" .
ولأهمية هذا المبدأ فقد كرسه المشرع الجنائي المغربي في المادة الثالثة من القانون الجنائي "لايسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعتبر جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون".
ويقضي مبدأ الشرعية في الميدان الجنائي بأن تكون قواعد القانون الجنائي من مستوى القانون أي أن تصدر عن السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان بمقتضى 45 من الدستور المغربي وهو ما يؤكده الفصل 46 من الدستور الذي ينص صراحة في فقرته الثالثة على أن القانون يختص في "تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها المسطرة الجنائية" .

*الغاية من هذا المبدأ
الغاية من هذا المبدأ هي حماية الفرد من المشرع ومن القاضي فبمقتضى هذا المبدأ يتحتم على المشرع أن يحدد أفعال الإنسان التي يعتبرها جرائم والعقوبات المقررة لها فيكون الفرد بذلك على بنية من التصرفات التي يعاقب عليها القانون فيجتنبها ويسلم من العقاب .
وتظهر الغاية من المبدأ في حماية الفرد من القاضي وذلك بالحد من سلطته التحكمية في الميدان الجنائي فلا يكمن للقاضي أن يجرم أفعالا لم يجرمها القانون ولا يمكنه أن يعاقب بعقوبات لم يحددها القانون كذلك .
كما يرفع عن الأفراد ظلم السلطة التنفيذية التي لا يمكنها أن تعاقب عن أي فعل كان إلا بالعقوبة المحددة وبالضمانات التي قررها القانون.

*النتائج العامة المترتبة على المبدأ 
يترتب على مبدأ الشرعية في الميدان الجنائي ضرورة التقيد بثلاثة قواعد أساسية هما: 
الفقرة الأولى: قاعدة عدم رجعية القانون الجنائي: 
مقتضى هذا المبدأ أن النص الجنائي لا يجوز أن يسري على الماضي وإنما على المستقبل فقط وبعبارة أخرى فإن قواعد القانون الجنائي لا تطبق على الأفعال التي ترتكب قبل الشروع في تطبيق القانون الذي ينص على تجريمها وبناءا على ذلك تلتزم المحكمة بتطبيق القانون الذي كان ساريا وقت ارتكاب الجريمة لا القانون النافذ وقت المحاكمة وهذا المبدأ يطبق فقط على قواعد الموضوع دون القواعد الشكلية أو الإجرائية .

*الاستثناء الواردة على المبدأ 
يمكن أن تدخل على مبدأ عدم رجعية القوانين الاستثنائية التالية
-القانون الاصلح للمتهم: هذا الاستثناء الهام من مبدأ "عدم رجعية القواعد الجنائية" كرسه المشرع المغربي في المادة 6 من القانون الجنائي التي جاء فيها "في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها يتعين تطبيق القانون الاصلح للمتهم" فإذا كان القانون الجديد هو الاصلح فن القاضي يطبقه على تلك الجريمة ولو انها ارتكبت قبل سريان مفعوله.

ولتطبيق هذا الاستثناء لابد من توفر شرطين : 
ش1- يلزم ان يكون النص الجنائي الجديد اصلح للمتهم من القديم: 
قد يتدخل المشرع المغربي بطرق مختلفة ليجعل من القانون الجديد قانونا اصلح كأن يزيل الصفة الاجرامية عن فعل ما وأن ينزل به من درجة جنائية الى درجة جنحة وقد يعمد المشرع كذلك الى تخفيض عقوبة او تعويض عقوبة بعقوبة اخرى اقل شدة او تخفغيض مبلغ الغرامة وفي كل هذه الاحوال فإن القانون الجديد يطبق بأثر رجعي .
ش2-يلزم ألا يكون قد صدر حكم نهائي في موضوع الجريمة المرتكبة حتى يطبق عليها القانون الاصلح والمقصود بالحكم النهائي هو الذي لا يكون قابلا لأي طعن عاديا كان ام استثنائيا .
وعلة هذا الاستثناء ان المشرع عندما يستبدل عقوبة اشد بعقوبة اخف او يقرر محو الجريمة او تغيير شروط التجريم فمعناه انه ادرك قساوة المقتضيات وعدم ملاءمتها لظروف الجتمع ولا مصلحة من الاستمرار في تطبيقها.

-التدابير الوقائية:
اذا كان القانون قد منع تطبيق العقوبه التي يصد عنها قانون جديد بأتر رجعي على افعال ارتكبت في ظل قانون قديم ف4 ما لم تمن اصلح للمتهم ف6 فإنه على العكس من ذلك قد سمح بتطبيق التدابير الوقائية ياثر فوري ف8 من قج . وعلة هذا الاستثناء ان التدابير الوقائية لل تعد عقابا عن افعال وقعت وإنما هي مقررة لحماية المجتمع من الخطورة الاجرامية الكامنة في شخص المتهم وتهذف اساسا الى اصلاحه باعادة ادماجه في المجتمع وتهذيبه.
-القوانين المفسرة : 
يعمد المشرع المغربي في بعض الاحيان الى اصدار قوانين قديمة وتسمى قوانين مفسرة لذلك يجب تطبيقها بأثر رجعي على الحالات المعروضة على المحاكم والمطبق بشأنها النص الاصلي ما لم تكن هذه الحالات قد فصل فيها بحكم نهائي.

الفقرة التانية: قاعدة اقليمية القوانين الجنائية: 
يقصد بهذا المبدأ ان قانون الدولة هو الذي يطبق على كل الوقائع والافعال الاجرامية التي تقع داخلها وعلى كل الافراد المقيمين بها بغض النظر عن جنسيتهم سواء كانوا مواطينها او اجانب كما انه وفقا لهذا المبدأ فإن قانون الدولة لا يسري على مواطنبها الذين يوجدون خارج اقليمها لأنه سيصطدم بسيادة دولة اخرى.

الاسثتناءات الواردة على المبدأ: 
هناك استثناءات ادخلها القانون الجنائي والمسطرة الجنائية على مبدأ الاقليمية ومن اهمها: 
-الاخد بقواعد القانون الدولي العام الخاصة بالحصانة الدبلوماسية التي تقضي بتمتيع ممثلي الدولة الاجنبية المعتمدين رسميا بالمغرب بحصانة تجعلهم لا يخضعون للقانون المغربي بالنسبة للجرائم التي يرتكبونها فوق اقليمية ويخضعون لقوانين دولهم .
-حالة ارتكاب جرائم خارج اقليم الدولة اذا كان فيها مساس بأمن الدولة الداخلي او الخارجي كإرتكاب جناية حما السلاح ضد المغرب اوتزييف نقود او اوزاق بنكية وطنية متداولة بالمغرب بصفة قانونية حيث يمتد اليها القانون المغربي حتى ولو ارتكبت خارج اقليم الدولة .

-2 الركن المادي :

يعتبر الركن المادي أحد الأركان الأساسية التي تتحقق معها الجريمة، وهو النشاط المادي المجسد للفعل الإجرامي وهو يتحقق بارتكاب الجريمة تامة أو على الأقل تن تجري محاولة ارتكابها.
المطب الأول : الركن المادي في الجريمة التامة : 
يتحقق الركن المادي في الجريمة ا لتامة بتوافر ثلاثة عناصر أساسية (نشاط إجرامي-تحقيق نتيجة ضارة عن هذا النشاط-وجود علاقة سببية بين هذا النشاط والنتيجة).

*نشاط إجرامي : 
لا تسمح قواعد القانون الجنائي، كقاعدة عامة بالتدخل قبل ارتكاب الجريمة لا يعاقب على مجرد الأفكار والنوايا الإجرامية إلا إذا تحولت إلى نشاط مادي ملموس هذا النشاط الذي يعتبر العنصر الأول في الركن المادي للجريمة أما أن يكون ايجابيا (فهو عبارة عن فعل مادي يصدر من الشخص يتم بواسطة اليد كالضرب في جرائم القتل والإيذاء عموما، أو الاختلاس في السرقة أو كتابة عبارات القذف والسب في جرائم القذف) 
أما بالنسبة للنشاط السلبي فهو يتحقق بالامتناع أي بعدم القيام بما يوجب القانون القيام به في بعض الحالات(كعدم التصريح بالولادة-عدم الحضور للإدلاء بالشهادة-عدو تقديم المساعدة لشخص في خطر-انكارالعدالة) .

*نتيجة إجرامية : 
هي دلك الأثر المترتب عن نشاط الجاني ايجابيا كان أو سلبيا الذي يظهر في التغير الذي يحدث في العالم الخارجي، كّأثر ملازم لهذا النشاط، ففي جريمة القتل بنوعيه تكون النتيجة هي إزهاق روح الضحية، وفي جرائم الإيذاء بنوعيها عمديه وغير عمديه، تكون النتيجة هي ما أصاب المجني عليه من جراح أو كسور أو مرض، وفي جرائم الاعتداء على الأموال (سرقة-النصب-خيانة الأمانة) والنتيجة هي فقدان حق الملكية .
*وجود علاقة سببية بين الفعل والنتيجة : 
يعني أن يكون النشاط الإجرامي الفعل أو الامتناع هو السبب المباشر لصول النتيجة فإذا انتقلت العلاقة السببية وانعدمت الجريمة ويطرح هذا العنصر أشكالا كبيرا عندما تتضافر عدة أسباب أو تتابع فيما بينها، لكي تِِؤدي إلى حصول نتيجة معينة : 
مــــثــال : شخص يضرب شخصا أخر فيموت هذا الشخص تم يتضح فيما بعد أنه كان مريضا فهل تعتبر الوفاة نتيجة للضرب أو المرض ؟ . للايجابة عن هذا ا لسؤال اقترح الفقه 3 نظريات أساسية :
+نظرية تكافؤ الأسباب : وتعني أن كل الأسباب تكون متكافئة فيما بينها وتوجد في نفس المرتبة أو بمعنى أخر فإن كل من يأتي نشاطات يكون من جملة الأسباب التي اسهمت في حدوث النتيجة إلا ويكون مسؤولا مسؤولية جنائية كاملة أخرى كانت أقوى أثرا في إحداث النتيجة..
+نظرية السبب المباشر : وتقضي هذه النظرية بأنه يجب إهمال الأسباب البعيدة من حيث الزمن والاحتفاظ فقط بالسبب القريب زمنيا أي السبب المباشر الذي تبعه حصول النتيجة، فحسب هذه النظرية الجاني لا يسأل عن نشاطه إلا إذا كانت النتيجة الحاصلة متصلة اتصالا مباشرا بهذا النشاط.
+نظرية السببية الملائمة : وهي تقول بضرورة البحث من بين كل الأسباب البعيدة منها والقريبة، عن السبب الذي من شأنه أن يؤدي عادة وبحسب المجرى العادي والمألوف إلى حصول النتيجة ومعناه استبعاد الأسباب العارضة أو الثانوية التي لا يمكن أن تؤدي بحسب المجرى العادي للأمور لتحقق النتيجة (المرض).

المطلب الثاني : المـحاولة 
المحاولة "هي الجريمة التي يبدل المجرم فيها كل ما في وسعه في سبيل الوصول إلى تحقيق النتيجة المقصودة دون أن يتأتى له ذلك نظرا لظروف خارجة عن إرادته". فهي إذن جريمة غير تامة لتخلف عنصر أساسي النتيجة الإجرامية ومع ذلك فالقانون ج م يعاقب عليها في حدود معينة.

1-النصوص المنظمة للمحاولة :

خص المشرع المغربي المحاولة بالفصول الآتية : ف114"كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى مهنا إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبيها، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهدف الصفة" 
ف115"لا يعاقب على محاولة الجنحة إلا بمقتضى نص خاص في القانون" 
ف117"يعاقب على المحاولة حتى في الأحوال التي يكون الغرض فيها غير ممكن بسبب ظروف واقعية يجهلها الفاعل".

2-عنـاصر المحـاولة : 
*الشروع أو البدء في التنفيذ : ويعني أن المجرم يبدأ و يشرع في تنفيذ الركن المادي للجريمة بأي عمل يهدف إلى تحقيق نتيجتها، فلا محاولة إذن إذا لم يبدأ الجاني في تنفيذ الجريمة أو لم يأت أي عمل لا لبس فيه يهدف مباشرة من ورائه إلى تحقيق جريمته.
*انعدام العدول الإرادي : هذا العنصر يعني توقف المجرم عن إتمام الركن المادي للجريمة بسبب ظروف لا دخل لإرادة الجاني فيها. فهناك ظرف أو مانع خارجي يتدخل فيحول دون إتمام التنفيذ. وذلك كأن يرى المجرم أثناء قيامه بفعلته رجال الشرطة مقبلين نحو مكان الحادث، فهذا عدول غير إرادي.

3- صـور المحـاولة : 
*الجريمة الموقوفة : وهي التي تقف فيها أعمال التنفيذ لأسباب خارجية عن إرادة الجاني قبل أن يشغل ما أعده من الوسائل لاقتراف الجريمة كالقبض عليه، أو مقاومة المجني عليه، أو تدخل شخص من الغير لإنقاذه أو هروب الجاني لسبب من الأسباب خارجة عن إرادته.
*الجريمة الخائبة : هي الجريمة التي لا تتحقق نتيجتها الإجرامية دون عدول من الجاني أو تدخل لأي عامل أجنبي رغم أن الفاعل استنفذ كل الأنشطة التي اعتقد أنها سوف توصله إلى النتيجة التي أرادها. ومثال ذاك أن يريد شخص سرقة مال شخص آخر وعندما يضع يده في جيبه يجده فارغا من النقود.
*الجريمة المستحيلة : وهي الجريمة التي لا يمكن فيها أن تتحقق فيها النتيجة الإجرامية لأن ذلك مستحيل و غير ممكن و مثال ذلك « محاولة إجهاض امرأة وهي غير حامل “..

4-عقاب المحاولة ; 
محاولة الجناية: يعاقب عليها بالعقوبة المقررة للجناية التامة الفصل 114
محاولة الجنحة: يعاقب عليها إذا نص القانون صراحة على ذلك بالعقوبة المقررة لهذه الجنحة الفصل 115
محاولة المخالفة: غير معاقب عليها إطلاقا الفصل 116. 
مثال: شخص وقف ليلا أمام متجر، فربما فعل ذلك لينظر إلى الملابس المعروضة داخل الواجهة الزجاجية للمتجر، أو ربما لسرقته. 
فحارس الأمن لا يمكنه استفسار هذا الشخص عن وقوفه، ولكن إذا شرع في تكسير الواجهة الزجاجية، وجب آنذاك التدخل وإيقافه لأن محاولة الجريمة تحققت.

3-الركن المعنوي : 
لا يكفي لتقرير المسؤولية الجنائية أن يصدر عن الجاني سلوك إجرامي ذو مظهر مادي بل لابد من توافر ركن معنوي الذي هو عبارة عن نية داخلية أو باطنية يضمرها الجاني في نفسه .
و يتخذ الركن المعنوي إحدى صورتين أساسيتين :
إمّا صورة الخطأ ألعمدي : أي القصد الجنائي ، و إمّا صورة الخطأ غير العمدي :أي الإهمال أو عدم الحيطة .

المطلب الأول : الخطأ الجنائي العمدي 
عبارة عن توجيه الإرادة فعلا إلى تحقيق واقعية إجرامية معينة مع العلم بحقيقة تلك الواقعة وبأن القانون يجرمها، ولتحقيق هذا القصد الجنائي لا بد من توافر شرطين أساسين :
+توجيه الإرادة إلى تنفيذ الواقعة الإجرامية : 
إذا لم يعتمد الجاني تنفيذ الواقعة المكونة للجريمة لا يتوفر القصد الجنائي، كمن يسوق سيارته بسرعة مفرطة مخالفا بذلك قانون السير فيصدم أحد المارة ويرديه قتيلا، لا يتوافر عنده القصد الجنائي، كقاتل عمد لأنه لم يوجه إرادته إلى تحصيل النتيجة التي هي إزهاق روح أحد المارة.
وعكس دلك في حالة إذا ما تربص شخص بأحد له عداوة به فأطلق عليه النار، مما أدى إلى قتله وبذلك توافر لديه القصد الجنائي.
+العلم بحقيقة الواقعة الإجرامية من حيث الواقع : 
يتوجب على الجاني أن يكون عالما بتلك الواقعة تمام العلم ومحيطا بها إحاطة تامة، وينتفي العلم بالواقعة الإجرامية كما عرفها القانون بالجهل أو الغلط، يقصد بجهل واقعة ما انعدام العلم بحقيقتها أما الغلط فيها فيعني فهمها على نحو مخالف لحقيقتها، كجهل الموثق الذي يتلقى معلومات غير صحيحة من المتعاقدين فيكتبها وهو يجهل زوريتها فلا يؤاخد بجريمة التزوير.
ومثال الغلط في الواقعة أن يأخذ المسافرين في قطار الحقيبة العائدة لشخص أخر معتقدا أنها له، فلا يعد سارقا لوقوعه في غلط جوهري في صفة الحقيبة وهو غلط في الواقع.
المطلب الثاني : الخطأ الجنائي غير العمدي في الجرائم غير العمدية : 
يشترط في الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية توافر فقط سلوك خاطئ يأتيه الفاعل عن إرادة ولكن دون استهداف لنتيجة الجريمة التي قد تترتب عن هذا السلوك .
ويتضمن القانون ج م مجموعة من النصوص التي تقرر العقاب على أساس الخطأ الجنائي الغير العمدي تحتوي على تعابير مختلفة منها '"عدم التبصر-عدم الاحتياط-عدم الانتباه-الإهمال-عدم مراعاة النظم والقوانين-الرعونة".
صور الخطأ غير العمدي : 
-عدم التبصر : وهو خطأ يرتكب في الغالب من طرف بعض الفننين كالاطباءوالصيادلة والرياضيين، في كل حالة يتسببون في جريمة نتيجة جهلهم بقواعد فنهم أو حرفتهم التي لا يجوز لمثلهم جهلها أو عدم القيام بها كما هو متطلب. كالطبيب الذي يجهض المرأة وهي في حالة صحية لا تسمح لها بذلك.
-عدم الاحتياط : و يقصد به الخطأ الذي ينطوي على نشاط إيجابي من الجاني ، و هذا الخطأ الذي يدرك فيه الجاني طبيعة عمله و ما قد يترتب عليه من نتائج ضارة ، كقيادة السيارة بسرعة زائدة في شارع مزدحم بالمارة يفضى إلى قتل أو جرح أحدهم .
-الإهمال وعدم الانتباه : ينصرف معنى الإهمال و عدم الانتباه لتقاربهما في المعنى إلى الخطأ الذي ينطوي عليه نشاط سلبي ترك أو امتناع يتمثل في إغفال الفاعل اتخاذ الحيطة التي يوجبها الحذر ، و الذي لو أتخذه لما وقعت النتيجة . كأن يتسبب الشخص في قتل إنسان أو جرحه بإهماله.
-الرعونة : يقصد بالرعونة سوء التقدير ، وقد تتجسد الرعونة في واقعة مادية تنطوي على خفة و سوء تصرف كأن يطلق الشخص النار ليصيد طير فيصيب أحد المارة ، وقد يتجسد في واقعة معنوية تنطوي على جهل و عدم كفاءة كالخطأ في تصميم بناء يرتكبه مهندس ، فيتسبب في سقوط البناء و موت شخص.
-عدم مراعاة النظم أو القوانين : يقصد به عدم تنصيب الأنظمة المقررة على النحو المطلوب، أي مخالفة كل ما تصدره جهات الإدارة المختلفة من تعليمات لحفظ النظام و الأمن و الصحة في صورة قوانين أو لوائح أو منشورات.

المجرم من حيث دوره المادي في الجريمة
قد ينفرد شخص واحد بتصميم وتنفيذ الجريمة، وقد يتم تنفيذها من أكثر من فاعل واحد، ويتم التمييز على هذا الأساس بين 3 أنواع من المجرمين الفاعل الأصلي والمساهم – والفاعل المعنوي – المشارك

-1 *الفاعل الأصلي والمساهم : 
لم يعرف المشرع المغربي المساهمة وإنما تعرض للمساهم وذلك من خلال الفصل 128 من القانون الجنائي حيث يقول: ” يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها”.
ففي المساهمة يقوم كل واحد من الجناة بتنفيذ بعض الوقائع المكونة للجريمة كأن يقوم شخصان بتكسير باب متجر ويستوليان على محتوياته. وأيضا: شخص يسكب بنزين على دار وآخر يضرم النار فوقها. فالمساهم يكون فاعلا أصليا لأنه قام بعمل من أعمال التنفيذ المادي للجريمة. فالمساهمون يقومون بأعمال رئيسية لإخراج المشاريع الإجرامية إلى حيز الوجود، لذلك فهم فاعلون أصليون. وهم يستعيرون صفتهم الإجرامية من وقائع الجريمة.

*الفاعل المعنوي :
ينص الفصل 131 من القانون ج على أنه:” من حمل شخصا غير معاقب، بسبب ظروفه أو صفته الشخصية، على ارتكاب جريمة، فإنه يعاقب بعقوبة الجريمة التي ارتكبها هذا الشخص”.
فقد يعمد شخص، سيئ النية إلى استغلال الوضع القانوني لشخص آخر بسبب ظروفه أو صفته الشخصية، فيسخره لارتكاب الجريمة، وذلك كأن يكون هذا الأخير عديم المسؤولية إما لجنون أوعته أو صغر في السن، فيأمره على ارتكاب جريمة اعتقادا منه أنه لن يتعرض للعقوبة لأن من ارتكب الفعل غير مسؤول، لكن المشرع توقع هذه الحالة وقرر معاقبة المحرض من أجل الجريمة، وهذا موقف طبيعي ومنطقي لأن الفاعل الحقيقي هو المحرض، أما الشخص الغير المسؤول والذي سخر لارتكاب الفعل ففعله، فإنه يعد مجرد أداة للتنفيذ مسخرة من طرف المحرض الذي يسمى في هذه الحالة بالفاعل المعنوي ويوصف أيضا في الكتابات الجنائية بالمجرم الجبان.

-2الـمشارك : 
إذا كان المشارك وخلافا للمساهم لا يرتكب أي عمل من أعمال التنفيذ المادي للجريمة، ولكن عمله يقتصر على مساعدة المساهم كأن يقوم بأعمال ثانوية غير داخلة في عناصر الجريمة مثال: أن يقدم سلاحا لشخص آخر ليستعمله في جريمة القتل. وهكذا يمكن القول أن المشاركين هم من يقومون بأعمال ثانوية في إخراج المشروع الإجرامي إلى حيز الوجود، وهم دائما يستعيرون صفتهم الإجرامية من الفاعلين الأصليين.
*الأفعال المكونة للمشاركة : 
تطرق المشرع المغربي إلى المشاركة في الجريمة من خلال الفصل 129 من القانون ج الأفعال التي تتحقق بها المشاركة وهي : 
- أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي؛ 
-قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل مع علمه بأنها ستستعمل لذلك.
-تساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها مع علمه بذلك.
-تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.
*شروط تحقق المشاركة : 
لتحقق المشاركة في الجريمة لابد من توفر شروط يحددها الفقه فيما يلي : 
-ضرورة ارتباط المشاركة بفعل رئيسي معاقب عليه .
-جود فعل رئيسي منصوص على تجريمه في القانون الجنائي من نوع جناية أو جنحة. 
-ضرورة توافر النية الإجرامية عند المشارك .
-وجود علاقة سببية بين فعل المشارك وبين تنفيذ الجريمة .

*عقاب المشاركة 
ينص الفصل 130 من القانون ج على أن: ” المشارك في جناية أو جنحة يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجناية أو الجنحة”. ويضيف الفصل 131 أن الظروف الشخصية لا تؤثر إلا على من تتوفر فيه، أما الظروف العينية المتعلقة بالجريمة فإنها تنتج مفعولها بالنسبة لكل المساهمين أو المشاركين حتى ولو كانوا يجهلونها.
أما المشاركة في المخالفات فلا عقاب عليها مطلقا كما ينص على ذلك الفصل 129 من القانون ج في فقرته الأخيرة.

الـمـسؤولية الجنـائية

1-مفهومها :
هي الإلتزام بتحمل الآثار القانونية المترتبة على توافر أركان الجريمة، و موضوع هذا الإلتزام هو فرض عقوبة أو تدبير إحترازي، حددهما المشرع في حالة قيام مسؤولية أي شخص. و يعني هذا التعريف أن المسؤولية ليست ركن من أركان الجريمة ولا تدخل في تكوينها القانوني، و إنما هي الأثر المترتب عن تحقيق كل عناصر الجريمة، حيث تؤدي عند ثبوت أركان الجريمة إلى خضوع الجاني للجزاء الذي يقرره القانون و ذلك بموجب حكم قضائي .

2-أساس المسؤولية الجنائية : 
إن تحقق المسؤولية ا لجنائية في حق الفاعل يستلزم توقيع الجزاء ، وعندما تتقرر مسؤولية الفاعل عن الجريمة فمعنى ذلك أن المسؤولية إستندت إلى أساس خاص يبرر مشروعية الجزاء تبعا لهذه المسؤولية ولقد اختلف الفقه في تحديد أساس المسؤولية الجنائية بحسب المدارس العقابية المتبعة : 
*المدرسة التقليدية : 
مفاد هذه النظرية أن الإنسان يملك حرية التصرف في أعماله، ويستطيع أن يختار الطريق الذي يريده من بين شتى الطرق التي تعرض عليه، دون أن يكون مجبرا على إتباع طريق معين، فإذا سلك طريق الجريمة بمحض إختياره أين كان يسعه ألا يرتكبها، فإنه يكون مسؤولا عنها. 
وعلى هذا فالجريمة هي وليدة إرادة الفاعل الحرة، ويكون أساس المسؤولية الجنائية تبعا لذلك هو المسؤولية الأدبية أو الأخلاقية.
*المدرسة الوضعية : 
إنتقدت هذه المدرسة الرأي السابق القائل بحرية الإختيار كأساس للمسؤولية الجنائية، كون أن ذلك يؤدي إلى حصر المسؤولية في نطاق ضيق، فأساس هذا المذهب أن سلوك الإنسان لا يعد و أن يكون نتيجة حتمية بحكم خضوعه لمجموعة من الظروف والعوامل التي تفرض عليه هذا السلوك.
وعليه فالإنسان لم يختر الجريمة بمحض إرادته، وإنما هي نتيجة حتمية تعود إلى مجموعة من الظروف قد تكون ظروف كامنة فيه، أو ظروف إجتماعية والتي تحيط به.

3-موانع المسؤولية الجنائية : 
حسب الفصل 134 من القانون الجنائي فإن الأسباب الشخصية التي تعدم الإدراك والتميز لدى الشخص هي:
الخلل العقلي والضعف العقلي+ قصور الجنائي + بعض الظروف التي يجد الشخص نفسه فيها كحالة السكر الاضطراري.

*العاهات العقلية : 
لقد ميز المشرع المغربي بين حالة الخلل العقلي الذي اعتبره مانعا من الموانع الكلية للمسؤولية الجنائية وبين حالة الضعف العقلي الذي اعتبره سببا من أسباب تخفيفها فقط.
وهكذا فقد نص المشرع في الفصل 134 ق.ج على أنه:"لا يكون مسؤولا ويجب الحكم بإعفائه، من كان وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه،

☆ ملخص القانون الدولي العام

☆☆ ملخص القانون الدولي العام :

القانون الدولي العام
مقدمة:
القانون ضرورة اجتماعية، ووسيلة لا غنى عنها لإقرار النظام داخل المجتمع – والقانون الدولي كغيره من فروع القانون الأخرى يهدف إلى هذه الغاية، والقانون الدولي منذ نشأته يسعى إلى وقاية المجتمع الدولي من النزاعات والحروب المدمرة، لكنه في المرحلة الحالية، وبعد أن تحقق حد أدنى من السلام في العالم، وابتعد شبح الحرب العالمية، ازداد التواصل بين الدول، وارتبطت مصالح الدول، وظهرت علاقات متنوعة، سياسية، واقتصادية، وثقافية، فأصبح هدف القانون الدولي هو تقوية الروابط والتعاون بين الشعوب وتحقيق التنمية الشاملة، كما أكد على ذلك ميثاق الأمم المتحدة (المادة الأولى).
الفصل التمهيدي
نشوء قواعد القانون الدولي العام وتطورها
في كل مرحلة من مراحل تطور القانون الدولي العام، زالت قواعد وقيم كانت سائدة في مرحلة ماضية، لتحل مكانها قواعد وقيم جديدة لن تلبث أن تزول بدورها لتفسح المجال أمام القواعد الأكثر ملائمة لطبيعة العلاقات القائمة بين أشخاص المجتمع الدولي – وهذا ما سيتضح لنا من خلال دراسة نشوء وتطور قواعد القانون الدولي بدءاً من الإرهاصات الأولى لدى المجتمعات القديمة، وصولاً إلى القواعد التي تسود العلاقات الدولية القائمة في وقتنا
الحاضر.

المبحث الأول:
الإرهاصات الأولى لنشوء قواعد القانون الدولي في المجتمعات القديمة:
إن الدراسات والوثائق القديمة، تكشف لنا عن وجود إرهاصات وملامح بدائية، لبعض قواعد القانون الدولي في تلك المجتمعات – ذلك أن تلك المجتمعات قد شهدت قدراً معيناً من الاتصال، عن طريق الحروب التي كانت تدور فيما بينها، وعن طريق السفراء الذين كانت ترسلهم بلادهم إلى البلدان الأخرى للتفاوض لعقد هدنة أو تبادل الأسرى.

المبحث الثاني:
أثر الشريعة الإسلامية ودور الفقهاء المسلمين في إنشاء وتطوير
قواعد القانون الدولي:
لا يمكن لأي دارس للقانون الدولي أن ينكر أو يتجاهل الأثر الكبير للشريعة الإسلامية، في إنشاء وتطوير قواعد القانون الدولي، ووضع العديد من أسسه ومبادئه موضع التطبيق، مما لا يزال العمل به سارياً في المجتمع الدولي حتى الآن.

وبالنسبة لحقوق الإنسان فقد وضع الفقهاء المسلمون نظرية متكاملة لحقوق الإنسان تتمثل في:
1- عدم الظلم.
2- ضرورة استنقاذ المسلمين من اضطهاد الآخرين.
3- إمكانية تسليم المجرمين بشروط.
4- أهمية احترام حقوق الإنسان، ووض

S2 /ملخص القانون الدستوري

ملخص القانون الدستوري ←S2
---------------------------
ــ تعريف القانون الدستوري
ـ المعيار الشكلي فهو مجموعة من القواعد القانونية التي لا يمكن أن توضع أو تعدل إلا بعد إتباع إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات وضع وتعديل القانون العادي.
ـ المعيار الموضوعي فيقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مزاولة السلطة السياسية في الدولة فتنظم شكل الدولة الخارجي والسلطات المختلفة فيها ووظيفة كل منها والعلاقات فيما بينهما، كما أنها تبين ما يفترض أن تقوم به الحكومة وما لا ينبغي أن تقوم به من ناحية أخرى.
ــــ الدستور
يعني الوثيقة الدستورية الخاصة بدولة معينة التي تتضمن أحكام الدولة وتنظيمها السياسي وبالأخص تنظيم السلطة التشريعية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية وحقوق الأفراد وحرياتهم العامة،
ــــ الدستور العرفي
يعني مجموعة المبادئ و القواعد القانونية غير مكنوبة والتي تكونت ونشأت في الأصل عن طريق العرف "عادات و تقاليد" توارتها الناس وتكررالعمل بها جعلهم يشعرون بقوتها الإلزامية كالقانون.
ــــ سمو الدستور
يعني علو القاعدة الدستورية على غيرها من القواعد القانونية المطبقة في الدولة وهذا يعني ان أي قانون تصدره الدولة يجب ان لايكون مخالفاً للدستور . بمعنى ان النظام القانوني للدولة باكمله يكون محكوماً بالقواعد الدستورية وان أي سلطة من السلطات الدولة لايمكن ان تمارس الا السلطة التي خولها اياها الدستور وبالحدود التي رسمها.
ــــ السلطة التأسيسية الأصلية
هي تلك السلطة التي تضع الدستور وتنشئ في نفس الوقت السلطات الأخرى التشريعية والتنفيذية و القضائية . في وقت لا يكون فيه أي دستور سابق , لذا تكون أصلية وغير مقيدة قانونيا ومتحررةلأن الشعب إنتخبها.
ــــ السلطة التأسيسية الفرعية
هي لا تكون متحررة ولا تلملك سلطة مطلقة تكون مقيدة بالدستور لممارسة مهامها المتجلية في تعديل الدستور ومراجعته فقط.
ــــ الجمعية التأسيسية
هي أن يقوم الشعب بإنتخاب جمعية تأسيسية بالإقتراع العام المباشر ' ممثلين عن الشعب' مثل البرلمان ولا يختلفان إلا في المهمة المنوطة بكل مهما , حيت يعهد للجمعية التأسيسية وضع الدستور على أساس أن الشعب هو مصدر السلطة.
ــــ العرف الدستوري
هو مجموعة قواعد تتكون إلى جانب القواعد المكتوبة في الدستور فتعتبرها الدولة ضرورية بعد أن تكون قد لا حظت ممارستها الدستورية.
ــــ أنواع العرف الدستوري
ـ العرف المفسر : يقوم بتفسير فقط التص الدستوري الغامض.
ـ العرف المكمل : يكون هناك نقص فيأتي العرف ليكمل القاعدة الدستورية وذلك بخلق قاعدة جديدة لتنظيم ما أغفله الدستور ، بينما العرف المفسر لا ينشئ قواعد جديدة .
ـ العرف المعدل: هو إضافة مقتضيات جديدة للويثيقة الدستورية وقد يحذف بعضها .
ــــ أنواع الدساتير من حيت المراجعة والتعديل
ـ الدستور المرن هو الذي يمكن تعديله بنفس الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي , غياب مسطر معينة لتعديل .
ـ الدستور الجامد فهو ذلك الذي يتطلب في تعديله إجراءات أشد من الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي، ويهدف واضعو أي دستور من جعله جامدا إلى كفالة نوع من الثبات لأحكامه وذلك باشتراط تنظيم خاص يجعل تعديل الدستور عسيرا. ويتراوح الدستور الجامد بين أحد أمرين إما حظر تعديل الدستور وإما إجازة التعديل بشروط خاصة أو مشددة.
ــــ طرق وضع الدستور : أساليبب غير ديمقراطية و أساليب ديمقراطيبة
ــــ أساليب غير ديمقراطيبة
ـ أسلوب المنحة : يكون القرار فردي . كأن يمنح الملك الحكم لشعبه , ليحكم نفسه بنفسه من خلال إنتخابات حرة ديمقراطية.
ـ أسلوب التعاقد :هو بمثابة عقد بين الملك والأمة ويعتبر هذا النوع أكثر تفيداً من السباقوخطوة إلى الأمام في إتجاه الديمقراطية ,من الناحية القانونية طرفي التعاقد الحاكم و الشعب ، من الناحية المنطقية غير مقبول شخص واحد يتعاقد مع شعب بـأكمله .
ــــ أساليب ديمقراطية
ـ أسلوب اللجنة التأسيسية : هي أن يقوم الشعب بإنتخاب جمعية تأسيسية بالإقتراع العام المباشر ' ممثلين عن الشعب' مثل البرلمان ولا يختلفان إلا في المهمة المنوطة بكل مهما , حيت يعهد للجمعية التأسيسية وضع الدستور على أساس أن الشعب هو مصدر السلطة , ويعتبر أكقر الأساليب ديمقراطية .
ـ أسلوب الإستفتاء الدستوري : أيأن الشعب لا يضع الدستور ولا يشارك في صياغته ولكن دوره يقتصر على إداء رأيه بالقول نعم أم لا .
ـ ويتخد الإستفتاء الدستوري شكلين: إماعن طريق جمعية برلمانية منتخبة لوضع الدستور . أو عن طريق لجنة حكومية تقوم بإعداد مشروع الدستورقبل عرضه على الشعب.
ــــ مراحل مراجعة الدستور
اقتراح التعديل، وتقرير مبدأ التعديل، إعداد التعديل، إقرار التعديل نهائيا. وقد يتقرر حق اقتراح تعديل الدستور للحكومة وحدها أو للبرلمان وحده أو لكليهما معا، أو لكل من البرلمان والشعب. أما تقرير مبدأ التعديل فهو عادة ما يمنح للبرلمان سلطة الفصل فيما إذا كان هناك محل لتعديل الدستور باعتبار أن البرلمان يمثل الأمة وهو بهذا الوصف أكثر السلطات صلاحية للفصل في مدى ضرورة التعديل، على أن بعض الدساتير تتطلب، بالإضافة إلى موافقة البرلمان على إقرار مبدأ التعديل، موافقة الشعب . أما إعداد التعديل فبعض الدساتير تتطلب انتخاب هيئة خاصة يعهد إليها بمهمة التعديل، إلا أن معظم الدساتير عهدت بمهمة إعداد التعديل إلى البرلمان وفقا لشروط خاصة أهمها اجتماع البرلمان في شكل مؤتمر أو اشتراط نسبة خاصة في الحضور لصحة جلسات البرلمان أو في التصويت لصحة القرارات الصادرة منه أو في كليهما معا. وبالنسبة للإقرار النهائي للتعديل فإن معظم الدساتير تجعل نفس الهيئة التي توليها اختصاص إعداد التعديل الدستوري مختصة أيضا بإقراره نهائيا وهذه الهيئة تكون هيئة تنتخب خصيصا لأداء المهمة الموكولة إليها، مع تطلب شروط خاصة فيه. وتجعل بعض الدساتير سلطة إقرار التعديل فى يد الشعب ومن ثم تشترط استطلاع رأيه عن طريق الاستفتاء الدستوري.
ــــ الرقابة في إطار المجلس الدستوري
ـ يتالف المجلس الدستوري من : ستة اعضاء يعينهم الملك وثلاثة اعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب بعد استشارة الفرو ثلاثةاعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين من بين الاعضاء الذين يعينهم .لمدة
تسع سنوات غير قابلة للتجديد.
ـ صلاحيات المجلس الدستوري : الرقابة على دستورية القوانين وتقتضي النظر في الطعون الإنتخابية و التائج ويمكن النظر في القرارات القضائية . وينظر في القوانين التنظيمية : قبل صدورها تعرض على المجلس الدستوري وجوباً.القوانين العادية إختيارية سبقى التدخل فيها إختيارياً , وينظر في النزاعات التي تكون بين البرلمان والحكومة :وذلك بالنظر في مدى دخول مضمون بعض النصوص في المجال التنظيمي ليصدر موافقته على إمكانية تغيير المرسوم .
ـ من له حق الإحالة إلى المجلس الدستوري : الملك و الوزير الأول و رئيس المجلس النواب والمستشارين وربع أعضاء مجلس النواب و ربع مجلس المستشارين.وبالنسبة للطعون تحال للطعون الإنتخابية تحال بعريضة من أصحابها عن طريق محامهم إلى المجلس وفق الشروط المحددة في القانون التنظيمي للمجلس الدستوري .والمواطنين ليس لهم الحق في الطعن امام المجلس الدستوري .
ـــ الدولة : هي مجموعة بشرية تقيم فوق الأرض وتخضع إلى سلطة .
ــــ العناصر المادية للدولة
ـ الشعب : مجموعة بشرية يقطنون فوق أرض معينة من خلال الحصول على جنسيتها مع خضوها لسلطة
ـ أما الأمة فهي إلى جانب ذلك تتميز باشتراك أفرادها في عنصر أو عدة عناصر كاللغة والدين والأصل أو
الرغبة المشتركة في العيش معا ,وتفتقر الأمة للظاهرةالسياسية
ـ الإقليم : هو الأرض هو المجال الترابي الذي يحيا فيه شعب الدولة , وتمارس فيه الهيئة لحاكمة مظاهر السيادة .ولا يشمل اليابسة فقط وإنما إلى جانبها المسطحات المائية التابعة لليابسة والفضاء الذي يعلو الأرض والبحار الخاضعة للدولة وفقاً لقواعد السلوك الدولي.
ـ السلطة السياسية : تعتبر الركن الأساسي والمحوري داخل الدولة, الذي بدونه لن تكون الدولة ولن تكون حياة سياسية ولا أنظمة سياسية , ويجب أن تكون الهيئة الحاكمة صاحبة السلطة ينبغي أن يكون ذات سيادة وهي التي تملي على جميع المواطنين قواعد السلوك .
ــــ الركن القانوني للدولة
ـ الشخصية القانونية :
ـ و السيادة : وهي قدرة الدولة على اتخاد القرارات والأعمال المتصلة بمصيرها على الصعيدين الداخلي والخارجي بحرية تامة .
ــــ أشـكـال الـدولــة:
• الدول البسيطة الموحدة: وهي الدول التي تكون فيها السلطة واحدة ولها دستور واحد، ويكون شعبها وحدة بشرية متجانسة تخضع لقوانين واحدة داخل إقليم الدولة الموحد. تتميز الدولة الموحدة بكون التنظيم السياسي للسلطة فيها واحد، وتكون موزعة على على عدة هيئات تمارس في شكل وظائف أو اختصاصات مختلفة بمبدأ الفصل بين السلطات ولكن كل هذه الهيئات أو السلطات هي عبارة عن جهاز سلطوي واحد في الدولة البسيطة وما هذا التوزيع غلا توزيع للوظائف وطرق العمل داخل نفس السلطة الحاكمة في الدولة فقط، وكأمثلة على الدول البسيطة نجد الجزائر، ليبيا، تونس...و فيما يخص توزيع السلطات الإدارية على الأقاليم والهيئات فإن السلطة التنفيذية في الدولة تتولى مهمتين وظيفة الحكم ووظيفة الإدارة التي يمكن تقسيمها وتوزيعها على هيئات لامركزية تتمتع بالاستقلال في أداء وظيفتا الإدارية، فاعتماد على نظام اللامركزية الإدارية لا يؤثر في وحدة الدولة السياسية.
• الدولة المركبة: هي الدول التي تتكون من إتحاد دولتين أو أكثر غير أن هذا الإتحاد ينقسم إلى عدة أشكال بسبب اختلاف نوع وطبيعة الإتحاد الذي يقوم بين هذه الدول ,
ــــ الفرق بين الفدرالية والكونفدرالية
فروق متعددة بين الإتحاد المركزي الفدرالي والإتحاد الاستقلالي الكونفدرالي: إذ يستمد الإتحاد الاستقلالي وجوده من معاهدة تتم بين الدول الأعضاء فيه، في حين ينشأ الإتحاد المركزي من خلال عمل قانوني داخلي هو الدستور الاتحادي لتعديل هذا الأخير يكفي توفر الأغلبية في حين يشترط موافقة كافة الأطراف في الإتحاد الكونفدرالي. الانفصال حق مقرر لكل دولة من الإتحاد الاستقلالي بينما ذلك مرفوض في الإتحاد المركزي. يتمتع جميع أفراد الشعب في الإتحاد المركزي بجنسية واحدة هي جنسية الدولة الاتحادية بينما يبقى لرعايا كل دولة في الإتحاد الاستقلالي جنسيتهم الخاصة لدولتهم. إذا قامت حرب بين دولتين من دول الإتحاد الاستقلال فهي حرب دولية، أما الحرب التي تقوم بين الولايات الأعضاء في الإتحاد المركزي هي حرب داخلية أهلية.

#الدراسة_النجاح
🌺🌺🌺أفاق شعبة القانون باللغة العربية والفرنسية في المغرب🌺🌺🌺
💕_بعد العديد من الاستفسارات التي وصلتنا من بعض الطلبة الجدد يسألون عن أفاق شعبة القانون بالمغرب سواء قانون عربي او فرنسي
سنحاول الإجابة عنها بشكل مختصر لتفادي أي لبس بخصوص الموضوع :
يمكن اعتبار شعبة القانون من افضل الشعب بالقطاع العام في المغرب على غرار العديد من الدول لكنها تبقى ضعيفة نوعا ما بالقطاع الخاص باستثناء الأطر القانونية الكبرى التي تحتاجها كل شركة من اجل معالجة الامور القانونية الخاصة بالشركة
-يمكن للمستوفي للسنة الاولى في هذه الشعبة (s1 و s2) الترشح لمباراة مفتشي الشرطة او الأمن وفق الشروط المطلوبة
-يمكن للحاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العامة في القانون (DEUG) الترشح لمباراة المحررين القضائيين التي تنشرها وزارة العدل كل سنة ويكون عدد الناصب المتباراى بشأنها كبير نوعا ما وغالبا ما بين 200 الى 600 منصب مالي كل سنة
-يمكن للحاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العامة في القانون (DEUG) الترشح لمباراةضباط الشرطة او ضباط الأمن التي تنشرها المديرية العامة للأمن الوطني كل سنة
-يمكن للحاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العامة في القانون (DEUG) الترشح لمباراة مهنة النساخة بالمحاكم التي تنشرها وزارة العدل والحريات كل فترة
-يمكن للحاصل على الإجازة في القانون وبعدالانتقاء الأولي الترشح لمباراة الولوج لمركز التربية والتكوين من اجل امكانية التوظيف كأستاذ التعليم الابتدائي سلم 10 استاذ التربية البدنية سلم 10
-يمكن للحاصل على الإجازة في القانون الخاص وبعد الانتقاء الأولي التشرح لمباراة القضاة بالمحاكم المغربية المختلفة لمرتين في حياته
-يمكن للحاصل على الإجازة في القانون العام التشرح لمباراة التوظيف بوزارة الخارجية التي تصدرها نفس الوزارة كل سنة تقريبا
-يمكن للحاصل على الاجازة في القانون الترشح لمباراة المفوضين القضائيين التي تصدرها وزارة العدل كل فترة
-يمكن للحاصل على الاجازة في القانون الترشح لامتحان الاهلية لممارسة مهنة المحاماة التي تصدرها وزارة العدل كل فترة
-يمكن للحاصل على الاجازة في القانون الترشح بعد الانتقاء الاولي لإكمال الدراسة بسلك الماسترويمكن له بعد ذلك الترشح للدكتوراة والترشح لمباراة توظيف استاذ جامعي كأستاذ باحث
ويمكن الترشح بمهن عدية اخرى اهمها
متصرف من الدرجة الثانية او الثالثة +مستشار القانون + المحاماة + منتدب قضائي
مختص عقاري
خبير قانوني+ موثق + رجل سلطة + عدول تنفيذ أو إشهاد + مفتش المالية بوزارة المالية + 
موظف بوزارة المالية + قائـد بالمقاطعة + موظف الإدارة الترابية+ موظف بالشركات البنكية والمالية و 
المحافظة العقارية + وباقي مؤسسات الدولة الإدارية..
وأهم ملاحظة ( ديرو شعبة القانون عن حب وقناعة وماتسمعوش لهضرة الناس وجيبو الميزات ديالكم وان شاء الله أتوصلو ...) 

ملخص مادة مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية السداسي الأول #S1

  --------------------------------------------------------- الشريعة ما شرَّعه الله وسنه لعباده من الأحكام عن طريق الوحي في العقائد و العبادا...