نتائج دراسة لومبروزو على بعض المجرمين

أجرى (لومبروزو) مجموعة من الفحوص والدراسات على بعض المجرمين الأحياء والأموات بهدف الوصول إلى نتائج وأدلة تسمح له بين المجرم والأنسان السوي ، وقدأجريت أبحاثه على 383 جمجمة لمجرمين موتى وحوالي 600 مجرم على قيد الحياة ومان المنهج المستخدما لتجاربه المنهج التجريبي. استنتج لومبروزو ، ان المجرم انسان بدائي يتميز بملامح خاصة توفرت فيه عن طريق الوراثة، وأنه مطبوع على الإجرام ومما أكد فكرة (الإنسان المجرم) عند لومبروزو أنه عندما قام بتشريح جثث المجرمين وجد فراغا في مؤخرة الجبهة يشبه الذي يوجد عند القردة، مما حدا به إلي القول بأن المجرم انسان بدائي والعديد من النقاد يعتبرون ذلك تأثرا واضحا بنظرية التطور التي وضعها داروين. مما اقنع لومبروزو بافكاره هو ملاحظاته في أثناء عمله في الجيش الإيطالي أن الجنود المشاكسين ينفردون بخصائص غير موجودة في غيرهم من الجنود الطبيعين الهادئين، فقد كان هؤلاء المشاكسون يعتادون وشم أجزاء من أجسامهم بصور مخله للادب ، وكتابات ماجنة، وعند تشريح جثث بعض المتوفين منهم لاحظ وجود عيوب في التكوين الجسماني لهم . مما أشار إليه (لومبروزو) أيضاً أن السبب الأساسي للسلوك الإجرامي إنما يرجع إلى ما أسماه (بالاندفاع الخلقي) الذي يكون متأصلاً في تكوني المجرمين فيولدون به، وبالتالي يصعب على الظروف البيئية مهما كانت أن تغير من هذا القدر الذي لاخلاص منه قد وجد لومبروزو مجموعة من الصفات تشبه صفات الحيوانات البدائية والتي تعود للأنسان غير المتطور، وقال بأن توفر خمس صفات أو أكثر من هذه السمات الجسدية يجعل الفرد خاصعا للنمط الإجرامي التام، وإذا توفر لديه ثلاث صفات يكون من النمط الإجرامي الناقص، وإذا قلت هذه الصفات عن ثلاث فليس من الضروري اعتباره مجرما. وهذه الصفات لاتكون سببا في الجريمة بقدر ماتعني ارتداد صاحبها إلي النمط المتوحش البدائي، هذه الصفات عددها (21) صفه هي: أمثلة على فسيلوجيا المجرمين بواسطة لومبروزو 1. طول أو قصر غير اعتيادي. 2. رأس صغير ووجه كبير. 3. جبهة صغيرة ومنحدرة. 4. خط شعر متراجع. 5. بثور في الجبهة والوجه. 6. وجه وعر أو عميق التجاويف. 7. آذان كبيرة ناتئة. 8. ضربات على الرأس، وبالاخص في المنطقة المهلكة الواقعة فوق الاذن اليسرى. 9. ضربات في مؤخرة الرأس وحول الاذن. 10. عظام جبهة عالية. 11. حواجب غزيرة تميل للالتقاء فوق الانف. 12. محاجر واسعة وعيون غائرة. 13. انف شبيه بالمنقار، أو انف مسطح. 14. خط فك حاد. 15. شفاه ممتلئة، مع كون الشفة العليا أنحف. 16. اسنان قواطع كبيرة، واسنان غير اعتيادية. 17. ذقن صغير او نحيف. 18-اكتاف منحدرة مع صدر واسع. 19. اذرع طويلة. 20. اصابع مستدقة أو فطسة. 21. وشم على الجسد. وبالاضافة إلى تلك الصفات العامة وقف لومبروزو على بعض الملامح العضوية التي تميز بين المجرمين. فالمجرم القاتل يتميز بضيق الجبهة، وبالنظرة العابسة الباردة، وطول الفكين وبروز الوجنتين، بينما يتميز المجرم السارق بحركة غير عادية لعينيه، وصغر غير عادي لحجمهما مع انخفاض الحاجبين وكثافة شعرهما وضخامة الانف وغالباً ما يكون أشولا. بالأضافه لتأثر الكبير بداروين و نظرية التطور يبدو لومبروزو انه قد تأثر بالمدرسة الوضعية الفرنسية والمادية الألمانية وطبيب النفس الفرنسي بفيدكت موريلو عالم التشريح المقارن بارتولوميوبانيزا، والباثولوجي السويسري كارل بوكيتانسكي]. في أخر ابحاثه قام لومبروزو لتحديد انواع المجرمين وقسمهم إلى فئات مختلفه وذلك للأنتقدات الشديده التي تعرض لها في كيفية تحديد المجرم. هذه التقسيمات هي: 1 ـ المجرم المطبوع أو المجرم بالفطرة. 2 ـ المجرم المجنون والصرعى. 3 ـ المجرم السياسي. 4 ـ المجرم السيكوباتي. 5 ـ المجرم بالصدقة. 6 ـ المجرم المعتاد. 7 ـ المجرم العاطفي. الأنتقادات لنظرية الرجل المجرم تعرضت أفكار ونظريات سيزار لومبروزو إلى الكثير من الأنتقادات للعديد من الاسباب لعل أهمها : 1- إن الحالات التي ركز لومبروزو جهوده عليها في تجاربه لم يكن اصحابها من الكثرة بحيث يمكن استخلاص قانون عام يمكن تعميمه وتطبيقه على جميع الحالات الاجرامية، وهذا من الأخطاء التي وقع فيها لومبروزو في صياغة نظريته. 2- تركيزه على الجانب العضوي والمبالغة فيه كعامل للسلوك الاجرامي، واهماله بل انكاره تأثير العوامل الأخرى مادية, ثقافية ،بيئية، واجتماعية، في فهم سلوك المجرم. 3- اعتبار بعض المظاهر التي يحدثها أي إنسان فضلاً عن الإنسان المجرم علامة على كون محدثها مجرماً، وذلك من قبيل إحداث الوشم وتحمل الألم لأجله، فهذا دليل - حسب قول لومبروزو - على عدم الإحساس بالألم، وبالتالي فإن عدم الإحساس بالألم من صفات المجرمين. وأيضا استخدام اليد اليسرى علامة على السلوك الإجرامي. بالرغم من الانتقادات الكثيرة التي وجهت لنظرية لومبروزو يظل هو المؤسس الأول لعلم الانتروبولوجيا الجنائية أو الإنسان المجرم كعلم مستقل تجاه العلوم الاجتماعية. أما نظريته البيولوجية في عوامل تكوين الظاهرة الاجرامية فهي أول دراسة استخدمت المنهج العلمي في تفسير الظاهرة الاجرامية .

علم الاجرام /نظرية لومبروزو

علم الاجرام. نظرية لومبروزو Lombroso: يعتبر لومبروزو - أستاذ الطب الشرعي والعقلي في الجامعات الايطالية - الرائد في النظريات الفردية وبحكم امتلاك لومبروزو الروح التأملية فقد ساعده ذلك كثيراً في تفسير ما يدور حوله من الظواهر وخصوصاً السلوك الاجرامي لدى الأفراد. لقد لاحظ لومبروزو بان الجنود الاشرار يتميزون بعدة مميزات جسدية لم تكن موجودة في الجنود الاخيار. وذلك خلال عمله في مجال الطب الشرعي في الجيش الايطالي لبعض الوقت. فمن المميزات التي لاحظها لومبروزو في الجنود الأشرار الوشمات والرسوم القبيحة التي كانوا يحدثونها على اجسادهم هذا ما كان قد لاحظه مما يبدو للعيان على اجساد المجرمين، أما من خلال تشريح جثث الكثيرين من هؤلاء المجرمين فقد تبين له وجود عيوب في تكوينهم الجسماني وشذوذ في الجمجمة... وانتهى لومبروزو من ذلك إلى أن المجرم نمط من البشر يتميز بملامح عضوية خاصة، ومظاهر جسمانية شاذة يرتد بها إلى عصور ما قبل التاريخ أو أن الإنسان المجرم وحش بدائي يحتفظ عن طريق الوراثة بالصفات البيولوجية والخصائص الخلقية الخاصة بانسان ما قبل التاريخ ومن بين هذه الخصائص صغر الجمجمة، وعدم انتظامها، وطول الذراعين، وكثرة غضون الوجه، واستعمال اليد اليسرى وضخامة الكفين والشذوذ في تركيب الأسنان إلى جانب عدم الحساسية في الشعور بالألم. وبالاضافة إلى تلك الصفات العامة وقف لومبروزو على بعض الملامح العضوية التي تميز بين المجرمين. فالمجرم القاتل يتميز بضيق الجبهة، وبالنظرة العابسة الباردة، وطول الفكين وبروز الوجنتين، بينما يتميز المجرم السارق بحركة غير عادية لعينيه، وصغر غير عادي لحجمهما مع انخفاض الحاجبين وكثافة شعرهما وضخامة الانف وغالباً ما يكون أشولاً. هذا ملخص لنظرية لومبروزو في السلوك الاجرامي والتي ركز فيها على وجود صفات عضوية يتميز بها المجرم عن غيره، وقد تعرضت نظرية لومبروزو إلى الكثير من الانتقادات القاتلة وتلك التي اضطرته في النهاية إلى إجراء تعديل عليها فادخل تأثير العامل العصبي في تفسير السلوك الاجرامي.

الفرق بين القانون العالم والقانون الخاص

ما الفرق بين القانون العام والقانون الخاص؟ وظيفة القواعد القانونية هي تنظيم العلاقات التي تقوم في المجتمع وهذه العلاقة تتنوع بالنسبة الى الاشخاص التي تقوم بينهم . فمنها مايقوم بين فرد واخر ومنها ما يقوم بين الدولة ودولة اخرى اوبينها وبين احد الافراد ان تدخل الدولة في سبيل تحقيق المصالح الاساسية للمجتمع طرفا في العلاقة القانونية باعتبارها صاحبة السلطان والسيادة فتكون هذه العلاقات حينئذ خاضعة للقانون العام كما اذا قامت بنزع ملكية قطعة ارضية الاستخدامها للمنفعة العامة او اذا قامت بفرض ضريبة معينة على الافراد الخ... والقانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان. والقانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات بين الافراد بوصفهم افرادا او بمعنى ادق مجموع القواعد التي تحكم العلاقات التي لاتتصل بحق السيادة او بتنظيم السلطة العامة فالدولة حين تدخل في علاقتها بصفتها شخصا معنويا عاديا لابصفتها صاحبة السيادة والسلطان تحكمها قواعد القانون الخاص فالقانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الروابط التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها سلطة عامة ذات سيادة. ويتفرع عنه وفق هذا المفهوم قانون خارجي يطبق خارج اقليم الدولة وهو قانون الدولي العام وقانون داخلي يطبق داخل اقليم الدولة ويشمل القانون الدستوزي والقانون الجنائي والقانون الاداري و القانون المالي وقوانين الجنسية و الاجانب آما القانون الخاص فهو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الرابط التي تقوم بين الاشخاص العاديين او تلك التي تكون الدولة طفا به باعتبارها شخصا عاديا ويتفرع عن القانون الخاص عدة فروع اهمها قانون الاحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية وقوانين التجارة وقانون الطيران المدني والقانون التجاري وتكمن اهمية التفرقة بين القانون العام والخاص بالاتي قواعد القانون العام جميعها قوانين امره لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ولا استبعاد حكمها بالتطبيق اما القانون الخاص فقواعد غالبتها مكملة والتي يجوز الاتفاق على مخالفتها او استبعاد حكمها يخول القانون العام الدولة سلطات وحقوقا لا يخولها القانون الخاص بحيث تكون الدولة بمركز قوى وتميز تجاه الاشخاص العاديين الاموال العامة المملوكة للدولة او لاحد اشخاص القانون العام تخضع لاحكام خاصة تكفل لها حماية اكبر من تلك الحماية المقررة في القانون الخاص للاموال اللملوكة ملكية خاصة علاقة الدولة بموظفيها تحكمها قواعد القانون العام ،تحديدا قانون الخدمة المدنية اما علاقة ارباب العمل بالعمال فتحكمها قواعد القانون الخاص الفرق بين القانون العام و القانون الخاص هو كالتالي : وظيفة القواعد القانونية هي تنظيم العلاقات التي تقوم في المجتمع وهذه العلاقة تتنوع بالنسبة الى الاشخاص التي تقوم بينهم . فمنها مايقوم بين فرد واخر ومنها ما يقوم بين الدولة ودولة اخرى اوبينها وبين احد الافراد وتدخل الدولة في سبيل تحقيق المصالح الاساسية للمجتمع طرفا في العلاقة القانونية باعتبارها صاحبة السلطان والسيادة فتكون هذه العلاقات حينئذ خاضعة للقانون العام كما اذا قامت بنزع ملكية قطعة ارضية الاستخدامها للمنفعة العامة او اذا قامت بفرض ضريبة معينة على الافراد الخ... وقد تدخل الدولة في العلاقات القانونية باعتبارها شخصا عاديا يقوم به غيرها من الاشخاص لابعتبارها صاحبة صاحبة السلطان والسيادة كان تبيع الدولة قطعة من الارظ مملوكة لها فيكون عقد البيع المبرم بينها وبين المشتري خاضعا للقواعد القانون الخاص وعلى اساس هذا التمييز فيما يتعلق بصفة الدولة فانها ان وجدت طرفا في العلاقة القانونية باعتبارها صاحبة السيادة كان القانون الذي يحكم العلاقة هو القانون العام ولايهم ان يكون الطرف الاخر في العلاقة فردا او جماعة او هيئة ادارية او دولة اخرى اما اذا كانت العلاقة لاتدخل فيها الدولة باعتبارها صاحبة السيادة بان كانت بين فردين عاديين او الفرد والدولة الخ.... فان القانون المطبق في مثل هذه الاحوال يكون القانون الخاص واساس التفرقة بين قواعد القانون العام والخاص هو ان الدولة باعتبارها صاحبة السلطة العامة تهدف مباشرة الى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع اما اذا كانت لاتمارس السيادة والسلطان فانها تهدف الى تحقيق مصلحة خاصة. والقانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها بعتبارها صاحبة السيادة والسلطان والقانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات بين الافراد بوصفهم افرادا او بمعنى ادق مجموع القواعد التي تحكم العلاقات التي لاتتصل بحق السيادة او بتنظيم السلطة العامة فالدولة حين تدخل في علاقتها بصفتها شخصا معنويا عاديا لابصفتها صاحبة السيادة والسلطان تحكمها قواعد القانون الخاص القانون عبارة عن مجموعةٍ من القواعد والأسس، التي تنظّم أيّ مجتمع، كما يعتبر من أهمّ النظم الاجتماعيّة والسياسيّة، حيث يقرّر القواعد التي تحدّد حقوق الأفراد والتزاماتهم، كما يحدّد الجزاءات المترتبة على المخالفين، وكيفية تطبيق الحكومة للقواعد والجزاءات، ويتمّ تعديل القوانين بشكلٍ متكررٍ، لتتناسب مع التغييرات الحاصلة في المجتمع، وينقسم القانون من حيث الموضوع، إلى قواعد تنتمي إلى القانون الخاص، وقواعد تنتمي إلى القانون العام. أنواع القوانين القوانين العامة: عبارة عن مجموعةِ القواعد والقوانين، التي تنظّم علاقة الدولة مع مؤسساتها المختلفة، وعلاقتها مع الأفراد والأشخاص، وينقسم إلى عدّة فروع، هي: القانون الدستوريّ، والحريات السياسية، والقانون الماليّ، والقانون الإداريّ، والقانون الجنائيّ. القوانين الخاصّة: عبارة عن مجموعةِ القواعد، التي تنظم علاقة الأفراد مع بعضهم البعض، وينقسم إلى عدّة فروع، وهي: القانون المدنيّ، والقانون التجاريّ، والقانون الدوليّ الخاص. القوانين المختلطة: عبارةٌ عن مجموعة القواعد، التي يصعب تحديدها، حيث تتداخل في مضمونها بين القانون العام، والقانون الخاص، مثل: قانون العمل؛ فهو ينظم العلاقة بين الأفراد، من عمالٍ، وأصحاب العمل وغيرهم، كما تتدخل الدولة من خلال قوانينها، بعدد ساعات العمل، والتأمين، وتحسين الراتب. معايير التمييز بين القانون العام والقانون الخاص المعيار المستمدّ من التمييز بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصّة: حيث يهدف القانون العام إلى تحقيق المصلحة العامة، أمّا القانون الخاص فيهدف إلى تحقيق مصلحةٍ شخصيةٍ خاصّة بالفرد. المعيار المستند إلى صفة أشخاص العلاقة القانونيّة: حيث تنظّم قواعد القانون العام العلاقات، التي تكون الدولة، أو أيّ فرعٍ من فروعها طرفاً فيها، بصفتها صاحبة السيادة، بينما تنظّم قواعد القانون الخاص، العلاقات التي يكون أطرافها أشخاصاً عاديين، أي فرد من أفراد المجت

مصطلحات قانونية عربي/فرنسي


التعديلات التي طالت الفصل 447 من مجموعة القانون الجنائي 13-103 المتعلق بحماية الحق في الخصوصية


#التعديلات التي طالت الفصل 447 من مجموعة القانون الجنائي 13-103 المتعلق بحماية الحق في الخصوصية "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته".الفصل 1-447 ق ج -"يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم." الفصل 2 – 447 ق ج

نمادج امتحانات المسؤولية المدنية s3 كلية تازة


ملخص مادة مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية السداسي الأول #S1

  --------------------------------------------------------- الشريعة ما شرَّعه الله وسنه لعباده من الأحكام عن طريق الوحي في العقائد و العبادا...